بشأن تعديل بعض أحكام القوانين رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة ورقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية ورقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد ورقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تعدل المادة 40 مكرراً من كل من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إليها على الوجه الآتي:
"مادة 40 (مكرراً) - يعفى المجلس البلدي من جميع الضرائب والرسوم الحكومية، فيما عدا الرسوم والعوائد الجمركية، وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها المجلس البلدي للمرافق العامة ملكاً له بدون مقابل على أن يصدر بهذا التخصيص قرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : تعدل المادة 51 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة (51) - تعفى المجالس البلدية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية فيما عدا الرسوم والعوائد الجمركية وتكون أراضي الحكومة التي تخصصها المجالس البلدية للمرافق العامة بها ملكاً لها، بدون مقابل، على أن يصدر بالتخصيص قرار من رئيس الجمهورية".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بالنسبة إلى كل من القوانين المشار إليها من تاريخ العمل بالمواد المنصوص عليها بالمادتين السابقتين.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر