بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية،
والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نص القانون رقم 145 لسنة 1944 بشأن المجالس البلدية والقروية على وجوب إجراء انتخابات أعضاء المجالس خلال أجل معين من تاريخ حل هذه المجالس وقد عدلت المادة 37 من كل من القوانين الخاصة بإنشاء المجالس البلدية لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد بحيث يمكن إرجاء الانتخابات لهذه المجالس إلى موعد يحدد فيما بعد على ألا يجاوز تأجيل إجرائها فترة الانتقال المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 وذلك لتعذر إجراء الانتخابات في الوقت الحالي حيث تأجلت الحياة النيابية برمتها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه. وهذه هي عين الحكمة التي تدعو إلى إصدار القانون المعدل لبعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 سالف الذكر وقد رؤى أن ينص على أن تكون اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 60 من كل اختصاصات المجلس المنحل حتى لا يتعطل العمل خلال فترة الانتقال وحتى تؤدي المجالس رسالتها.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فوافق عليه بصيغته المرافقة – وأتشرف بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : استثناء من حكم المادتين 59 و60 من القانون رقم 45 لسنة 1944 سالف الذكر في حالة حل أحد المجالس البلدية والقروية في خلال فترة الانتقال المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 جاز تأجيل إجراء الانتخابات الجديدة إلى ما بعد انتهاء الفترة المذكورة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين يوم الانتخاب.
وتكون للجنة المنصوص عليها في المادة 60 كل اختصاصات المجلس المنحل.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية