بشأن تأجيل انتخابات المجالس البلدية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 403 لسنة 1953 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية المعدل بالقانون رقم 585 لسنة 1953.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (1) : تؤجل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا يجاوز هذا التأجيل سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الانتقال المشار إليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين