بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 403 لسنة 1953 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 403 لسنة 1953 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نص القانون رقم 403 لسنة 1953 على جواز تأجيل إجراء الانتخاب في حالة حل أحد المجالس البلدية أو القروية خلال فترة الانتقال المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 نظرا لتعذر إجراء الانتخابات في الوقت الحالي حيث تأجلت الحياة النيابية برمتها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه.
ولما كان هذا القانون قد أغفل الحالات الأخرى التي تستلزم إجراء انتخابات جديدة وهي انتهاء مدة بعض هذه المجالس أو تحويلها من مجالس قروية إلى مجالس بلدية.
لذلك رؤى إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة الأولى من القانون سالف الذكر إذ أن حكمة تأجيل الانتخابات خلال فترة الانتقال متوفرة في نفس هذه الحالات.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض هذا التعديل بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء برجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 403 لسنة 1953 المشار إليه نصها الآتي:
"يعتبر في حكم المجلس المنحل كل مجلس تنتهي مدته أو يحول من مجلس قروي إلى مجلس بلدي".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية