بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية المعدل بالقوانين رقم 119 لسنة 1950 و146 لسنة 1953 و403 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تمشيا مع الاتجاه في التخفيف من أعباء مجلس الوزراء في وضع المشروع المرافق بنقل الاختصاصات المحولة لمجلس الوزراء في القانون رقم 145 لسنة 1944 سالف الذكر إلى وزارة الشئون البلدية والقروية عدا ما نص عليه في المادة 24 منه لأنها تتعلق بفرض رسوم أخرى مما تكون له صفة بلدية محضة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وهذا الاختصاص الأصيل لمجلس الوزراء يتعلق بالسياسة المالية العامة للدولة. الأمر الذي يجب أن يبقى لمجلس الوزراء على الرغم من نقل اختصاصاته المبينة في القانون إلى وزير الشئون البلدية والقروية – كذلك أبقى الاختصاص المخول لمجلس الوزراء في المادة 59 من القانون بحل المجالس بقرار منه.
وقد اقتضت الصياغة اللغوية لبيان الأحكام المشار إليها أن تستبدل ببعض مواد القانون رقم 145 لسنة 1944 مواد جديدة وهي المواد أرقام 2 (بندب) و7 و25 و83 من هذا القانون (المادة 2 من المشروع).
كما نص في مشروع المادة الأولى منه على استبدال عبارة "وزير الشئون البلدية والقروية" بعبارة "مجلس الوزراء" في المواد 8 و12 و15 و22 (فقرة ثانية) 52 و55 و58 من القانون رقم 145 لسنة 1944 سالف الذكر.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة القانونية المرافقة. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بعبارة "مجلس الوزراء" الواردة في نصوص المواد 8 و12 و15 و22 (فقرة ثانية) و52 و55 و58 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه عبارة "وزير الشئون البلدية والقروية".
المادة (2) : يستبدل بالمواد 2 (بند ب) و7 و25 (فقرة ثانية) و83 من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2- (بند ب) - أعضاء معينون بحكم وظائفهم بقرار وزير الشئون البلدية والقروية ليمثلوا كلا من وزارات الصحة العمومية والأشغال العمومية والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد بعد الاتفاق مع كل من الوزراء المختصين".
مادة 7- زيادة على الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم يجوز في مجالس الثغور أن يصدر قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتعيين عضو يمثل مصلحة الجمارك وذلك بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
كما يجوز في بعض المجالس البلدية أن يمثل العضو المعين أكثر من وزارة - وللوزارات التي لم تمثل في المجلس أن تندب موظفا أو أكثر عند النظر في أمر يتعلق بها. "إلا أن الأعضاء المنتدبين يحضرون المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود".
"مادة 25- (فقرة ثانية) - على أنه يجوز للوزير أن يطلب من المجلس إلغاء أو تخفيض الرسم أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه على أصله لا يتفق مع السياسة المالية والاقتصادية للدولة. فإذا أصر المجلس على بقاء الرسم جاز للوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد أو وزير التجارة والصناعة أن يخفضه أو يقصر أجل سريانه أو يلغيه".
"مادة 83- لوزير الشئون البلدية والقروية أن يضع لوائح عامة تتضمن النظام الداخلي للمجالس البلدية والقروية وطريقة سيرها في أعمالها.
ولكل مجلس أن يضع لائحته على أن يصدق عليها الوزير بشرط ألا تخالف أحكام اللوائح العامة سالفة الذكر".
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية