بشأن تعديل المادتين 6 و68 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 6 و68 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية على الوجه الآتي:
مادة 6- مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب - وتجرى قبل انتهاء مدة المجلس بشهرين على الأقل انتخابات جديدة ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
مادة 68- مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات من تاريخ الانتخاب وتجرى قبل انتهاء مدة المجلس بشهرين على الأقل انتخابات جديدة ويجوز دائماً إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
المادة (2) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر