بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1950 بنقل الإشراف على المجالس البلدية والقروية إلى وزير الشئون البلدية والقروية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي المادة الثانية من القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية بأن يكون من بين من يؤلف منهم المجلس البلدي أعضاء منتخبون.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن يجب أن يتوافر في الناخب أن يكون اسمه مدرجا بأحد الجداول الانتخابية الخاصة بناخبي أعضاء مجلس النواب.
ولما كانت أحكام الدستور الصادر في 19 أبريل سنة 1923 بما في ذلك تشكيل مجلس النواب فقد سقطت بالإعلان الدستوري الصادر في 10 ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش.
فقد رؤى النص على الشروط اللازم توافرها في الناخب في القانون رقم 145 لسنة 1944 ذاته فعدلت المادة الثانية منه بما يتفق وهذا الغرض.
ولا يخرج ما تضمنته على الأحكام التي كان منصوص عليها في قانون الانتخاب رقم 148 لسنة 1935 المعدل.
ويتشرف وزير الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس ال دولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من القانون رقم 145 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 3 ـ يجب أن تتوافر في الناخب الشروط الآتية:
(1) أن يكون مصريا.
(2) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(3) أن يكون مالكا في حدود البلدة لعقار مبني أو شريكا فيه أو يشغل عقارا مبنيا عن طريق الانتفاع أو كان مستأجرا لعقار أو مقيما فيه مدة سنة سابقة على تاريخ الانتخاب.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية.
(5) ألا يكون محروما من استعمال حقه في الانتخاب وفق الأحكام الآتية:
(أ) من حكم عليه في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو تأثير على الشهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية وكذلك المحكوم عليه لشروع في إحدى هذه الجرائم وذلك لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي.
(ب) من حكم عليه بالحبس في جريمة من الجرائم الانتخابية أو في الشروع فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
(جـ) من حكم عليه في جنحة مخدرات لمدة خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
(د) من أشهر إفلاسهم لمدة خمس سنوات من تاريخ شهر الإفلاس إلا إذا رد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
(هـ) المحجور عليهم مدة الحجر.
المصابون بأمراض عقلية، المحجوزون مدة حجزهم.
العاملون من الضباط وصف الضباط والجنود في القوات المسلحة والبوليس وأية هيئة ذات نظام عسكري مدة خدمتهم".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت