بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمجالس البلدية الخاضعة لإشراف مركز التنظيم والتدريب بقليوب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 452 لسنة 1955 بإعادة تنظيم مركز للتنظيم والتدريب بقليوب المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بشأن المجالس البلدية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 151 لسنة 1958
لما كان من أهم الأهداف التي يسعى مركز التنظيم والتدريب بقليوب إلى تحقيقها وضع الأسس والمبادئ لتنسيق الخدمات العامة وربطها معا في برنامج موحد بما يحقق النهوض الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في منطقة المركز. ووضع الأسس والمبادئ لتجربة النظم الإدارية بما يتفق مع نظام اللامركزية فقد أنشأ المركز عددا من المجالس البلدية في دائرته بمناطق وحدات الخدمات العامة ويشترك مواطنو كل منطقة في إدارة مجلسها وذلك تحقيقا للأهداف الموضحة.
ولما كانت بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1955 بشأن المجالس البلدية تقيد المركز في قيامه بمهمته إزاء ما يضطلع به من الوصول إلى رفع مستوى المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وما يقوم به في نطاق الإدارة من تجربة نظم الإدارة اللامركزية، لذلك كان من الضروري وضع بعض الأحكام الخاصة بالمجالس البلدية التي ينشئها مركز التنظيم والتدريب بقليوب في دائرته وذلك بما يتمشى مع مسئولياته في المنطقة وما يسهل عليه القيام بمهمته التجريبية.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق متضمنا بعض التعديلات لأحكام المواد 2 (8 و9 و12 و32 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه.
ويتشرف وزير الصحة ورئيس المجلس المشترك لمركز التنظيم والتدريب بقليوب بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الصحة العمومية
ورئيس المجلس المشترك لمركز التنظيم والتدريب بقليوب
المادة (1) : استثناء من حكم المادة 2 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه يجوز للمجلس المشترك أن يعين لكل مجلس بلدي ينشئه مركز التنظيم والتدريب بقليوب في دائرته رئيسا ووكيلا من بين أعضاء المجلس البلدي ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه.
المادة (2) : تختص المجالس البلدية التي ينشئها مركز التنظيم والتدريب بقليوب في دائرته بتنسيق جميع الخدمات العامة بمناطقها، كما تختص بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمات العامة والإنتاج، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في المادتين 8 و9 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (3) : يجب أخذ رأي المجالس البلدية التي ينشئها مركز التنظيم والتدريب بقليوب بدائرته في إنشاء المؤسسات العامة فضلا عما نص عليه في المادة 12 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : تتكون إيرادات المجالس البلدية التي ينشئها مركز التنظيم والتدريب بقليوب من الموارد المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه ومن الضرائب العقارية التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الخزانة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة