تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 164 لسنة 1953 بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية بشأن مركز التنظيم والتدريب بقليوب، والصادر به المرسوم المؤرخ في 30 من أبريل سنة 1953، وعلى القانون رقم 255 لسنة 1953 بشأن إنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية ورئيس المجلس المشترك لمركز التنظيم والتدريب بقليوب،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1955 أنشئ مركز التنظيم والتدريب بقليوب بناء على الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية والموقع عليها بالقاهرة يوم 3 مارس سنة 1953 لتحقيق هدفين: أولهما تنفيذ برنامج موحد يلائم حاجات السكان وينظم فيه وسائل اندماج وتنسيق الخدمات الصحية مع غيرها من الخدمات في منطقة معينة لترقية حالة المواطنين الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. والهدف الآخر هو توفير وسائل التدريب في العمل للموظفين والأخصائيين الذين سيعهد إليهم خدمة السكان سواء كانوا من مصر أو من الأقطار الأخرى في الإقليم الدولي. وليكفل نجاح التجربة المنتظر عند انتهائها تعميم البرنامج في جمهورية مصر كلها أعطى هذا المركز بموجب قانون رقم 255 لسنة 1953 استقلالا ذاتيا وما يقتضيه الأمر أن يكون له الشخصية الاعتبارية وسلخت الهيئات العامة التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارات الصحة العمومية والشئون البلدية والقروية والتربية والتعليم والزراعة والشئون الاجتماعية التي تباشر أعمالها في دائرة المركز وضمت إليه. وفي 27 أكتوبر سنة1953 صدر القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة ومن أهدافه بحث السياسة العامة ووضع الخطط الرئيسية للتعليم والصحة والعمران والشئون الاجتماعية مع مراعاة التنسيق بينها وربطها بما يحقق النهوض الاجتماعي وما ينفق والسياسة العليا للدولة. ومن الواضح أن هدف المجلس هو وضع السياسة العليا للخدمات العامة في جميع أنحاء الجمهورية بينما أن مهمة المركز هي إجراء تجارب في منطقة معينة لتنسيق هذه الخدمات معا وإدارتها إدارة موحدة توطئة لتعميمها بعد نجاحها ومن جهة أخرى إنشاء معهد دائم لتدريب الموظفين عمليا على تنفيذ هذا النظام. ورغبة في تنسيق جهود كل من المجلس الدائم للخدمات العامة ومركز التنظيم والتدريب بقليوب في الهدف المشترك بينهما في حدود الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة المصرية والهيئات الدولية والسارية المفعول الآن وإلى بضع سنين قادمة رؤى من الملائم تعديل قانون إنشائه بتتبعه لرئاسة المجلس الدائم للخدمات العامة بدلا من رئاسة مجلس الوزراء تحقيقا لهذا التنسيق كما تكفلت بذلك المادة الأولى. واحتفظ في المركز في المادة الثانية بشخصيته الاعتبارية - الأمر الذي يلائم طبيعة وضعه وضرورة تمتعه باستقلال ذاتي حتى يستطيع مباشرة نشاطه. كما احتفظ لمدير عام المركز بوصفه محور نشاطه بتمثيله له في صلاته مع الغير. كما احتفظ بالمادة الثالثة دون تعديل للوصول إلى النتيجة التي يهدف إليها إنشاء المركز. وحتى يكون التنسيق كاملا بين المركز والمجلس في حدود الاتفاقيات الدولية السارية المفعول نص في المادة الرابعة على أن يضم إلى أعضاء المجلس المشترك طبقا لما هو وارد في الاتفاقية عضوان من أعضاء المجلس الدائم للخدمات العامة. كما رؤى أن يرأس المجلس المشترك وزير الصحة العمومية بوصفه أيضا عضوا من أعضاء المجلس الدائم للخدمات العامة. وقد عنيت المادة الخامسة بالنص على أن يكون للمجلس المشترك سلطة الوزير في إدارة المركز وسلطة كل وزير من وزارات الخدمة العامة الممثلة في المركز في إصدار القرارات المنفذة للقوانين واللوائح المختصة لهذه الوزارات بمنطقة المركز إزالة لأي لبس أو غموض. ووضحت المادة السادسة اختصاصات المجلس المشترك بما لا يدع مجالا لتضارب في المستقبل في علاقته مع المجلس الدائم للخدمات العامة ووزارات الخدمة العامة وباقي الوزارات. وما يستتبع قيام الشخصية الاعتبارية - بل من مشخصاتها الجوهرية أن يكون للمركز ميزانية خاصة مستقلة تلحق بميزانية المجلس الدائم للخدمات العامة توثيقا للروابط بينهما. ولما كان المركز مقدما على تجربة نظام اللامركزية والحكومات المحلية وتجربة النظم الإدارية والمالية والحسابية بما يتفق مع هذه اللامركزية فقد نص في المادة الثامنة أيضا على أن يتحلل المركز من القوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالميزانية والحسابات والإدارة والمخازن التي تخضع لها مصالح الحكومة على أن يخضع لإشراف ومراقبة ديوان المحاسبة شأنه في ذلك شأن المؤسسات الأخرى التي لها استقلالها الذاتي. وأخيرا أعطت المادة التاسعة للمجلس المشترك حق إصدار القرارات والتعليمات واللوائح المنفذة لهذا القانون. ويتشرف وزير الصحة العمومية بعرض القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة المتفضل بإصداره،
المادة (1) : ينشأ مركز التنظيم والتدريب بقليوب المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بالقاهرة في 2 مارس سنة 1953 المشار إليه ويكون تابعاً لرئاسة المجلس الدائم للخدمات العامة.
المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويمثله مدير عام المركز في صلاته مع الغير ويكون تعيينه بقرار.
المادة (3) : تضم إلى المركز الهيئات العامة أو الخاضعة لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والعمل والشئون البلدية والقروية والزراعة والتربية والتعليم التي تباشر أعمالها في دائرة ذلك المركز.
المادة (4) : يتألف المجلس المشترك للمركز برئاسة وزير الصحة العمومية ومن: (أ) عضوين من أعضاء المجلس الدائم للخدمات العامة. (ب) الوكلاء الدائمون لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والعمل والشئون البلدية والقروية والزراعة والتربية والتعليم أو من يحل محلهم من وكلاء هذه الوزارات أو الوكلاء المساعدين. (ج) المدير الإقليمي للهيئة الصحية العالمية. (د) عضو من مجلس الدولة من إدارات الرأي المختصة بدرجة نائب على الأقل. (هـ) المدير الإقليمي لهيئة الأغذية والزراعة. (و) مدير القليوبية. (ز) مدير عام المركز الذي يكون في نفس الوقت سكرتيراً للمجلس. (حـ) الخبير الأول للصحة العالمية بالمركز.
المادة (5) : يكون للمجلس المشترك سلطة الوزير - كما يكون له سلطة كل من وزراء الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والعمل والشئون البلدية والقروية والتربية والتعليم والزراعة في إصدار القرارات المنفذة للقوانين واللوائح المختلفة لهذه الوزارات بمنطقه المركز.
المادة (6) : يختص المجلس المشترك بالآتي: (أولاً) وضع الأسس والمبادئ لتنسيق الخدمات العامة وربطها معاً في برنامج موحد بما يحقق النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصحي في منطقة المركز وبما يكفل نجاح التجربة. (ثانياً) وضع الأساس والمبادئ لتجربة النظم الإدارية والمالية والحسابية مع ما يتفق مع نظام اللامركزية. (ثالثاً) تقييم البرامج والتجارب المختلفة وأثرها بمدى ما بلغته حالة السكان الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية. (رابعاً) اعتماد مشروع ميزانية المركز.
المادة (7) : يكون لمدير عام المركز سلطة وكيل الوزارة الدائم.
المادة (8) : تكون للمركز ميزانية خاصة تلحق بميزانية المجلس الدائم للخدمات العامة ويدير المركز أمواله طبقاً للائحة الداخلية التي يضعها المجلس المشترك ويصدق عليها المجلس الدائم للخدمات العامة لتنظيم قواعد الميزانية والحسابات والمالية والإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية ويخضع المركز لإشراف ورقابة ديوان المحاسبة.
المادة (9) : يلغى القانون 255 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (10) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وللمجلس المشترك حق إصدار القرارات والتعليمات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن