تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المادة 8 من الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية بشأن الخدمات التي تقوم بها الهيئة الصحية العالمية في القطر المصري الموقع بالإسكندرية في 25 أغسطس سنة 1950 والذي وفق عليه بالقانون رقم 174 لسنة 1950 والصادر به المرسوم المؤرخ 23 يناير سنة 1951، وعلى الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والهيئة الصحية العالمية بشأن مركز التنظيم والتدريب بقليوب، الموقع بالقاهرة في 2 مارس سنة 1953، والذي ووفق عليه بالقانون رقم 164 لسنة 1953، والصادر به المرسوم المؤرخ في 30 أبريل سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : وقعت الحكومة المصرية مع الهيئة الصحية العالمية بتاريخ 2 مارس سنة 1953 اتفاقا الغرض منه إنشاء "مركز" يعد لتحقيق هدفين أولهما. تنفيذ برنامج موحد يلائم حاجات السكان تنظم فيه وسائل إدماج وتنسيق الخدمات الصحية مع غيرها من الخدمات في منطقة معينة لترقية حالة المواطنين الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. والهدف الثاني الذي يرمى إليه الاتفاق المشار إليه توفير وسائل التدريب في الحقل للموظفين الفنيين والأخصائيين الذين سيعهد إليهم خدمة السكان، سواء كانوا من القطر المصري أو من الأقطار الأخرى في الإقليم الدولي. وقد اختير مركز قليوب لمزاولة نشاط "المركز" فيه إذ أنه يمثل منطقة أغلب سكانها من القرويين علاوة على احتوائها الكثير من المصانع التي يعمل فيها عدد كبير من العمال. ولما كان من الضروري وضع هذا البرنامج، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، على أسس متينة، تكفل له، من جهة، وسائل نجاح التجربة المنتظر عند انتهائها تعميم البرنامج في القطر المصري كله، ومن جهة أخرى، إنشاء معهد دائم لتدريب الموظفين عمليا على تنفيذ هذا النظام فقد أصبح من الضروري إعطاء إدارة هذا المشروع استقلالا ذاتيا وسلطة كافية وما يقتضيه الأمر من أن يكون له الشخصية الاعتبارية، مع حرية معقولة محاطة بالضمانات اللازمة من حيث إخضاع المؤسسة الجديدة لرقابة وإشراف الحكومة المركزية إداريا وماليا حتى تستطيع أن تحقق أفضل النتائج التي تلائم سكان المملكة المصرية في حدود إمكانية الدولة المالية. ولذلك فقد رؤى من الملائم استصدار قانون ..... المادة الأولى منه بالنص على إنشاء مركز التنظيم والتدريب بقليوب المنصوص عليه في الاتفاق المشار إليه ويكون تابعا لرياسة مجلس الوزراء والمقصود من هذه التبعية هو جعل المؤسسة الجديدة خاضعة لإشراف ورقابة الحكومة المركزية بجميع وسائل الرقابة والإشراف. وتضفي المادة الثانية الشخصية الاعتبارية على المركز الجديد الأمر الذي يلائم طبيعة وضعه وضرورة تمتعه باستقلال ذاتي في حدود إشراف الحكومة المركزية عليه حتى يستطيع مباشرة نشاطه كما نص في هذه المادة على أن مدير إدارة المركز بوصفه محور نشاطه هو الذي يمثله في صلاته مع الغير. والنتيجة التي يهدف إليها إنشاء المركز من ناحية الواقع والقانون وتكوينه لا يتأتى إلا عن طريق سلخ الهيئات العامة التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والشئون البلدية والقروية والزراعة والمعارف العمومية التي تباشر أعمالها في دائرة ذلك المركز وضمها إلى المركز وهذا ما تواجهه المادة الثالثة. ولإزالة أي لبس أو غموض قد يثار بشأن إخضاع موظفي المركز إلى الحكومة المصرية وأنظمتها الإدارية والمالية فقد نص صراحة في المادة الرابعة على أنه يسري على موظفي المركز جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة المصرية ومستخدميها. ومما قد يستتبع قيام الشخصية الاعتبارية بل من مشخصاتها الجوهرية أن يكون للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة لذلك فقد نص في المادة الخامسة على أن يكون للمركز ميزانية خاصة به ومستقلة وتلحق بالميزانية العامة للدولة ويتبع في شأن تحضيرها الأحكام المعمول بها في تحضير الميزانية العامة. وإمعانا في فرض الرقابة على هذه المؤسسة فقد قصد أن ينص أيضا في هذه المادة على أن يراعى في حسابات المركز النظم المتبعة في حسابات الدولة وأن تخضع لإشراف ورقابة ديوان المحاسبة شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة الأخرى التي لها استقلالها الذاتي. مثل الجامعات والمجالس البلدية وغيرها. وقد عنيت المادة السادسة بالنص على أن مجلس قليوب الصحي المشترك ومدير إدارة المركز يباشران الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بالمركز في حدود القوانين واللوائح المصرية وعلى أن يكون للمجلس سلطة الوزير ولمدير إدارة المركز سلطة وكيل الوزارة في إدارة ذلك المركز، كما رسمت هذه المادة أيضا أداة تعيين مدير إدارة المركز تكون بمرسوم. وتتشرف وزارة الصحة العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينشأ "مركز التنظيم والتدريب بقليوب" المنصوص عليه في الاتفاق الموقع بالقاهرة في 2 مارس سنة 1953 المشار إليه ويكون تابعا لرياسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يكون للمركز الشخصية الاعتبارية ويمثله مدير إدارة مركز التنظيم والتدريب بقليوب في صلاته مع الغير.
المادة (3) : تضم إلى المركز الهيئات العامة التابعة أو الخاضعة لوزارات الصحة العمومية والشئون الاجتماعية والشئون البلدية والقروية والزراعة والمعارف العمومية التي تباشر أعمالها في دائرة ذلك المركز.
المادة (4) : يسري على موظفي المركز جميع القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة المصرية ومستخدميها.
المادة (5) : يكون للمركز ميزانية خاصة وتلحق بالميزانية العامة للدولة، ويتبع في شأن تحضيرها الأحكام المعمول بها في تحضير الميزانية العامة ويراعي في حساباته النظم المتبعة في حسابات الدولة وتخضع لإشراف ورقابة ديوان المحاسبة.
المادة (6) : يباشر مجلس قليوب الصحي المشترك ومدير إدارة المركز الاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بالمركز في حدود القوانين واللوائح. ويكون للمجلس سلطة الوزير ولمدير إدارة المركز سلطة وكيل الوزارة في إدارة المركز. ويعين مدير إدارة المركز بمرسوم.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن