تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 تعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وعلى ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 631 لسنة 1955 ينص البندان أ، ب من المادة 21 من كل من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة و98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية و148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد على أن لكل من هذه المجالس فرض رسوم على الصادر من البضائع لغاية نصف في الألف على الأكثر من قيمة هذه البضائع ورسوم على الوارد من البضائع والرسوم الأرضية لغاية 1.5% على الأكثر من قيمة الرسوم الجمركية التي تحصلها إدارة الجمارك عن هذه البضائع. وكان القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية الذي حل محله القانون رقم 66 لسنة 1955 ينص على أن للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه رسوما على الصادر والوارد في الموانئ - دون تحديد لحد أقصى لفئات هذه الرسوم - ونص المرسوم الصادر تنفيذا لذلك القانون بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية وتحصيلها وأحوال الإعفاء منها - في المادة السادسة منه على أن يكون تحديد الرسوم على الصادرات والواردات في الموانئ بالنسبة إلى قيمتها أو إلى المراتب الجمركية المفروضة عليها. ولما صدر القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية نص في المادة 44 منه على أن تفرض لصالح المجلس البلدي وفي دائرة اختصاصه ضريبة على الصادر والوارد في الموانئ لا تجاوز نسبتها 3% من قيمة الرسوم الجمركية. وقد ترتب على اختلاف أحكام هذه القوانين وعدم تحديدها فئة ثابتة للرسوم البلدية التي تفرض على الصادر والوارد من البضائع أن تفاوتت الرسوم المفروضة لصالح مختلف المجالس البلدية من حيث فئتها ومن حيث أساس فرضها إذ تراوحت فئاتها بين نصف في الألف و3% كما اختلفت أسس فرضها إذ أنها تفرض أحيانا على أساس قيمة البضائع الصادرة أو الواردة وأحيانا على أساس الرسوم الجمركية الأصلية المفروضة عليها. كما لوحظ أن رسوم الأرضية لا تصلح أساسا لفرض رسوم بلدية على الصادر والوارد من البضائع إذ أن رسوم الأرضية التي تحدد طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 بمقتضى قرار يصدره وزير المالية ليست في حقيقتها رسوما جمركية على الصادر والوارد بل تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها عن البضائع التي تبقى في المخازن أو على الأرصفة في الدوائر الجمركية أكثر من المدة المقررة حثا لأصحابها على عدم تركها مدة أطول مما تسمح به اللوائح الجمركية وذلك تفاديا لما يترتب على ذلك من تراكم البضائع وعرقلة أعمال الجمارك والاستيراد والتصدير. ولقد كان من نتائج اختلاف فئات الرسوم البلدية على الصادر والوارد وأسس فرضها وقيام بعض المجالس دون البعض الآخر بفرض رسوم بلدية على أساس رسوم الأرضية إن تفاوتت الأعباء المالية التي تتحملها البضائع الصادرة والواردة بحسب المدينة التي تصدر أو تستورد عن طريقها وفئات الرسوم البلدية المفروضة فيها وكان لذلك أثره على حركة الاستيراد والتصدير في مختلف المدن التي تتم هذه الأعمال عن طريقها وعلى الاتجاه الطبيعي لتجارة البلاد الخارجية - كما كان له أثره على حصيلة المجالس البلدية من الرسوم على الصادر والوارد إذ ارتفعت هذه الحصيلة في بعض البلاد بينما انخفضت في البعض الآخر وكل ذلك لا يتفق مع الصالح العام كما أنه في غير صالح المجالس البلدية ذاتها. كل هذه الاعتبارات تقتضي أن توحد فئات وأسس فرض الرسوم البلدية على الصادر والوارد من البضائع وأن تستبعد من تلك الأسس رسوم الأرضية. وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق وقد تضمنت المادة الأولى منه النص على فرض رسوم بلدية على الصادر والوارد من البضائع بفئات وعلى أسس موحدة وهي رسم على الصادر من البضائع بنسبة نصف في الألف من قيمة هذه البضائع ورسم على الوارد من البضائع بنسبة 2% من قيمة الرسوم الجمركية على هذه البضائع على أن تكون الرسوم التي تحصل في دائرة اختصاص كل مجلس موردا من موارده. وغنى عن البيان إن هذه الرسوم ستفرض في المدن التي يتم التصدير والاستيراد عن طريقها كموانئ والبلاد التي بها مطارات. ونصت المادة الثانية منه على إلغاء البندين (أ، ب) من المادة 21 من كل من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 والبند الأول من المادة 44 من القانون رقم 66 لسنة 1955. وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية بعرض مشروع القانون المذكور على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الشئون البلدية والقروية
المادة (1) : يفرض لصالح المجالس البلدية: (أ) رسم على الصادر من البضائع بنسبة نصف في الألف من قيمة هذه البضائع. (ب) رسم على الوارد من البضائع بنسبة 2% من قيمة الرسوم الجمركية الأصلية المفروضة على هذه البضائع. وتكون الرسوم التي تحصل في دائرة اختصاص كل مجلس موردا من موارده.
المادة (2) : يلغى البندان أ وب من المادة 21 من كل من القوانين أرقام 145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 المشار إليها والبند الأول من المادة 44 من القانون رقم 66 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير سنة 1956،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن