بشأن تعديل القانون رقم 631 لسنة 1955 الخاص بتعديل القوانين رقم 145 لسنة 1949 ورقم 98 لسنة 1950 ورقم 148 لسنة 1950 ورقم 66 لسنة 1955 لتوحيد الرسوم البلدية على الصادر والوارد من البضائع.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 631 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة ورقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية ورقم 148 لسنة 1955 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد ورقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية لتوحيد الرسوم البلدية على الصادر والوارد من البضائع،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 631 لسنة 1955 المشار إليه فقرة أخيرة نصها:
"وللمجلس البلدي المختص بموافقة وزير الشئون البلدية والقروية أن يعفى من هذه الرسوم لاعتبارات اقتصادية أو قومية تتعلق بالصالح العام".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1957.
يختم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة