بشأن تعيين موظفي شركة توريد الكهرباء والثلج بمدينة الإسماعيلية بمجلس الإسماعيلية البلدي بصفة دائمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنقل إدارتها إلى الدولة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القوانين رقم 660 لسنة 1953، ورقم 210 لسنة 1951، ورقم 66 لسنة 1955 المشار إليها، يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أن يعين بصفة دائمة بمجلس الإسماعيلية البلدي موظفي شركة توريد الكهرباء والثلج بمدينة الإسماعيلية الذين ألحقوا بخدمة المجلس المذكور على أن يوضح من يعين على هذا الوجه في إحدى الدرجات المنصوص عليها القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه مع جواز منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة.
المادة (2) : تكون أقدمية هؤلاء الموظفين في الدرجات التي يعينون فيها من تاريخ صدور قرار التعيين وتحدد مواعيد علاواتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه اعتباراً من ذلك التاريخ.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر بعد عشرة أيام من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة