بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب المعدل بالقانون رقم 284 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لما كانت المصلحة تقتضي تعيين الصالحين من الموظفين الذين كانوا بخدمة مرفق من المرافق التي تدار بطريق الالتزام ثم تتولى الدولة إدارتها بطرق الريجي للانتفاع بخبرة هؤلاء الموظفين وكان بعضهم ممن لا تتوافر فيه شروط التوظف المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 فإن المصلحة العامة تقتضي وضع تشريع لاستثناء هؤلاء من بعض أحكام القانون المتقدم ذكره لذلك وضع المشروع المرافق فتضمنت أحواله جواز استثناء هؤلاء من أحكام التوظف بالنسبة للدرجة التي يوضعون بها على أن يراعى في تعيين تلك الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه قبل ذلك ومدة خدمته ونوع عمله.
وقد تضمن المشروع حكما آخر أجيز بمقتضاه التعيين في الوظائف الكتابية التي تخلو بالمرافق المتقدمة الذكر دون رجوع لديوان الموظفين خلال سنة من تولي الدولة إدارة المرافق أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول وذلك لأن مصلحة المرافق المذكورة تقتضي عدم التراخي في شغل الوظائف الخالية بها حتى تستوفي الإجراء المتقدم الذكر.
لذلك تتقدم وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة حتى إذا وافق عليه تفضل باستصدار القانون.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة هذا المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6 و13 و15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين بخدمة المرفق من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته.
على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وأن يراعي في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه قبل ذلك ومدة خدمته ونوع عمله.
المادة (2) : يجوز للوزير المختص دون الرجوع لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية التي تخلو بالمرافق المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تولي الدولة إدارة المرفق أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية