بشأن استثناء موظفي إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 660 لسنة 1953 والقانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 198 لسنة 1957
على أثر انتهاء عقد امتياز شركة الغاز "ليبون وشركاه" في 31/12/1948 وانتقال هذا المرفق إلى إدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة استبقت الإدارة بعض موظفي الشركة المذكورة في الخدمة لمدة خمس سنوات انتهت في 31/12/1953.
ثم صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة ونصت المادة الأولى منه على ما يلي:
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة هذا المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6، 13، 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين للمدة التي يحددها بخدمة مرفق من تقضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته.
وتطبيقا لأحكام هذا القانون عين بالإدارة المذكورة عدد من موظفي الشركة المصريين، البعض لمدة خمس سنوات تنتهي في 23/2/1959 والبعض الآخر لمدة سنة واحدة جددت مرتين انتهت الثانية منهما في 23/2/1957 ثم تقرر استبقاؤهم.
ونظرا لأن هؤلاء الموظفين قد اكتسبوا خبرة طويلة بالعمل فضلا عن أن وظائفهم دائمة بحكم طبيعتها بالإضافة إلى أن اتساع العمل بهذه الإدارة ومشروعاتها التي تقوم بها يقتضيها تعيين المزيد من الموظفين لكل هذا ولداعي الاستقرار الذي لا يمكنه ضمان حسن سير المرفق بدونه فإن الأمر يقتضي استبقاء هؤلاء الموظفين في وظائفهم ودرجاتهم الحالية بصفة دائمة.
وتحقيقا لذلك قامت الوزارة بإعداد مشروع القانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على أنه يجوز أن يعين بصفة دائمة في إدارة الغاز والكهرباء لمدينة القاهرة الموظفون المعينون بها حاليا لمدد محددة والمنقولون إليها من شركة الغاز "ليبون وشركاه" على أن يكون هذا التعيين في الوظائف والدرجات التي يشغلونها حاليا والاحتفاظ لهم بمرتباتهم الحالية بصفة شخصية، وذلك استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 660 لسنة 1953 وأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ويتشرف وزير الصناعة بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الصناعة
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة الأولى من القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة، وأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، يجوز لوزير الصناعة أن يعين بصفة دائمة في إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة الموظفين المعينين بها حالياً لمدة محددة والمنقولين إليها من شركة الغاز "ليبون وشركاه" على أن يكون التعيين في الوظائف والدرجات التي يشغلونها حالياً والاحتفاظ لهم بمرتباتهم الحالية بصفة شخصية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة