تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 118 لسنة 1935، وعملا بالمادة 55 من الدستور، وبناء على عرضه وزير المالية، رسم بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز إسناد أية وظيفة عامة مدنية كانت أو عسكرية إلى أجنبي إلا في أحوال استثنائية وإذا ثبت أن الوظيفة تتطلب مؤهلات علمية أو عملية خاصة لا تتوافر في مصري.
المادة (2) : يقدم الوزير المختص اقتراح إسناد الوظيفة إلى أجنبي إلى (لجنة الموظفين الأجانب) المنصوص عنها في المادة الخامسة لبحثه وإبداء رأيها فيه. ثم يرفع إلي مجلس الوزراء للمصادقة عليه ويحدد قرار المجلس مدة الإسناد. ولمجلس الوزراء أن يقرر إسناد الوظيفة مباشرة إلى الأجنبي. ومع ذلك يكن قرار مجلس الوزراء فيما يختص بكونستبلات البوليس الأجانب والموظفين المشار إليهم في المادة (16) قاصرا علي تحديد عدد الوظائف التي يجوز إسنادها إليهم ويكون لكل من وزير الداخلية والمعارف العمومية حرية اختيارهم في حدود هذا العدد.
المادة (3) : لمجلس الوزراء في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعيين الموظفين الأجانب أو تفويض الوزير المختص في تعيينهم. وفي الأحوال الأخرى يختار هذا الوزير الموظفين الأجانب ويعينهم بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة. على أنه لا ضرورة لأخذ رأي اللجنة في تعيين الكونستبلات والموظفين المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (4) : لا يجوز تقرير إسناد الوظيفة إلى أجنبي لمدة تزيد على خمس سنوات. وتبدأ المدة المقررة لإسناد الوظيفة إلى أجنبي من تاريخ استلامه عملها فإذا كان التعيين لأجل أقل من المدة المقررة أو إذا خلت الوظيفة قبل نهاية هذه المدة سري مفعول القرار الصادر بإسنادها إلى أجنبي حتى نهاية المدة المقررة. ويسقط قرار إسناد الوظيفة إلى أجنبي إذا انقضت سنة من وقت صدوره ولم يتم التعيين فيها.
المادة (5) : تنشأ بوزارة المالية لجنة تدعى (لجنة الموظفين الأجانب) للنظر في كل ما يتصل بتوظيف الأجانب وتؤلف من: وزير المالية ........................ رئيسا. ومن كل الوزارات الآتية: وزارة المالية. وزارة المعارف العمومية. وزارة الداخلية أعضاء. وزارة الأشغال العمومية. وزارة المواصلات. ويتولى السكرتارية موظف يندبه وزير المالية. وعند النظر في مسألة خاصة بوزارة غير ممثلة في اللجنة يضم إليها وكيل الوزارة ذات الشأن ويكون له صوت في هذه المسألة. ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس وأربعة من الأعضاء على الأقل. وإذا غاب أحد الأعضاء أو تعذر عليه الحضور حل محله في عضوية اللجنة موظف من كبار موظفي وزارته يندبه الوزير. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات كان رأي الرئيس مرجحا.
المادة (6) : يكشف طبيا على كل مرشح أجنبي قبل تعيينه للتثبت من لياقته صحيا لأداء عمله ومن مقدرته على تحمل جو مصر. ويتولى الكشف الطبي في مصر القومسيون الطبي العام في القاهرة أو القومسيون الطبي في الإسكندرية ويتولاه في الخارج قومسيون طبي معترف به من الحكومة المصرية. أما في البلاد التي ليس بها قومسيون معترف به فيتولى الكشف طبيبان موظفان في مصلحة عامة تختارهما المفوضية أو القنصلية المصرية المختصة.
المادة (7) : إذا اقتضى الحال أن يمنح الموظف الأجنبي راتبا يزيد على أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة جاز ذلك للوزير صاحب الشأن بترخيص من اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة بشرط ألا تتجاوز الزيادة ربع أول المربوط وألا يزيد هذا المبلغ على ثلثمائة جنيه. فإذا جاوزت الزيادة أي الحدين المذكورين رفع الأمر إلى مجلس الوزراء. ويحدد مجلس الوزراء راتب الموظفين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة الثانية.
المادة (8) : ينص في القرار الخاص بتحديد راتب الموظف الأجنبي على بقاء الراتب ثابتا طول مدة العقد أو على جواز زيادته. وفي الحالة الأخيرة تمنح العلاوات في حدود نهاية الدرجة كل سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة. فإذا كان التعيين أصلا براتب أكثر من بداية الدرجة جاز مجاوزة النهاية بمقدار ما أضيف إلى البداية عند التعيين.
المادة (9) : يحق للحكومة فسخ التعاقد مع الموظف الأجنبي في أي وقت أثناء السنتين الأوليتين من مدة العقد بشرط أن تعلنه قبل ذلك بثلاثة أشهر، كما يحق لها فصله في أي وقت أثناء مدة الخدمة من غير إعلان سابق بسبب سوء سلوكه أو تقصيره تقصيرا فاحشا في تأدية أعمال وظيفته. ويحق للموظف أن يترك الخدمة في أي وقت بشرط إعلان الحكومة قبل ذلك بثلاثة أشهر.
المادة (10) : إذا تبين أثناء مدة العقد أن الموظف الأجنبي لم يعد لائقا طبيا لتأدية عمله انتهى العقد من تاريخ صدور قرار القومسيون الطبي. ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه. ويحق للحكومة في كل حين إحالة الموظف الأجنبي إلى القومسيون الطبي للتحقق من حالته الصحية. فإذا امتنع عن التقدم إلى القومسيون الطبي كان حكمه حكم من ثبت عدم لياقته واعتبر عقده منتهيا من تاريخ امتناعه.
المادة (11) : إذا رأت الوزارة ذات الشأن استبقاء موظف أجنبي في خدمتها بعد نهاية مدة العقد فعليها بعد مراعاة الأحكام المبينة في المواد (الأولى إلى الرابعة) أن تعلنه قبل نهاية العقد بثلاثة شهور بالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن ثلاث سنوات وستة أشهر بالنسبة للعقود التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات أو تزيد برغبتها في التجديد وبمدته، فإن لم يعلن بذلك عد العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون احتياج إلى إعلان خاص.
المادة (12) : لا يمنح الموظف الأجنبي عن مدة خدمته أي معاش أو أية مكافأة ومع ذلك فلمجلس الوزراء أن يقرر منح مكافآت خاصة إذا اقتضت ذلك مبررات استثنائية.
المادة (13) : الموظفون الأجانب الذين يعينون لمدة تزيد على سنة أو الذين جددت عقودهم يعاملون فيما يتعلق بالأجازات الاعتيادية والمرضية معاملة الموظفين المصريين الدائمين. والموظفون الذين يعينون لمدة سنة يجوز منحهم أجازة اعتيادية بالغياب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما براتب كامل وخمسة عشر يوما بغير راتب ويعاملون فيما يتعلق بالأجازات المرضية معاملة الموظفين المصريين الدائمين. أما الموظفون الذين يعينون لمدة تقل عن سنة فيجوز منحهم عند الضرورة أجازة عارضة بالغياب مدة لا يزيد مجموعها على سبعة أيام ولا يكون لهم حق في الحصول على أجازة مرضية براتب كامل.
المادة (14) : يمنح الموظف الأجنبي الذي يختار من الخارج نفقات قدومه إلى مصر طبقا للوائح المعمول بها. ويمنح كذلك نفقات عودته إذا كان قد قضى في خدمة الحكومة عاما على الأقل بشرط أن يغادر الديار المصرية خلال ستة شهور من تاريخ انتهاء خدمته. وإذا كان انتهاء خدمته بسبب عدم اللياقة الطبية فإنه يمنح نفقات عودته ولو لم يكن قد قضى سنة كاملة في الخدمة. وفي حالة وفاته أثناء مدة التعاقد يدفع هذا المبلغ إلى ورثته مهما كانت مدة خدمته، وذلك بشرط أن تكون عائلته في مصر وأن تبرحها فعلا خلال ستة شهور.
المادة (15) : يسقط حق الموظف في نفقة العودة: (1) إذا استقال من وظيفته بدون إرساله الإعلان المنصوص عنه في المادة التاسعة. (2) إذا فصل من وظيفته لسوء سلوكه أو تقصيره تقصيرا فاحشا في تأدية أعمال وظيفته.
المادة (16) : في حالة اختيار الأجانب للوظائف الآتية: (1) مدرسو اللغات الأجنبية ومدرساتها بالمدارس الابتدائية والثانوية وما في حكمها وبالفرق الإعدادية بالتعليم العالي وبالمدارس الخصوصية؛ (2) مفتشو اللغات الأجنبية ومفتشاتها بوزارة المعارف العمومية؛ (3) ناظرات مدارس البنات؛ (4) مدرسو المكتب التجاري بمدارس التجارة المتوسطة؛ يكون تعيينهم فيها تحت الاختبار على سبيل الاستثناء من أحكام المادتين الرابعة والتاسعة بشرط أن يكون من يختار لتعليم لغة ما أو للتفتيش عليها من أبناء هذه اللغة نفسها. ويجوز فصل هؤلاء الموظفين في أي وقت أثناء السنتين الأوليين من تعيينهم بشرط إعلانهم قبل ذلك بثلاثة شهور. فإذا استبقوا في الخدمة بعد انقضاء هذه المدة عوملوا فيما يختص بتأديبهم وفصلهم معاملة الموظفين المصريين الدائمين. ولا يجوز بحال من الأحوال بقاؤهم في الخدمة بعد سن الستين. على أن مجلس التأديب بالنسبة لهؤلاء الموظفين يشكل على الوجه الآتي: وكيل الوزارة التابع لها الموظف الأجنبي أو من يقوم مقامه رئيسا. المستشار الملكي للوزارة أو مساعده. أكبر موظف أجنبي في الوزارة التابع لها الموظف أعضاء.
المادة (17) : لا تجرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين الذين يعينون لعمل خاص أو مهمة معينة إذا كان تعيينهم لمدة أو مدد تقل عن سنة وبراتب أو أجر لا يجاوز ثلثمائة جنيه. فإذا جاوز الراتب أو المدة هذين الحدين وجب إتباع جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون.
المادة (18) : يعين الوزير الخدمة الخارجين عن هيئة العمال والعمال بالمياومة بعد موافقة وزارة المالية على إسناد العمل إليهم وعلى تحديد رواتبهم أو أجورهم.
المادة (19) : الموظفون المعينون الآن بعقود يعاملون بموجب عقودهم إلى نهاية مدتها وكل تجديد لعقد استخدام موظف أجنبي تجرى عليه أحكام هذا القانون.
المادة (20) : لا تجرى أحكام هذا القانون على الهيئات التي لا يسمح نظامها الدولي بتطبيقها عليها.
المادة (21) : يكون لمجلس الوزراء سلطة تفسير هذا القانون بناء على ما يعرضه وزير المالية وبعد أخذ رأي لجنة الموظفين الأجانب وينشر هذا التفسير في الجريدة الرسمية ويكون له قيمة التفسير التشريعي وقوة الإلزام.
المادة (22) : أحكام وقتية تجري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال المشار إليهم في المادة التاسعة من القانون رقم 28 لسنة 1923. ومع ذلك لا يجوز منحهم المكافآت المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون الأخير إلا بالشروط الواردة فيه.
المادة (23) : على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعليهم إصدار القرارات التي يقتضيها هذا التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن