بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 284 لسنة 1953
روعي في تعيين مدرسي اللغات الأجنبية ومدرساتها بالمدارس الابتدائية والثانوية وما في حكمها وبالفرق الإعدادية بالتعليم العالي وبالمدارس الخصوصية وكذلك مفتشي اللغات الأجنبية ومفتشاتها بوزارة المعارف العمومية وكذلك ناظرات مدارس البنات ومدرسي المكتب التجاري بمدارس التجارة المتوسطة أن يكونوا من أبناء اللغات التي يدرسونها حتى يكون تدريسهم لتلك اللغات مبنيا على قواعد صحيحة فيفيد الطلبة من تلك القواعد ويبلغ نطقهم بهذه اللغات إلى مستوى أبناء البلاد الأجنبية ولذلك تضمن المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 في مادته السادسة عشر أن يكون تعيين أساتذة اللغات الأجنبية من أبناء تلك البلاد.
وقد تضمنت الفقرة الرابعة من هذه المادة نصا يقضي بعدم جواز بقائهم في الخدمة بعد سن الستين ولكن نظرا لما يكتسبه هؤلاء المدرسون من تعرف طبائع الطلبة ومرانهم على التدريس في بيئتنا المصرية مما يعود على هؤلاء الطلبة بالنفع في دراساتهم للغات الأجنبية - لذلك رؤى حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الرابعة من المادة 16 لاستبقيائهم في الخدمة ما داموا صالحين لها وذلك أسوة بباقي الموظفين الأجانب الذين لم ينص القانون على سن معين لتركهم الخدمة حيث أن الجميع موظفون بعقود مؤقتة ومن المصلحة بقاؤهم ما داموا يؤدون عملهم على أكمل وجه وقد تكفلت المادة 10 من القانون بإخراج من لم يعد لائقا للخدمة.
وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة الموافقة.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما ووفق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
نائب وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي:
"فإذا استبقوا في الخدمة بعد انقضاء هذه المدة عوملوا فيما يختص بتأديبهم وفصلهم معاملة الموظفين المصريين الدائمين".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت