بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة – المعدل بالقانون رقم 384 لسنة 1953.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 404 لسنة 1954
لما كانت المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة، تبين كيفية تشكيل مجلس إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة، ولما كان قد رؤى تعديل تشكيل هذا المجلس تحقيقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 9 ديسمبر سنة 1951 لتمثيل وزارة الشئون البلدية والقروية بالمجلس المذكور فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 3 المشار إليها تعديلا يحقق تكوين مجلس الإدارة على الوجه المبين بهذه المادة. وقد استتبع تعديل المادة 3 من المرسوم بقانون سالف الذكر تعديل المادة 7 الخاصة بنظام اجتماع مجلس الإدارة وانعقاده.
ويتشرف وزير الأشغال العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، وجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 3 و7 من المرسوم بقانون رقم 145 لسنة 1948 المشار إليه النصان الآتيان:
ينشأ لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة مجلس إدارة مكون من:
1- وزير الأشغال العمومية رئيسا
2- وزير الشئون البلدية والقروية
3- وكيل وزارة الأشغال العمومية المختص
4- وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية المختص
5- وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص
6- رئيس شعبة الأشغال العامة بمجلس الدولة أو من يندبه من مستشاريها
7- مدير عام بلدية القاهرة
8- المدير العام لإدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة
9- المدير العام لمصلحة الميكانيكا والكهرباء
10- عضو يمثل مجلس بلدي مدينة القاهرة
11- عضو يمثل الصناعات المستهلكة للقوى الكهربائية
12- عضو يمثل مستهلكي القوى الكهربائية
والعضوان الأخيران يعينهما وزير الأشغال العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين.
وتكون مكافأة عضو مجلس الإدارة عدا الوزراء خمسة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا تتجاوز المكافأة ستين جنيها سنويا.
مادة 7- يتولى رئاسة مجلس الإدارة وزير الأشغال العمومية وفي حالة غيابه تكون الرياسة لوزير الشئون البلدية والقروية فلمن يليه من أعضاء مجلس الإدارة.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوى من رئيسه مرة كل شهر وكلما رأى الرئيس لزوما لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما تقدم إليه طلب سبب من أغلبية أعضاء المجلس ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويجوز لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونص القرارات، ويوقعه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للإدارة وسكرتير مجلس الإدارة.
المادة (2) : على وزيري الأشغال العمومية والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية