بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب المعدل بالقانون رقم 284 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 1954
اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي تكون لها أهميتها واتصالها بمصالح الدولة العليا ما يبرر عرضها على ذلك المجلس. وذلك حتى يتفرغ لرسم السياسة العليا في الداخل والخارج ولا يشغل وقته بالأمور العادية التي يكفي أن يبت فيها كل وزير في وزارته تحت مسئوليته الخاصة.
وفي ضوء هذه الاعتبارات صدر القانون رقم 222 لسنة 1953 بتعيين اختصاصات المجلس تنحصر فيما يلي:
(أ) وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
(ب) النظر في استصدار القوانين والمراسيم.
(ج) بعض المسائل التي تنص القوانين على اختصاصه بها.
واستثناء من ذلك النوع الأخير من الاختصاصات رأت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هناك اختصاصات خولتها القوانين للمجلس لا يستدعي الحال إبقاءها نظراً لأنها مسائل عادية لا خطر لها ويجب تركها للوزير المختص. ولذلك عدلت بعد صدور القانون رقم 222 لسنة 1953 بعض القوانين بحيث تخرج هذه المسائل من اختصاص مجلس الوزراء.
ولما كانت نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشأن توظيف الأجانب تلزم الوزير المختص برفع رأي (لجنة الموظفين الأجانب) إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وتحديد مدة الإسناد فإنه رئي تخويل الوزير المختص سلطة المجلس في هذا الشأن.
ولما كان مجلس الوزراء هو المهيمن الأول على شئون الدولة فقد استبقى النص الخاص بحق مجلس الوزراء في إسناد الوظيفة مباشرة إلى الأجنبي إذا شاء، وحتم هذا التعديل على لجنة شئون الموظفين الأجانب بإبلاغ سكرتارية مجلس الوزراء أسماء الموظفين الأجانب الذين وافقت اللجنة على إسناد الوظائف إليهم وبيان الوظائف والمرتبات أو المكافآت ومدة التعاقد ليكون بمجلس الوزراء بيان تفصيلي يرجع إليه عند الاقتضاء.
وقد أعد مشروع القانون المرافق معدلاً بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 ليكون مسايراً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1953 ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و12 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة (2) يقدم الوزير المختص اقتراح إسناد الوظيفة إلى الأجنبي إلى (لجنة الموظفين الأجانب) المنصوص عليها في المادة الخامسة لبحثه وإبداء رأيها فيه ويرفع إلى الوزير للمصادقة عليه وتحديد مدة الإسناد.
ولمجلس الوزراء أن يقرر إسناد الوظيفة مباشرة إلى الأجنبي.
وعلى سكرتارية لجنة شئون الموظفين الأجانب أن ترسل أولاً بأول إلى السكرتارية العامة لمجلس الوزراء بياناً بأسماء الموظفين الأجانب الذين وافقت اللجنة على إسناد الوظائف إليهم، والوظائف التي أسندت إليهم ومرتباتهم أو مكافآتهم ومدة التعاقد معهم".
"مادة (12) لا يمنح الموظف الأجنبي أي معاش أو أية مكافأة عن مدة خدمته".
المادة (2) : تلغى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية