بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 53 لسنة 1954
صدر القانون رقم 660 لسنة 1953 بشأن موظفي ومستخدمي المرافق العامة التي تنتقل إدارتها إلى الدولة وقد وضع القواعد والأحكام التي يجرى على أساسها تعيين الموظفين والمستخدمين السابقين لدى ملتزمي المرافق العامة، بالحكومة عقب انتهاء عقود الالتزام.
ولما كان تعيين هؤلاء الموظفين سيتم بالاستثناء من بعض أحكام التوظف العامة، وكان الدافع إليه هو مواجهة الحالة الطارئة عقب انتقال المرفق من نظام الالتزام إلى نظام الريجي على نحو يضمن اطراد العمل به وانتظامه وذلك إلى أن تستكمل الحكومة عدتها من الموظفين القادرين على النهوض بهذا النوع الخاص من العمل، والمنطبقة عليهم في الوقت نفسه كافة أحكام التوظف العامة بغير استثناء، فإن مراعاة هذه الاعتبارات يقتضي أن يكون التعيين موقوتاً بالمدة التي يحددها مجلس الوزراء، ومن أجل ذلك أعد مشروع هذا القانون لتعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 660 لسنة 1953 بإضافة نص يقضي بهذا التوقيت رغم كون التعيين في وظائف دائمة في الميزانية.
كما لوحظ أن القانون رقم 660 لسنة 1953 المشار إليه قد اقتصر على بيان طريقة تحديد الدرجات التي سيوضع عليها الموظفون المعينون، ومن ثم يرجع في تحديد المرتبات التي تمنح لهم إلى قواعد القانون رقم 210 لسنة 1951، والأصل فيها أن يمنح الموظف بداية مربوط الدرجة المقررة لوظيفته، على أن لمجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين - أن يقرر منح مرتبات تزيد على تلك البداية للمعينين في الوظائف الفنية إن كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق وأعمال الموظفين، ولما كان التقيد بهذه القواعد قد يجعل من العسير الاحتفاظ ببعض الموظفين الذين تدعو مصلحة العمل إلى الإبقاء عليهم إذا ما أدت تلك القواعد إلى منحهم مرتبات تقل عن المرتبات التي يدعو الحرص على الاحتفاظ بهم إلى منحهم إياها، فقد رؤي تعديل القانون بما يسمح بتخويل مجلس الوزراء حق منح مرتبات تزيد على بداية أو نهاية مربوط الدرجة التي يوضع فيها الموظفون المعينون.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع هذا القانون في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة 1 من القانون رقم 660 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 المشار إليه إذا انتهى عقد التزام بإدارة مرفق عام وتولت الدولة إدارة هذا المرفق بالطريق المباشر جاز لمجلس الوزراء استثناء من أحكام المواد 6 و13 و15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه أن يعين - للمدة التي يحددها - بخدمة المرفق من تقتضي المصلحة تعيينهم من الموظفين الذين كانوا بخدمته قبل تولي الدولة إدارته.
على أن يوضع من يعين على هذا الوجه في درجة من الدرجات المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه وأن يراعى في تعيين هذه الدرجة المرتب الذي كان يتقاضاه عند انتهاء عقد الالتزام ومدة خدمته ونوع عمله، ويجوز لمجلس الوزراء منحه مرتباً يزيد على بداية أو نهاية مربوط تلك الدرجة، وذلك بصفة شخصية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية