تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق ج "مادة 3" الشهادات العليا المطلوبة للقبول مباشرة في الوظائف الإدارية من الدرجة الرابعة (1) شهادات مصرية أو فرنسية: الليسانس في الآداب. الليسانس في الحقوق. الليسانس في التجارة - أو بكالوريوس في التجارة. الليسانس في العلوم. دبلوم مدرسة الدراسات التجارية العليا بباريس. دبلوم مدرسة العلوم السياسية بباريس. (2) شهادة إنجليزية أو أمريكية: شهادة بكالوريوس في الآداب (من الجامعات الإنجليزية والأمريكية). شهادة بكالوريوس في العلوم (من الجامعات الإنجليزية والأمريكية).
المادة () : ملحق و "مادة 7" الوظائف التي يلزم لشغلها موظفون متخصصون تخصصا عاليا والتي يكون للشركة الحق في أن تعين فيها دون قيد وفي الدرجة التي تراها ملائمة - رؤساء أعمال وعمالا ممن يقع عليهم اختيارها بصرف النظر عن جنسيتهم. قسم الملاحة: ملاحظو الميناء .................................... 4 رؤساء رصادون .................................. 5 ملاحظو الأحواض ................................. 2 ملاحظو احتساب ساعات العمل .................. 5 رؤساء فرق المناورات ............................ 3 رؤساء فوق الميكانيكيين .......................... 4 رؤساء أعمال ورؤساء فرق الإشارات ........... 4 رئيس التركيبات في قسم الإشارات ................ 1 سكرتير ورشة الإشارات ............................ 1 ميكانيكيون أولون ................................... 6 ميكانيكيون مختارون ............................... 14 ميكانيكيون درجة أولى ............................. 17 ميكانيكيون كهربائيون للإشارات................... ميكانيكيون كهربائيون للاسلكي ................... ميكانيكيون كهربائيون لورشة الغاز .............. 13 عمال التركيبات الكهربائية للإشارات ............. كهربائي ممتاز ...................................... برادون كهربائيون .................................. 3 كهربائيو القاطرات البحرية ........................ 6 ملاحظو الأرصفة ................................... 3 رؤساء وحدات بحرية صغيرة درجة أولى ....... رؤساء طواقم القاطرات البحرية الكبرى ........ 13 المجموع ... ... 104 القسم الإداري: رئيس ممرضين ومكلف بالعمل على جهاز فحص القلب بالكهرباء 1 رئيس ممرضين ومساعد التخدير .................................... 2 عامل مكلف بأجهزة التصوير بالأشعة .............................. 1 ميكانيكي كهربائي لجهازات المستشفى وجناح الجراحة الجديد 1 ملاحظ الحدائق ومنسقها .......................................... 1 ملاحظ تربية الزهور ............................................... 1 المجموع ... ... 7 قسم الأشغال ورشة البرادة: خراطون ...................................... 2 عمال آلات..................................... 2 عمال ميكانيكا دقيقة جدا .................... 1 برادون خراطون على الفريزة .............. 3 عمال محركات للإصلاحات والضبط ........ 2 ورشة السباكة: سباكون - عمال نماذج صب ................ 2 عامل قوالب الصب ........................... 1 ورشة النحاس: نحاس للقزانات ................................ 2 نحاس الفرم (الأشكال) ........................ 2 نحاسون في الإنشاءات البحرية .............. 2 لحامون ......................................... 2 لحامون وعمال قطع تحت الماء ............. 2 ورشة الحدادة: حدادون أخصائيون ............................ 3 ورشة التركيبات: عمال تركيبات .................................. 5 أخصائيو مناورات آلات الرفع ................ 2 ورشة الكهرباء: المحطات الرئيسية ............................. 7 أخصائيون برادون ............................. 4 عمال تركيبات كهربائية ....................... 4 ورشة النجارة الضخمة: أخصائيون لرفع السفن على القزانات ........ 2 نجارون بحريون للنجارة الضخمة ............ 1 المعديات الديزل الكهربائية بميناء بورسعيد: رؤساء أولون ................................... 3 ميكانيكيون كهربائيون أولون ................. 6 ميكانيكيون كهربائيون ثانون ................. 5 الكراكات والإشراف على التطهيرات وعمال الآلات ... 23 ورش الأقسام ................................... 9 قسم المياه ....................................... 3 المجموع ... ... 99 الخلاصة: قسم الملاحة ................................... 104 قسم الأشغال .................................... 99 القسم الإداري ................................... 7 المجموع ... ... 210
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : وزارة التجارة والصناعة مكتب الوزير رقم: 333/31/40/9 (615) جناب المحترم رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (القاهرة) أتشرف بإبلاغكم أني تسلمت كتابكم المؤرخ 7 مارس سنة 1949 وبه تفضلتم بإخطاري بموافقة الشركة على أن تدفع للحكومة في أول يوليه من كل سنة، ابتداء من سنة 1949 ولغاية انتهاء الامتياز الحالي، مبلغا مساويا لـ 7% من الربح الإجمالي للسنة السابقة كما يظهر هذا الربح في حساب الاستغلال السنوي الذي يقدم للحكومة بعد تقويمه بالجنيهات المصرية وربطه بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين ولن تقل هذه الإتاوة عن 350.000 جنيه مصري، ويجب ألا تزيد في أي حال عن مقدار الربح الإجمالي للشركة. وهذه الإتاوة التي يقصد بها بنوع خاص مراعاة ما للاقتصاد المصري من نصيب متزايد الأهمية في نشاط القناة - تحل من الآن فصاعدا محل الإتاوة التي كانت تدفع منذ سنة 1937. أما المبلغ المستحق الدفع لأول مرة في أول يوليه سنة 1949 فسيخصم منه ما سبق دفعه تحت الحساب خلال سنة 1949 من حساب إتاوة الـ 300.000 ج م. ومن المتفق عليه أن الإتاوة التي تدفعها الشركة تدرج في التزاماتها عن السنة المالية التي تدفع خلالها. وإني مغتبط أيضا بما قرره مجلس إدارة الشركة بشأن عرض أمر تعيين خمسة أعضاء مصريين جدد في المجلس على الجمعية العمومية القادمة للمساهمين للمصادقة عليه، بحيث يعين اثنان منهم فورا بمناسبة وجود منصبين خاليين بين أعضاء المجلس الفرنسيين، ويعين الثالث بمجرد خلو أول منصب بالاستقالة أو الوفاة بين أعضاء المجلس الذي يمثلون أصحاب السفن من البريطانيين، ويعين الرابع والخامس في سنة 1959 وسنة 1964 على التوالي. ومن المتفق عليه أن رئيس مجلس الإدارة سوف لا يتخلف عن مباحثة الحكومة مقدما في شأن تعيين هؤلاء الأعضاء الخمسة الجدد. وقد أخذت علما بأنه رغبة في تخفيف الأعباء المفروضة على الملاحة الصغيرة قررت الشركة أن تعفى، من رسم الملاحة الخاص، السفن والقوارب والمراكب التي لا تجاوز حمولتها القائمة 300 طن تفريغي بشرط ألا تنقل مسافرين أو بضائع سبق تفريغها بقصد إعادة شحنها. وإلى جانب الأحكام المرصودة في هذه المكاتبات المتبادلة وضع الطرفان في الاتفاق المقارن لها أحكاما متممة لها وتخص بالذكر تلك التي تمكن المصريين تمثيلا أوفى في هيئة مستخدمي الشركة على ألا يترتب على ذلك أي مساس بأوضاع الخدمة العادية لموظفي الشركة الحاليين على اختلاف جنسياتهم. وإني موقن بأن التدابير المتقدمة ستوثق العلاقات الودية التي تربط الحكومة والشركة كما أنها تحقق لمصر - الدولة المانحة للامتياز - مصلحة جديدة في منشأة القناة التي تحرص كل من الحكومة والشركة على الاحتفاظ بنفعها شاملا كاملا. وبهذه المناسبة أود، باسم الحكومة المصرية، أن أشيد بذكر روح التعاون والتفاهم التي سادت مباحثاتنا كما أود أن أعبر عن عظيم تقديري للجهود التي بذلتموها شخصيا والتي كانت عاملا قويا في تحقيق الاتفاق المنشود بشأن جميع المسائل التي كانت محل بحث الطرفين. ومن جهتي، يسرني أن أبلغ جنابكم أن مجلس الوزراء قرر عرض الاتفاق برمته على البرلمان للمصادقة عليه وإعطائه بذلك قوة القانون. وتفضلوا يا جناب الرئيس بقبول فائق الاحترام" وزير التجارة والصناعة إمضاء: ممدوح رياض
المادة () : الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القاهرة حضرة صاحب المعالي الأستاذ ممدوح رياض بك وزير التجارة والصناعة يسرني أنه بعد درس تفصيلي لكافة النقط الواردة ببرنامج المحادثات التي أجراها الطرفان بروح مشبعة بحسن التفاهم والتقدير المتبادل قد وصلت الحكومة وشركة قناة السويس إلى اتفاق على كافة الوسائل التي بحثناها معا. وفي أثناء تبادل وجهات النظر عرض للبحث إكمال إتاوة الـ 300000 جنيه التي نص عليها في سنة 1937 بإتاوة إضافية الغرض منها مراعاة للاقتصاد المصري من نصيب مطرد الأهمية في نشاط القناة. كما اتفق على أن الشركة تدفع في كل عام للحكومة مبلغا قدره 45000 جنيه مساهمة منها لصالح بلدية الإسماعيلية الجديدة ومبلغا قدره 10000 جنيه نظير نفقات صيانة ترعة العباسة التي تنازلت عنها الشركة للحكومة. وقد رأت الحكومة والشركة في النهاية أنه من الأفضل أن تستبدل إتاوة إجمالية سنوية بمعدل 7% من الأرباح الإجمالية للشركة، بالإتاوات والإعانات المذكورة على أن يكون من المتفق عليه أن تدرج هذه الإتاوة في التزامات الشركة عن السنة المالية التي تدفع خلالها. لذلك تلتزم الشركة بأن تدفع للحكومة في أول يوليه من كل سنة ابتداء من سنة 1949 ولغاية انتهاء الامتياز الحالي مبلغا مساويا لـ 7% من الربح الإجمالي للسنة السابقة كما يظهر هذا الربح في حساب الاستغلال السنوي مقوما بالجنيهات المصرية ومربوطا بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للمساهمين وتوافي به الشركة الحكومة ولن تقل هذه الإتاوة السنوية عن 350000 جنيه مصري ويجب ألا تزيد في أي حال عن مبلغ الربح الإجمالي. ولما كانت هذه الإتاوة تحل من الآن فصاعدا محل الإتاوة التي كانت تدفع منذ 1937 فإن ما سبق دفعه تحت الحساب خلال سنة 1949 من حساب إتاوة الـ 300000 جنيه يخصم من المبلغ المستحق لأول مرة في أول يوليه سنة 1949 ومن جهة أخرى ورغبة في تخفيف الأعباء المفروضة على الملاحة الصغيرة ستعفى من رسم الملاحة الخاص السفن والقوارب والمراكب التي لا تتعدى حمولتها القائمة 300 طن تفريغي بشرط ألا تكون مقلة أي مسافر. وسينظم هذا الإعفاء بحيث لا يسمح لسفينة أو قارب أو مركب معفى على النحو المذكور بأن يحل في نقل البضائع عبر القناة محل سفينة أو قارب أو مركب خاضع لهذا الرسم الملاحي الخاص. وأخيرا أتشرف بإبلاغ معاليكم أن مجلس الإدارة قد وافق على تعيين خمسة أعضاء مصريين جدد في المجلس يعين اثنان منهم فورا نظرا لوجود مقعدين خاليين بين أعضاء المجلس الفرنسيين والثالث يعين بمجرد خلو أول مقعد بالاستقالة أو الوفاة بين أعضاء المجلس الذين يمثلون أصحاب السفن من البريطانيين. والرابع والخامس منهم يعينان على التوالي في 1959، 1964 وسوف لا يتخلف رئيس مجلس الإدارة عن مباحثة الحكومة عقده في شأن تعيين هؤلاء الأعضاء الخمسة الجدد. وستعرض هذه الأحكام الخاصة بمجلس إدارة الشركة لمصادقة الجمعية العمومية القادمة لمساهمي الشركة. وهناك اتفاق معقود إلى جانب هذه المكاتبات المتبادلة يتضمن طائفة من الأحكام لم يرد ذكرها هنا، ولا سيما الأحكام التي تهيئ للعنصر المصري تمثيلا أوفى في هيئة مستخدمي الشركة، دون أن يترتب على ذلك أي مساس بأوضاع الخدمة العادية لموظفي الشركة الذين يعملون بها الآن أيا كانت جنسيتهم. ويطيب لي أن أشيد بما أبديتموه معاليكم دائما من إدراك لمركز شركتنا الخاص وبالجهود التي بذلتموها شخصيا للوصول إلى التفاهم المنشود. وإني لمغتبط بصفة خاصة إذ أرى أن مجمل النصوص التي اتفقنا عليها والتي تصبح نافذة بمجرد ما يقرها البرلمان. ستوثق الصلات التي تربط الشركة بالاقتصاد المصري وستحقق للدولة مانحة الامتياز مصلحة جديدة في الطريق الكبرى للمواصلات العالمية التي تحرص كل من الحكومة والشركة على السواء على الاحتفاظ بنفعها شاملا كاملا. وتفضلوا معاليكم بقبول عظيم الاحترام، إمضاء ف. شارل روو
المادة () : مدينة الإسماعيلية كشف بالحدائق والمزارع التي تستمر الشركة في تولي صيانتها: 1- حدائق الملاحة. 2- حدائق جيشار. 3- حديقة الحلقة. 4- المساحة المزروعة الواقعة بين شارع محمد علي وترعة الإسماعيلية. 5- ميدان روت. 6- غابة المنابع "الفونتين" 7- مشتل الكيلو 2 ومزروعات الطريق المؤدي إلى هذا المشتل. 8- المزرعة الواقية بشارع الأميرة فوزية. 9- منحدر شارع لبنان دي بلفون وطريق المستنقعات. 10- شارع ليماسون. 11- حديقة الجولف. 12- جزيرة الفرسان. 13- حدائق ومزارع منطقة نقطة النمرة "6". 14- غابة أبو رخم. 15- غابة سان بيير.
المادة () : مدينة الإسماعيلية الأعمال ذات الصبغة البلدية كشف بالمنشآت الثابتة وبالمهمات 1- التنظيف: فرنان للحرق. سيارة قمامة رقم 33 قنال. سيارة قمامة رقم 79 قنال. سيارة صندوق ماركة فورد. سيارة قمامة بقبان رقم 512 قنال. سيارة رش رقم 104 قنال. 45 عربة يد. 8 صناديق تجرها الدواب. مستودع قمامة. مستودع تصريف وتفريغ. 65 بئر امتصاص. 2- التطهير الصحي: 3 براميل مازوت. مطفاتان. مضخة يد. - 40 زورقا صغيرا مستودع المواد المستخدمة لمخلوط مكافحة الملاريا 3- المجاري المسلمة بدون مقابل بشرط تولي صيانتها. شبكة الحي الغربي للمدينة: 1000 متر طولي من المجاري قطر 400 مليمتر و11 بكابورت 2120 مترا طوليا من المجاري قطر 200 مليمتر و65 بكابورت 5760 مترا طوليا من المجاري قطر 150 مليمترا و197 بكابورت شبكة قبلي ترعة الإسماعيلية 1096 مترا طوليا من المجاري قطر 150 مليمترا و25 بكابورت شبكة الحي الشرقي للمدينة 2900 متر طولي من المجاري قطر 150 مليمترا 30 بكابورت محطة طلمبات الشفط بميدان توفيق مجاري ثكنات خفر السواحل محطة الترسيب عند مستشفى سان فنسان 4- الحريق: سيارة حريق بسلم ماركة لافلي سيارة حريق ماركة لافلي 3 صفارات كهربائية لاستدعاء رجال المطافئ 3 صفارات كهربائية ماركة ستراوس لجهازات الحريق مهمات مختلفة لمكافحة الحريق 5- الإنارة العامة: (أ) 12 عامود إضاءة مزخرفا. (ب) المتفرع الأول: 51 عمودا مزخرفا للإنارة. 19 مصباحا مركبة على عواميد توزيع. 5 مصابيح وسط. المتفرع الثاني: 35 عمودا مزخرفا للإنارة. مصباح واحد مركب على عامود "بقرب ورشة القسم الثاني". المتفرع الثالث: 25 مصباحا جديدا. 109 مصابيح وسط. 5 مصابيح مركبة على أعمدة. 6- حنفيات رش مزروعات الشوارع والميادين والشوارع الرئيسية. 7- جبانة المسلمين المسلمة بدون مقابل بشرط تولي صيانتها: الجدران والمباني. حنفيات الرش.
المادة () : ملحق هـ "مادة 4". على المرشحين لوظائف القباطنة المرشدين ووظائف ضباط الميناء أو ضباط المهمات أن يقدموا المستندات المنصوص عليها في اللائحة وأن تتوفر فيهم المؤهلات الآتية: (أ) أن تقل سنهم عن 35 سنة. (ب) أن يكونوا حاصلين على شهادة ربان لأعالي البحار. (ج) أن يكونوا قد قضوا 10 سنوات على الأقل في الملاحة في أعالي البحار منها سنتان على الأقل بعد تاريخ الحصول على شهادة ربان لأعالي البحار. (د) أن تتوافر فيهم الصفات المهنية والخلقية على أحسن وجه. (ه) أن يجتازوا كشفا طبيا مرضيا أمام الأطباء المعتمدين من الشركة وأن يقدموا شهادة حدة نظر من طبيب أخصائي معتمد. (و) أن يجيدوا التكلم بالفرنسية أو الإنجليزية.
المادة () : اتفاق الحكومة المصرية (طرف أول) يمثلها حضرة صاحب المعالي الأستاذ ممدوح رياض بك وزير التجارة والصناعة بموجب تفويض صادر إليه بذلك بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 7 مارس سنة 1949 والشركة العالمية لقناة السويس البحرية (طرف ثان) يمثلها سعادة المسيو فرانسوا شارل روو رئيس مجلس إدارة الشركة. رغبة منهما في زيادة توثيق الصلات التي تربط الشركة بالاقتصاد المصري. وتوخيا لإزالة كل صعوبة أيا كان منشؤها وتسوية المسائل المختلفة المعلقة بين الشركة والمصالح الحكومية صاحبة الشأن. وبعد بحث الاقتراحات التي قدمها الطرفان بقصد إدخال بعض الإيضاحات والتعديلات التي ظهرت ضرورتها على الاتفاقات السابق عقدها. اتفقا على ما يأتي:
المادة () : 1- دبلومات مصرية كلية الهندسة. مدرسة الفنون الجميلة العليا (العماره). مدرسة الفنون الجميلة العليا. مدرسة الفنون التطبيقية العليا. المعهد العالي للعلوم الهندسية. 2- دبلومات فرنسية: مدرسة الهندسة. مدرسة السنترال للفنون والصناعات. مدرسة الطرق والكباري. مدرسة المناجم العليا. مدرسة الهندسة البحرية. مدرسة الطيران العليا. مدرسة الفنون الجميلة الأهلية. مدرسة الكهرباء العليا. مدرسة المناجم بسان اتيين. مدرسة الفنون والصناعات الأهلية. المعهد الكاثوليكي للفنون والصناعات بليل. المعاهد الكهربائية الفنية بالكليات. مدرسة العمارة. المدرسة الخصوصية للأشغال العمومية. مدرسة السنترال بليون. مدارس الكهرباء والميكانيكا بباريس ومرسيليا. 3- دبلومات أجنبية أخرى: الدبلومات الفنية من جامعات أو مدارس عليا أجنبية المعادلة لدبلومات الفئتين 1 و2.
المادة () : شهادة إتمام الدراسة الثانوية المصرية "بكالوريا" "السنة التوجيهية". شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفرنسية "بكالوريا بقسميها". شهادة التجارة المتوسطة والمحاسبة التي تمنحها وزارة المعارف العمومية. الشهادة العليا للدراسات التجارية "من البعثة العلمانية ومن مدرسة سان مارك بالإسكندرية". شهادة الدراسات التجارية (مدرسة القديس يوسف بالخرافش). شهادة المركز الاجتماعي بمدرسة الحقوق الفرنسية بالقاهرة. شهادات المدارس التجارية العليا بفرنسا.
المادة () : وكلاء الوكلاء الرئيسيين لقسم الملاحة. المهندسون والمعماريون والرسامون. رؤساء الحسابات ووكلاؤهم ومن إليهم. رؤساء المكاتب المحاسبون ووكلاؤهم. الرؤساء المحاسبون والمحاسبون. الصرافون الرئيسيون والصرافون. موظفو قسم القياس. موظفو قسم الحركة موظفو الإشارات واللاسلكي. الكتبة الفنيون. الصيادلة وغيرهم من أخصائي القسم الطبي، غير الأطباء.
المادة (1) : مرافق المدينة التي تتولاها حاليا الشركة كليا أو جزئيا بالإسماعيلية (بما فيها منطقة مستشفى سال فنسان) والتي يوكل من الآن فصاعدا لبلدية الإسماعيلية بالإشراف عليها هي: تنظيف المدينة وتصريف القمامة. التطهير الصحي. الرش بالبترول في المنازل والمدينة خدمة المجاري. المياه المستعملة ومياه الأمطار. خدمة مكافحة الحريق. الإنارة العامة. صيانة شوارع المدينة وأرصفتها. صيانة مصارف التطهير المعروفة بمصارف قبل الإسماعيلية والواقعة بين ترعة الإسماعيلية وبحيرة التمساح وصيانة مصارف أبو رخم. يوقف دفع مبلغ الـ 548 مليما و55 جنيها المحدد جزافا والذي تتسلمه الشركة سنويا من الحكومة لصيانة المصارف المعروفة "بمصارف قبل الإسماعيلية". الإشراف على جبانة المسلمين". صيانة مزروعات الشوارع والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة. وبعكس ما تقدم تستمر الشركة لغاية انتهاء مدة الامتياز في صيانة الحدائق والمزارع المرافق كشفها لهذا "مرفق رقم 1". ومن المتفق عليه أنه يكون دائما للبلدية الحق في أن تنشئ كافة المرافق البلدية الأخرى وأن تشرف عليها طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية.
المادة (1) : إن التصريح السابق إعطاؤه للشركة بموجب الاتفاق المؤرخ 11 يونيه سنة 1936 باستغلال محجر عتاقة لمدة 10 سنوات تنتهي في 16 نوفمبر سنة 1944 على مسافة طولها 500 متر حسب التخطيط الأحمر المبين على الرسم الموافق لهذا والموقع عليه من الطرفين أن هذا التصريح يمد لمدة جديدة من 17 نوفمبر سنة 1944 لغاية نهاية مدة امتياز الشركة أي لغاية 17 نوفمبر سنة 1968. وذلك في حالة ما إذا احتاجت الشركة إلى الاستمرار لغاية هذا التاريخ في استخراج الأحجار من عتاقة لاستخدامها في أشغال القناة البحرية والمواني التابعة لها. وهذا التصريح ممنوح مجانا غير أن على الشركة أن تدفع مصاريف التحضير والمصاريف البسيطة الأخرى إذا لزم الأمر. وفي حالة توقف استغلال المحجر المذكور مدة ثمانية عشر شهرا متتالية يصبح هذا التصريح لاغيا ولا أثر له.
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين الحكومة والشركة العالمية لقنال السويس البحرية والكتب التي تبودلت بينهما في تاريخ 7 من مارس سنة 1949 والملحقة نصوصها بهذا القانون.
المادة (1) : تطبق أحكام هذا الباب على مستخدمي أقسام الشركة في مصر وهم يخضعون للوائح الشركة ويقسمون من حيث الكادر إلى خمس فئات هي: (1) الموظفون والمستخدمون (2) القباطنة المرشدون (3) موظفو الهيئة البحرية (4) رؤساء الأعمال (5) العمال وتطبق القواعد الآتية في اختيار أفراد هذه الفئات ويعمل بها ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق: ومن المسلم به أن الشركة لا تقيم أي تمييز بين مستخدميها بسبب الجنسية من حيث المرتبات وشروط الترقية, والمميزات الوحيدة التي يجوز منحها للمستخدمين غير المصريين هي الآتية: (أ) بدل التوطن الأول عند وصول المستخدم - المعين من الخارج إلى مصر. (ب) بدل عودة هذا المستخدم إلى وطنه عند انتهاء مدة خدمته. (ج) زيادة طفيفة في البدل الممنوح عن المصروفات المدرسية لتمكين أولاد المستخدم من متابعة دراساتهم في بلدهم الأصلي. (د) سلف عقارية بقصد تملك عقار في بلد الأصل للإقامة فيه بعد انتهاء مدة الخدمة. (هـ) بدل اغتراب لصالح الموظف المعين مباشرة من الخارج بحيث لا يزيد على 25% من المرتب.
المادة (1) : تسلم شركة قناة السويس لوزارة الأشغال العمومية ترعة المياه الحلوة المعروفة بترعة العباسة. من بدايتها عند ترعة الإسماعيلية لغاية سور عملية مياه بورسعيد. تقع ترعة العباسة بين الإسماعيلية والقنطرة خارج حدود منطقة امتياز الشركة. وفي كل هذا الجزء تتنازل الشركة مبدئيا عن كافة الأراضي التي وضعت تحت تصرفها لإنشاء الترعة المذكورة وصيانتها. وفي كافة أجزاء الترعة الواقعة داخل حدود منطقة امتياز الشركة وبالأخص بين القنطرة وبورسعيد. تحدد الأراضي المتنازل عنها بعلامات توضع بمعرفة أقسام الشركة بحضور مندوب من الحكومة، وتسلم الشركة للحكومة، فيما بين محطات القناة البحرية على وجه خاص قطعة الأرض الممتدة بين الناحية المنخفضة من طريق الشركة (القنطرة - بورسعيد) وحرم السكة الحديد وكذلك الأراضي المزروع عليها ستار من الأشجار لوقاية الترعة.
المادة (1) : إن تعميق القناة بمقدار 50 سنتيمترا يجب إتمامه بتطهير مروحة الخروج في السويس بعد شمندورات الكيلو 122.500 من القناة، وبالرغم من أن الأمر يتعلق بمنطقة واقعة خارج حدود منطقة الامتياز فإن الشركة ستتحمل زيادة المصاريف المترتبة عن ذلك وتبلغ حوالي 200000 جنيه تقريبا.
المادة (2) : إن أعمال توسيع المنطقة التي تستطيع السفن أن ترسو فيها ببورسعيد تستلزم نقل عدد من المنشآت التي نص بوضوح منذ البداية على أن لها صفة غير مستقرة. ومن ضمن هذه المنشآت ورشة مصلحة المواني والمنائر التي ستقوم الحكومة بنقلها على نفقتها. ومن جهة أخرى، طبقا لأحكام المادة 12 من اتفاقية أول فبراير سنة 1902 - تنقل نحو الشرق الحدود الحالية للمنطقة الحرة على الضفة الأسيوية من الميناء. حسب تخطيط يحدد بالاتفاق بين الشركة والحكومة مراعاة للتوسيع المزمع إجراؤه في حوض حسين.
المادة (2) : تتسلم البلدية المنشآت الثابتة والمهمات المخصصة للأعمال ذات الصبغة البلدية فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 3- على أن تدفع قيمتها الحالية للشركة حسبما يتم تحديدها بالتراضي أو بناء على رأي خبير. وكشف هذه المنشآت الثابتة وهذه المهمات مرافق لهذا الملحق تحت رقم (2) ومن المفهوم أن هذا الكشف لا يتضمن أي مبنى للسكنى أو مكتب.
المادة (2) : تتعهد الشركة بأن تورد للحكومة سنويا مواد محجرية من الأصناف الآتية: دبش وأحجار صغيرة الحجم وكسر الأحجار وزلط خرسانة وبودرة الدبش بكمية لا تزيد على 7000 طن متري في السنة. وعلى الحكومة أن تخطر الشركة قبل الفترة التي ينبغي فيها البدء في استخراج المواد المطلوبة بشهرين عن كمية الأحجار من مختلف الأنواع التي تحتاج إليها وعن المهلة التي ينبغي تسليمها فيها. وتتعهد الحكومة بأن تتسلم المواد التي طلبت توريدها. وفي حالة عدم وجود اتفاق تدفع ثمنها على أساس تعريفة الشركة مضافا إليها 20% ويطبق هذا السعر على المواد محملة على صنادل أو مهمات الحكومة عند أرصفة أو أسكلة المحاجر. وللشركة أن تورد أيضا كتلا طبيعية. ولكن لما كان توريد هذه المهمات يترتب عليه تعديلات في الاستغلال العادي للمحجر فإنه ينبغي في كل مرة توضيح الشروط مقدما.
المادة (2) : تسلم أيضا الشركة للحكومة المنشآت الآتية بالحالة التي هي عليها: 1- المنشآت الهندسية التي أقامتها الشركة على ترعة العباسة مثل الكباري وقناطر حجز المياه والرياحات وكافة الأخشاب الخاصة بها على أن تتولى الشركة صيانة الكباري التي أقامتها على ترعة العباسة أمام محطات القناة البحرية. (ب) المساكن المبينة فيما بعد: القياس مسكن للملاحظ عند الكيلو 9.700 وأيضا مساكن العمال المجاورة. الكيلومتري المسكن عند الكيلو 13.900 لترعة مسكن العمال عند الكيلو 21.700 العباسة مسكن الملاحظ عند الكيلو 30.400 وأيضا مساكن العمال المجاورة. القياس المسكن عند الكيلو 39.000 الكيلومتري مسكن محطة التينة. بالقناة المسكن عند الكيلو 9.000 البحرية (ج) طلمبة المياه عند الكيلو 9.700 ومآخذ المياه والمواسير التي أنشئت لري المزارع المبينة بالمادة (3) (د) الطريق الذي أنشأته الشركة على بعض أجزاء الضفة الشرقية من الترعة من الفم لغاية الكيلو متر 32.850 عند اتصاله بالطريق الرئيسية للشركة التي تصل بين الإسماعيلية وبورسعيد. (هـ) الخط التليفوني الذي أنشأته الشركة لأعمال القناة بين الكيلو 2.000 والكيلو 30.400 وتسليم هذا الخط يشمل أيضا تسليم جهازات التليفون المركبة بمباني الشركة الواقعة على الترعة والتي ستسلم للحكومة وعلى الشركة أن تركب في مكتب مهندس الحكومة بالإسماعيلية جهازا تليفونيا متصلا بخط الشركة الداخلي لكي تضمن كما هو الحال الآن سرعة الاتصال بقناطر حجز المياه المقامة على الترعة وبعملية المياه ببورسعيد. (و) تسلم الشركة للحكومة قطعة أرض بالإسماعيلية في موقع ملائم تحدد باتفاق الطرفين لتبني الحكومة عليها سكنا ومكتبا للمهندس الملاحظ للترعة.
المادة (2) : (أ) تشمل وظائف الموظفين والمستخدمين: وظائف خارج نظام الدرجات. وظائف إدارية. وظائف فنية. والوظائف الإدارية والفنية موزعة على الدرجات الخمس لهيئة المستخدمين. (ب) فيما يتعلق بالوظائف الإدارية والوظائف الفنية تطبق النسب الآتية في التعيينات التي تدعو الحاجة إليها على أثر انتهاء الخدمة أو بسبب إنشاء وظائف. تسعة مصريين لكل عشر وظائف إدارية. أربعة مصريين لكل خمس وظائف فنية. وقد حدد كشف الوظائف الفنية باتفاق الطرفين "ينظر الملحق (أ)" وتحدد النسبة الواجبة التطبيق. نوع الوظيفة الشاغرة أصلاً ويبدأ تطبيق هذه النسب من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. (ج) ولكي تدعم منذ الآن، بعناصر مصرية، الوظائف المتوسطة والعليا في سلك المستخدمين تتعهد الشركة بأن ترقي أو تعين بصفة استثنائية 18 مصرياً، يدخلون في تطبيق النسب المبينة بعاليه، ويكون توزيعهم على الوجه الآتي: (1) ثلاثة في الدرجة الأولى (واحد في كل من قسم الملاحة وقسم الأشغال والقسم الإداري) خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا الاتفاق. (2) ستة في الدرجة الثانية في خلال مدة أقصاها أول يناير سنة 1950. (3) تسعة في الدرجة الثالثة خلال مدة أقصاها أول يناير سنة 1950. ويوزع الموظفون المشار إليهم في (2) و(3) بين الأقسام الثلاثة حسب الحاجة. (د) علاوة على ذلك، ومع احتساب تعيينات المصريين التي أجريت ابتداءً من أول يناير سنة 1949، تؤكد الشركة نيتها في أن ترفع إلى 16 مجموع تعيينات المصريين عن سنة 1949 في كل من الدرجتين الرابعة والخامسة. (هـ) فيما يخص الوظائف الخارجة عن نظام الدرجات، وهي في الواقع وظائف مديرين فنيين ومستشارين متخصصين وفنيين مؤهلين تأهيلاً عالياً، يجوز للشركة بصفة استثنائية أن تعين من الخارج الموظفين اللازمين ليشغلوا مباشرة المراكز التي تخلو من هذه الوظائف بسبب انتهاء الخدمة أو بسبب إنشاء وظائف جديدة، وذلك في حدود ست وظائف في الأقسام الثلاثة وأربع وظائف لأطباء لغاية انتهاء مدة الامتياز وبصرف النظر عن النسب المبينة في الفقرة (ب). وإذا لم تباشر الشركة حقها المبين بعاليه وشغلت هذه الوظائف بترقية موظفين موجودين بالخدمة أو بإجراء تعيينات من مصر فيما يتعلق بالأطباء فإن من يحلون عددياً محل الذين تنتهي خدمتهم من الموظفين أو من المستخدمين الخارجين عن نظام الدرجات يدخلون في النسبة الخاصة بشغل الوظائف الفنية والموضحة في الفقرة (ب) بعاليه.
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : (1) يكون تعيين الموظفين المصريين في الوظائف الإدارية من الدرجة الخامسة من بين المرشحين الحاصلين على الدبلومات أو الشهادات المذكورة في الملحق (ب) ويجوز أيضاً قبول المرشحين المصريين غير الحاصلين على شهادات في الدرجة الخامسة، ولكن بمرتب أساسي دون الحد الأدنى للمرتب الأساسي المعمول به حالياً لهذه الدرجة. ولا يجوز ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة حسب حاجة العمل إلا بعد مضي ست سنوات في خدمة الشركة بما فيها فترة التمرين - يكون عملهم خلالها مرضياً. وتشغل الشركة الخلوات التي تحدث في الوظائف الإدارية من الدرجة الرابعة، عن طريق الترقية من بين موظفي الدرجة الخامسة أو عن طريق التعيين المباشر - في حدود مقتضيات العمل - من الحاصلين على دبلومات عليا "أنظر الملحق ج" (2) ويجوز للشركة أن تشغل الخلوات التي تحدث في الوظائف الفنية من الدرجة الثالثة، عن طريق الترقية من بين موظفي الدرجة الرابعة أو عن طريق التعيين المباشر - في حدود مقتضيات العمل - من الحاصلين على دبلومات عليا "أنظر الملحق د" (3) تضم اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة - لفحص ترشيحات المصريين ووضع كشف المرشحين الذين تنتخب منهم إدارة الشركة من يقع عليهم اختيارها - شخصية مؤهلة تختارها الحكومة. وتمتحن اللجنة المرشحين من حاملي الدبلومات العليا والمرشحين من حاملي الشهادات والدبلومات المتوسطة والمرشحين ممن لا يحملون شهادات كل فئة على حده. (ج) القباطنة المرشدون وضباط الميناء وضباط المهمات.
المادة (3) : تتنازل الشركة للحكومة عن ستار الأشجار المزروعة على طول الترعة بين الإسماعيلية والقنطرة وغربي خط السكة الحديد بين القنطرة وبورسعيد وتتعهد الحكومة بالاحتفاظ بهذه الأشجار والإكثار منها لحماية ترعة المياه الحلوة والقناة البحرية.
المادة (3) : لقد رخص أيضا للشركة بأن تمد لمدة جديدة ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1944 لغاية تاريخ انتهاء الامتياز سكة حديد ذات خط عادي يبلغ حاليا طولها الإجمالي - بما فيه جميع خطوط التخزين والتفرعات - 10142 مترا طوليا وكذلك سكة حديد ذات خط ضيق يبلغ حاليا طولها الإجمالي - بما فيه خطوط التخزين والتفرعات - 5760 مترا طوليا وهذان الخطان مخصصان لنقل الأحجار من محجر جبل عتاقة إلى شاطئ خليج السويس (جونة عتاقة) حيث تقع ــ وفقا للتخطيطات المبينة بالرسم سالف الذكر ــ الأرصفة والأسكلة التي بنتها الشركة مكان حاجز بحري تابع للحكومة.
المادة (3) : لا يسلم إلى البلدية مبنى الشركة والحوش الملاصق له اللذان تشغلهما حاليا المطافئ ومهماتها وكذلك الحوش المجاور لهذا المبنى والذي تشغله عربات النظافة والرش المسلمة إلى البلدية. ومستودع مهمات وأدوات النظافة الواقع بشارع مرسليا. غير أن للبلدية أن تنتفع مجانا لمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا الاتفاق بالمباني والحوش والمستودع والأمكنة المذكورة على أن تخليها عند انتهاء هذه المهلة على أكثر حد.
المادة (3) : يقصد حفر القناة الفرعية تضم إلى امتياز الشركة الأراضي البالغة مساحتها 6 ملايين متر مربع تقريبا المبينة باللون الأحمر على الرسم الموقع عليه من الطرفين والملحق بهذا الاتفاق.
المادة (4) : ستعاد إلى الحكومة أراضي امتياز الشركة المبينة فيما بعد: (أ) من الكيلومتر 5 إلى الكيلومتر 47 من القناة البحرية أرض مساحتها حوالي 8.000.000 متر مربع واقعة بين الحد الغربي للناحية المنخفضة من طريق الشركة (بورسعيد - القنطرة) والحد الغربي الحالي لمنطقة الامتياز (وهذه المساحة لا تشمل الحرم الحالي للسكة الحديد أو الأراضي المحبوسة التي تحتفظ بها الشركة في بعض محطات القناة البحرية). (ب) من الكيلومتر 62.700 للكيلومتر 72.655 من القناة البحرية أراض مساحتها حوالي 5.000.00 متر مربع تقع بين الحد الغربي للحرم الحالي للسكة الحديد والحد الغربي الحالي لمنطقة امتياز الشركة. (ج) شرق بحيرة التمساح المنطقة المعروفة بهضبة الضياع وتشتمل على أراضي مساحتها 700.000 متر مربع تقريبا. والأراضي المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(جـ) ملونة باللون الأصفر على الرسم الموقع عليه من الطرفين والملحق بالاتفاق الحالي.
المادة (4) : تحل البلدية محل الشركة في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على عقود المقاولة السنوية الجاري تنفيذها وذلك لغاية انتهاء مدتها وهذه العقود هي: عقد التنظيف والرش بالبترول "مقاولة وايتمان" عقد صيانة الشوارع والأرصفة "مقاولة محمود محمود" عقد صيانة مصارف التطهير بمنطقة الإسماعيلية "مقاولة محمود عبد الوهاب" عدا ما يتعلق في هذا العقد بصيانة مصارف أبي جاموس. عقد صيانة المزروعات فيما يتعلق بالشوارع والشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة "مقاولة أحمد محمد عبد الله".
المادة (4) : لا يمنع هذا الترخيص الأفراد من عبور الخطوط الحديدية في أحوال المرور العادية وفي حالة إنشاء طريق أو سكة حديدية أخرى مصرح بها لا يمنع هذا الترخيص من تقاطعهما بالخطوط المذكورة على ألا يترتب على هذا التقاطع مصروفات تتحملها الشركة.
المادة (4) : تتسلم الحكومة المصرية منذ الآن قاربي قطع الأعشاب المخصصين لصيانة ترعة المياه الحلوة على أن تدفع قيمتها حسب حالتهما عند تسليمهما وبناء على ثمنهما ويحدد كل ذلك بالتراضي أو بواسطة خبير يقبله الطرفان وتتسلم الحكومة أيضا القارب الجديد لقطع الأعشاب الذي طلبته الشركة حديثا على أن تعوض عنه حسب الثمن الذي دفعته فعلا.
المادة (4) : (أ) تعين الشركة - حسب القواعد المعمول بها "أنظر الملحق هـ" بالأولوية وعلى قدر احتياجاتها 20 مرشداً مصرياً جديداً، غير أنه إذا لم تجد الشركة في الوقت المناسب العناصر المصرية الحاصلة على المؤهلات اللازمة فيجوز لها أن تعين عناصر غير مصرية من أصحاب المؤهلات، بالقدر الذي تدعو إليه حاجة العمل. (ب) بعد تعيين العشرين مرشداً مصرياً الجدد، تختار الشركة مرشداً مصرياً مؤهلاً عن كل وظيفتين تشغلان، غير أنه إذا لم تجد الشركة في الوقت المناسب العناصر المصرية المؤهلة، فيجوز لها أن تعين عناصر مؤهلة غير مصرية بالقدر الذي تدعو إليه حاجة العمل. ومن المتفق عليه أن نسبة الواحد على اثنين المستحقة من التعيينات التي تمت يعمل على تحقيقها في التعيينات اللاحقة. (ج) تعيينات ضباط الميناء وضباط المهمات التي تتم وفقا لنفس القواعد الواردة في الملحق (هـ) تحتسب في تطبيق النسب الموضحة في الفقرتين السابقتين.
المادة (5) : (أ) ترفع الشركة -طبقا للقواعد المعمول بها - عدد المصريين في هيئة الموظفين البحريين إلى سبعة، وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. (ب) وبعد بلوغ هذا العدد تعين الشركة - حسب القواعد المعمول بها - مصريا مؤهلا عن كل وظيفتين تشغلان. غير أنه إذا لم تجد الشركة في الوقت المناسب العناصر المصرية المؤهلة، فيجوز لها أن تعين عناصر غير مصرية مؤهلة بالقدر الذي تدعو إليه حاجة العمل. ومن المتفق عليه أن نسبة الواحد على اثنين المستحقة عن التعيينات التي تمت يعمل على تحقيقها في التعيينات اللاحقة.
المادة (5) : تتولى الحكومة المصرية صيانة ترعة العباسة ابتداء من تاريخ تسلمها وتقبل الشركة أن يلقى في القناة البحرية بين القنطرة وبورسعيد ناتج التطهيرات الذي تستخرجه الكراكات. ولكنها لا تقبل أن يلقى في القناة البحرية الناتج المتخلف عن أي توسيع محتمل لترعة العباسة. وتتعهد الحكومة أيضا: (أ) بأن تحتفظ بمنسوب مياه لا يقل عن منسوب "20.000" حسب روبيرات الشركة لعملية مياه بورسعيد. على أن يكون لمد مدينة وميناء بورسعيد ومدينة بور فؤاد بالماء الأولوية في كل وقت على ري الأراضي الزراعية. (ب) بأن تورد يوميا كميات المياه اللازمة حاليا لأقسام الشركة وهي: 50000 متر مكعب لعملية المياه ببورسعيد. 15000 متر مكعب لمدينة القنطرة ومحطات القناة البحرية والأملاك المشتركة. 18000 متر مكعب لوابور المياه العكرة بالإسماعيلية ومحطة رفع المياه بنقطة النمرة (6). 1500 متر مكعب لمشتل الشركة عند الكيلو 2.000 من ترعة العباسة. ويجوز إعادة النظر في هذه الأرقام، كلما استلزم ذلك من الآن لغاية تاريخ انتهاء امتياز الشركة، توسع مدن بورسعيد وبور فؤاد والإسماعيلية والقنطرة ومنشآت القناة الواقعة بين الإسماعيلية وبورسعيد أو ازدياد حركة المرور في القناة البحرية.
المادة (5) : يرخص للشركة بأن تستخدم مجانا المكان المقام عليه حاجز الحكومة البحري المشار إليه في المادة الثالثة لمقتضيات استغلال محجرها المصرح به لها. إلا أنه إذا حدث في المستقبل ــ على أثر فتح محاجر جديدة مصرح بها أو لأي سبب آخر أن أصبح ازدياد حركة مرور الأفراد الحالية بالأرصفة والأسكلة التي أقامتها الشركة على موقع الحاجز المذكور من شأنه أن يعرقل عرقلة فعلية نقل أحجار الشركة جاز لها أن تطلب وتحصل على ترخيص بأن تنشئ على نفقتها حاجزا آخر يستخدمه الأفراد في مكان مجاور توافق عليه وزارة التجارة والصناعة ولهذا الغرض تخطر الوزارة المذكورة الشركة مقدما بالتصاريح التي تنوي منحها باستغلال محاجر أخرى في المنطقة نفسها من جبل عتاقة والحاجز الجديد الذي قد يبنى على هذا النحو يكون ملكا للحكومة.
المادة (5) : مرافق المدينة التي كانت تتولاها للآن بالإسماعيلية إدارة الأملاك المشتركة والتي يوكل إلى البلدية من الآن فصاعدا بالإشراف عليها هي: صيانة وخفر أربع مراحيض عمومية. واحد منها بشارع فؤاد الأول بقرب مزلقان السكة الحديد. واحد في ميدان عباس. اثنين بشارع محمد علي بين شارع الأهرام وشارع فؤاد الأول. صيانة واستغلال السوق العمومية الواقعة قبلي الجبانات. وتتسلم البلدية هذه المراحيض والسوق على أن تدفع قيمتها الحالية لإدارة الأملاك المشتركة، حسبما يتم تحديدها بالتراضي أو بناء على رأي خبير.
المادة (5) : الأراضي التي تضاف إلى امتياز الشركة تطبيقا للمادة 3 المشار إليها بعاليه والأراضي التي تعيدها الشركة إلى الحكومة تطبيقا للمادة الرابعة المشار إليها بعاليه تحدد بعلامات توضع بمعرفة الشركة بحضور مندوب من الحكومة.
المادة (6) : تستمر الشركة - بالاتفاق مع الحكومة - في التمتع بحقها في أن تلقي بالاقتضاء ناتج تطهير القناة البحرية خارج حدود منطقة الامتياز على ... الصحراوية الأسيوية من القناة البحرية بين بورسعيد والسويس.
المادة (6) : تورد الشركة مجانا للبلدية المياه العكرة اللازمة للمرافق التي تسلم إليها. وكل توسيع في المنشآت يقتضيه اتساع هذه المرافق تقوم به الشركة على نفقة البلدية ويحتسب الاستهلاك المقابل له بثلث الثمن الذي تورد به المياه العكرة للأهالي.
المادة (6) : تقوم الشركة على نفقتها بتطهير المواقع المجاورة للأرصفة والأسكلة المشار إليها في المادة الثالثة في فترات دورية لتفادي ما يعوق شحن المواد المستخرجة من المحجر وتفريغها. وتحتفظ مصلحة المواني والمنائر بحق أخذ جسات ــ في المواقع التي تم تطهيرها - بواسطة موظفيها وعلى نفقتها. وعلى الأخص عندما تتوقع المصلحة المذكورة شحن المواد على عائماتها. وإذا أظهر الجس وجود قاع مرتفع خطر على مهمات مصلحة المواني والمنائر تقوم شركة القنال على نفقتها بإزالة المواد التي سببت هذا الارتفاع.
المادة (6) : لا تتعهد الحكومة بأن تلحق بخدمتها العمال الذين تستخدمهم الشركة حاليا والمخصصين لصيانة ترعة العباسة، غير أنه يجوز للحكومة أن تعطيهم الأفضلية للدخول في خدمتها حسب النظام والأجور المعمول بها لديها في حالة ما إذا رغبوا دخول خدمتها.
المادة (6) : يجب أن يكون المرشح المصري مولودا لأب يعد مصريا بالتطبيق للمواد من 1 إلى 5 والمادة 6 (فقرة 1 و2) من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أو النصوص المعادلة من أي تشريع جديد في هذا الشأن.
المادة (7) : تشغل الوظائف التي تخلو بين رؤساء الأعمال والعمال - عدديا وبقدر الحاجة - بتعيين رؤساء أعمال وعمال مصريين على أن تراعى في ذلك الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين (أ), (ب) من هذه المادة. (أ) يجوز الشركة - عند شغل ما يخلو من الوظائف التي تتطلب أشخاصا متخصصين تخصصا عاليا - أن تختار من بين الموجودين في خدمتها من يشغلون الوظائف الشاغرة أو أن تعين دون قيد رؤساء أعمال أو عمالا مصريين أو غير مصريين بعدد يعادل عدد الوظائف التي أصبحت خالية. وقد حدد العدد الحالي للوظائف التي تتطلب أشخاصا متخصصين تخصصا عاليا باتفاق الطرفين بـ 210 وظيفة. وورد بيان هذه الوظائف بالكشف (ملحق و) الذي يجوز إعادة النظر فيه بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بإضافة وظائف مؤقتة أو دائمة قد يقتضيها تنفيذ أشغال جديدة أو استخدام آلات أو مهمات أو معدات جديدة. (ب) لشغل الوظائف التي تخلو بين رؤساء الأعمال والعمال الآخرين غير المصريين، ولمراعاة بعض الاعتبارات الإنسانية على الأخص لصالح أبناء رؤساء أعمال أو عمال الشركة السابقين، يجوز للشركة أن تعين رئيس أعمال أو عاملا غير مصري عن كل خمسة رؤساء أعمال أو عمال غير مصريين يتركون الخدمة. ويجوز تعيين رؤساء الأعمال والعمال المعينين وفقا للفقرتين (أ) و(ب) إما في الدرجة التي خلت فيها الوظيفة وإما في الدرجات الأدنى منها.
المادة (7) : تستمر الحكومة المصرية على العمل بالعقود المبرمة بين الشركة والمقاولين محمود سهمود وسليمان علي سرحان لصيانة ترعة العباسة والمزارع الكائنة على ضفافها وهي عقود تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1949.
المادة (7) : تدفع الشركة مقدما في كل سنة إلى مصلحة المناجم والمحاجر الرسوم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والمستحقة عن الخطين الحديديين المصرح بهما حاليا. وتحتسب قيمة هذه الرسوم بناء على التعريفات المعمول بها عن مدة معينة على أساس المتر الطولي من الخطوط الحديدية. ومن المفهوم أن هذه القيمة ستزاد أو تنقص نسبيا تبعا لزيادة أو نقص أطوال الخطوط الحديدية المذكورة ذاتها.
المادة (8) : ومن جهة أخرى يرخص للشركة بأن تقيم المنشآت والمباني اللازمة لاستغلال المحجر على الأراضي المملوكة للدولة لنفس المدة الموضحة في المادتين 1 و3 وذلك مقابل أن تدفع مقدما لمصلحة المناجم والمحاجر الرسوم السنوية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها على أساس المتر المربع أو المتر الطولي حسب الأحوال وبالشروط المبينة في المادة 5 من هذا الاتفاق. وهذه المباني والمنشآت مبينة على الرسم الملحق بهذا الاتفاق وتشتمل حاليا على: (أ) المباني والمنشآت المستخدمة حاليا "المبينة فيما بعد - اللون الأحمر" في معسكر المحجر: المساحة بالمتر المربع (1) ورشة ومخزن وعنابر للنوم ... ... 382.95 (2) مخزن للقاطرات ... ... ... ... 261.90 (3) ورشة نجارة ... ... ... ... ... 42.35 (4) ورشة حدادة ... ... ... ... ... 25.00 (5) مخازن وعنابر نوم ... ... ... ... 110.90 (6) مسكن غربي ... ... ... .... .... 225.00 (7) مسكن قبلي شرقي ... ... ... ... 200.00 (8) مسكن قبلي غربي ... ... ... ... 200.00 (9) مسكن بحري شرقي ... ... ... 200.00 (10) مسكن بحري غربي ... ... ... ... 200.00 (11) مغسل للملابس ... ... ... ... 35.64 (12) مراحيض وحمام (دوش) ومطبخ ... 35.00 (13) مرحاض صغير ... ... ... ... 4.00 بالمحجر: (14) مسكن لمستخدمي المحجر 105.00 (15) مسكن لمستخدمي المحجر 550.000 (16) مسكن لمستخدمي المحجر 115.000 (17) مأوى لمستخدمي المحجر 64.00 (18) مأوى للقاطرات 90.12 (19) مأوى لجرارة الكسارات 58.67 (20) مأوى لمحرك الهراسة دراجون 35.42 (21) مصطبة بالأسمنت المسلح للهراسة دراجون 135.00 (ب) أراضي مشغولة وغير مبنية: التظليل الرماني المساحة مترا مربعا (22) حوش للمهمات 168.70 (23) حوش للفحم 170.00 (24) حديقة المسكن الغربي 317.00 (25) حديقة المسكن القبلي الشرقي 1100.00 (26) حديقة المسكن البحري الشرقي 1170.00 (27) حديقة المسكن القبلي الغربي 2822.00 (28) حديقة المسكن البحري الغربي 3467.00 (29) موقع الهراسة (دياموند) 13.63 (ج) أرض مزروعة أشجارا تتولى الشركة صيانتها التظليل البني (د) خطوط تليفونية هوائية ملك الشركة ومتصلة بتليفون الحكومة. التخطيط الأخضر طولها الإجمالي 2228 مترا (هـ) خطوط كهربائية ملك الشركة. التخطيط الأحمر خط هوائي 628 مترا خط تحت الأرض 30 مترا الطول الإجمالي 658 مترا ويجوز للشركة أن تزيل المباني التي قد تصبح غير صالحة للاستخدام خلال مدة استغلال المحجر. ويجوز أيضا للشركة أن تزيل خلال مدة الاستغلال المنشآت - خلاف المباني التي يبطل استخدامها.
المادة (8) : إذا اقتضى تنفيذ أشغال جديدة أو استخدام آلات أو معدات أو مهمات جديدة زيادة عدد هذه الفئة فإن نسبة غير المصريين لا يجوز أن تزيد على 5% ممن تعينهم الشركة للوفاء بحاجاتها المستجدة.
المادة (9) : يجمع عدد العناصر المصرية الداخلة - وفقا لحكم المادتين 7 و8 - في هيئة رؤساء الأعمال والعمال، ويرحل المجموع من سنة إلى سنة لكي يؤخذ في الاعتبار إجمالا عند المراجعة التي يجوز للحكومة إجراؤها كل ثلاث سنوات.
المادة (9) : إذا توقفت الشركة عن استغلال المحجر فإن جميع المباني والمنشآت الأخرى المذكورة بالفقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د) و(هـ) من المادة الثامنة والتي لم يبطل استخدامها نهائيا أو لم تهدم أو لم يسبق تسليمها للحكومة تؤول حتما للحكومة. وعلى الشركة أن تسلمها في حالة جيدة دون أن يكون لها الحق في المطالبة بأي تعويض أو مقابل عن ذلك.
المادة (10) : من المتفق عليه أنه في نهاية مدة استغلال المحجر تبقى ملكا للشركة كافة مهمات الاستغلال مثل الخطوط الحديدية والقاطرات والعربات والجرارات وعربات الديكوفيل الخ ... وآلات الرفع (ونشات) ومهمات التكسير وملحقاتها (آلات التكسير والهراسات والسيور النقالة والغرابيل الخ ... ومحركاتها) ومهمات الورش (محركات ومخارط الخ ...) إلا أن الحكومة تحتفظ بحق شراء هذه المهمات من الشركة بقيمتها الحقيقية حسبما يتم تحديدها بالتراضي أو بناء على تقدير خبير يقبله الطرفان.
المادة (10) : التصاريح والمستندات (من تراخيص وبطاقات وتأشيرات الخ ...) اللازمة لدخول مستخدمي الشركة - المعينين طبقا للقواعد الموضحة بهذا الاتفاق إلى مصر والإقامة فيها والعمل في خدمة الشركة، تمنح بناء على طلب الشركة لأصحاب الشأن ولأزواجهم ولمن يعولون من أولاد. إلا إذا كان الأمر يخص أشخاصا غير مرغوب فيهم طبقا لقوانين ولوائح بوليس الآداب والبوليس الصحي أو لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بأمن الدولة في الخارج. ويراعى ما تقدم عند تجديد التصاريح والمستندات الخاصة بهؤلاء المستخدمين، وكذلك بمن هم الآن في خدمة الشركة. وإذا كانت القوانين واللوائح، التي تحد من بعض أوجه النشاط، تتعارض حالا أو مستقبلا مع منح هذه التصاريح والمستندات فإنها لا تطبق على المستخدمين الذين تعينهم الشركة إلا بالقدر الذي لا يترتب عليه أي تقييد لعملهم في خدمة الشركة دون سواها.
المادة (11) : تتعهد الشركة بنقل الخطوط التليفونية والكهربائية إذا احتاجت الحكومة إلى الأراضي التي تمر بها هذه الخطوط وذلك بعد تلقي إخطار سابق بستة شهور.
المادة (11) : يخطر وزير التجارة والصناعة الشركة بأسماء الموظفين المكلفين بالتحقق من تطبيق القواعد المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الاتفاق.
المادة (12) : تقبل الشركة أن تقدم مساعدة مالية لبلدية هذه المدينة بالتنازل عن 18 قسطا سنويا قدر كل منها 5913 جنيها و831 مليما (أي ما جملته 106448 جنيها و958 مليما) ما زالت مستحقة للشركة تسديدا للسلف التي منحتها لهذه البلدية لإنشاء مجاري المدينة طبقا للاتفاق المعقود بين الشركة والحكومة بالكتابين رقم 1105 و82 - 2/1 المؤرخين 25 يونيو و2 يوليه 1912. واستثناء من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1948 فإن العبء المالي المترتب على هذا التنازل سيعتبر من الناحية الضرائبية بمثابة مصروفات داخلة في حساب الشركة عن سنة 1949 المالية.
المادة (12) : على الشركة أن تخضع لكافة التعليمات الخاصة باستغلال المحاجر وأن تراعي التعليمات التي يصدرها لها مهندسو الحكومة المكلفون بتفتيش المحاجر للتحقق من استغلالها طبقا لشروط الرخصة.
المادة (13) : كل صعوبة بشأن تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يبلغها موظفو الحكومة إلى وزير التجارة والصناعة وموظفو الشركة إلى الوكيل الأعلى للشركة في مصر كل من جهته، لتسويتها بروح هذا الاتفاق.
المادة (13) : تقبل الشركة أن تساهم في المشروع الحكومي الخاص بإنشاء مدينة عمالية في حي المناخين ببورسعيد وذلك بأن تخفض من جديد مساحة الأراضي المخصصة لاحتياجات التجارة والصناعة طبقا للفقرة 1 من اتفاق 3 أبريل سنة 1907 وهي الأراضي المحددة حاليا في المادة 9 من اتفاق 2 مايو سنة 1936 "القانون رقم 73 لسنة 1937". وسيخفض من 200 متر إلى 50 متراً عرض تلك الأراضي في الجزء الواقع غرب الحوض وجنوب غرب ترعة الملاحة الداخلية وتسترد الحكومة بناء على ذلك حرية التصرف في المنطقة أ ب جـ ح و ز المبينة على الرسم الموقع عليه من الطرفين والملحق بهذا الاتفاق - أما المنطقة جـ د هـ ح المبينة على الرسم ذاته فتدرج من جديد بين أراضي منطقة الامتياز القابلة للتقسيم.
المادة (14) : من المتفق عليه أن ينشأ بالإسماعيلية مجلس بلدي طبقاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 ويحل هذا المجلس محل الشركة في كافة الأعباء والالتزامات المتعلقة بالمرافق البلدية التي كانت الشركة تتولاها في هذه المدينة وفقاً لأحكام المادة 11 من اتفاق 18 ديسمبر سنة 1884 الثاني والمادة 5 من اتفاق 2 مايو سنة 1936 (قانون رقم 73 لسنة 1937)، وتستثنى من ذلك خدمة المياه بالإسماعيلية التي تستمر الشركة في القيام بها لحين انتهاء عقد الامتياز. ويتم الحلول الوارد في الفقرة السابقة طبقاً للشروط الموضحة بالملحق (ز) المرافق لهذا الاتفاق. ويخفض مبلغ الستة الآلاف جنيه المحدد جزافاً والمنصوص عليه في المادة 5 من اتفاق 2 مايو سنة 1936 سالف الذكر لصيانة الإسماعيلية وبور توفيق إلى 1000 جنيه تدفع سنوياً على قسط واحد لصيانة الطرق والحدائق ببور توفيق ورشها وتنظيفها بمعرفة الشركة، ويبدأ هذا التخفيض من تاريخ الحلول الفعلي. واستثناء من أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 يضم مجلس الإسماعيلية البلدي عضوين حتميين تعينهما الشركة من بين موظفيها المصريين.
المادة (15) : تعد الشركة ببورسعيد، في أقرب وقت مستطاع، حوضاً لرسو مراكب الصيد في المواقع وحسب البيانات الواردة في الرسم الموقع عليه من الطرفين والملحق بهذا الاتفاق.
المادة (16) : تدرس الشركة في الوقت المناسب، وبالاتفاق مع الحكومة، الشروط التي يمكن بها تنظيم منطقة خاصة لإقامة مؤسسات صناعية داخل المنطقة الحرة بميناء بورسعيد على مصطبة حوض العباس. ومن المتفق عليه علاوة على ذلك، أنه توطئة لعودة المنطقة الحرة بميناء بورسعيد إلى نظامها العادي، يعاد بحث مسألة القيود التي أدخلت منذ حرب سنة 1939 على شروط إدارة المنطقة الحرة كما وضعت هذه الشروط وحددت في الاتفاقات المعقودة بهذا الشأن بين الحكومة والشركة ويتم هذا البحث خلال أحد الاجتماعات الدورية القادمة المنصوص عليها في اتفاق أول مايو سنة 1920 الخاص بإدارة هذه المنطقة الحرة.
المادة (17) : تسلم الشركة للحكومة ترعة المياه الحلوة المعروفة بترعة العباسة والتي أنشأتها الشركة لتمد بالماء مدينة بورسعيد والقنطرة ومنشآت القناة الواقعة بين بورسعيد والإسماعيلية. ويتم التسليم بالشروط الموضحة في الملحق (ح) المرافق لهذا الاتفاق.
المادة (18) : تمد الاتفاقات الخاصة باستغلال الشركة لمحجرها بجبل عتاقة بالقرب من السويس, والتي انتهت مدتها في 17 نوفمبر سنة 1944 لفترة جديدة تنتهي بانتهاء امتياز الشركة أي لغاية 17 نوفمبر سنة 1968, وذلك بالشروط المبينة بالملحق (ط) المرافق لهذا الاتفاق.
المادة (19) : تقبل الشركة أن تترك مؤقتاً تحت تصرف السلطات العسكرية المصرية مباني السكنى والأراضي التي تشغلها حالياً هذه السلطات بالإسماعيلية. ومن المتفق عليه أن يعاد بحث الموضوع خلال السنة التي تلي رفع الأحكام العرفية الحالية، بقصد تجميع منشآت الجيش المصري بالإسماعيلية أو إيجاد أي حل آخر يلائم احتياجات الجيش.
المادة (20) : لتسهيل رسو السفن ومرورها في القناة, وللوفاء بمقتضيات التجارة الدولية على خير وجه, ولكي تخلف لمصر عند انتهاء مدة الامتياز قناة صالحة تماما لمواجهة حاجات التجارة, أعدت الشركة برنامجا لتحسين القناة البحرية ومداخلها وافقت عليه اللجنة الاستشارية الدولية للأشغال خلال انعقادها في شهر نوفمبر سنة 1948 والأعمال المزمع تنفيذها والتي تبلغ تكاليفها حوالي 4 ملايين ونصف من الجنيهات تتضمن: (أ) التعميق العام للقناة بمقدار 500 سنتيمترا. (ب) التوسع في وسائل رسو السفن ببورسعيد. (ج) إنشاء منطقة لتقاطع القوافل البحرية بين الكيلو 50 والكيلو 62 وذلك بحفر قناة فرعية. (د) تعميق محطة سفن البنزين ببحيرة التمساح. والإجراءات التي يقتضيها تنفيذ هذه الأعمال وردت بالملحق (ى) المرافق لهذا الاتفاق.
المادة (21) : ابتداء من أول يناير سنة 1962 يعرض على الحكومة البرنامج السنوي للمساكن التي تبنيها الشركة لموظفيها وعمالها على أرض منطقة الامتياز لتتمكن الحكومة من أن تتسلم هذه المباني الجديدة بالشروط المنصوص عليها في المكاتبات المتبادلة بين الشركة والحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 1919 و10/14 فبراير 1920.
المادة (22) : فيما يتعلق بقرار لجنة توفيق بورسعيد المتخذ بتاريخ 27 مارس 1948 المصدق عليه من وزير الشئون الاجتماعية في أول أبريل 1948 ولتسوية الخلاف القائم بين الشركة وعمالها بسبب هذا القرار تسوية نهائية قد تم الاتفاق على ما يأتي: (1) ينطبق هذا القرار على العمال غير المقيدين "المندمجين" الذين كانوا في خدمة الشركة في 27 مارس سنة 1948 دون سواهم. (2) سنوات الخدمة التي قضاها هؤلاء العمال في خدمة الشركة بأي صفة كانت قبل هذا التاريخ, تدخل في احتساب معاشاتهم بالقدر الذي تمت فيه مساواتهم بالعمال المقيدين من قبل. (3) يمنح كل من العمال المذكورين مبلغا سنويا مساويا للفرق بين كسبه الشهري القديم وكسبه الشهري الذي تقرر له ابتداء من 27 مارس سنة 1948 مضروبا في عدد سنوات خدمته المحتسبة للمعاش لغاية تاريخ أول يناير سنة 1948 (4) يمنح علاوة على ذلك لمن كانوا من هؤلاء العمال في خدمة الشركة في أول يناير سنة 1940 مبلغا مساويا لثلث كسبهم الشهري الجديد عن كل سنة خدمة محتسبة للمعاش لغاية تاريخ أول يناير سنة 1940 (5) لن تتحمل الشركة نحو عمالها أي التزام آخر ناتج عن هذا القرار.
المادة (23) : تبقى الاتفاقات التي سبق عقدها بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس نافذة في كل ما لا يخالف الأحكام المبينة بعاليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن