تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 لسنة 1928؛ وعلى المرسوم بقانون الصادر في 26 مايو سنة 1926 خاصا بالجنسية المصرية؛ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس وزرائنا، وموافقة رأي المجلس المذكور؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون: (أولا) أعضاء الأسرة المالكة. (ثانيا) كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900. (ثالثا) من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (2) : لا تنطبق أحكام المادة السابقة على كل شخص ممن أشير إليهم في "ثانيا" و"ثالثا" ولد أو كان أبوه مولودا في تركيا أو في إحدى البلاد التي فصلت عن تركيا بمقتضى معاهدة لوزان وكان قد قدم قبل تاريخ نشر هذا القانون، انتفاعا بأحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 26 مايو سنة 1926، طلب اختيار إلى الحكومة التركية أو إلى الحكومات التي لها الولاية في البلاد المفصولة وذلك بشرط أن يقع الاختيار نافذا بحسب تشريع البلد الذي اختار جنسيته. ويجوز في هذه الحالة، ما لم ينص على خلاف ذلك، أن يوجب على المختار مغادرة الأراضي المصرية في الستة الأشهر التي تبتدئ من تاريخ الأمر الذي يصدره وزير الداخلية بذلك. فإن لم يغادر المختار الأراضي المصرية في الأجل المضروب أو عاد إليها بعد مغادرته إياها للإقامة فيها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الأمر المذكور أخرج منها.
المادة (3) : يسوغ للرعايا العثمانيين الذين جعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري بعد تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا في خلال سنة من تاريخ هذا النشر اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية. فإذا لم يطلبوا ذلك جاز أن يوجب عليهم مغادرة الأراضي المصرية بحسب أحكام المادة السابقة.
المادة (4) : يسوغ للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة بالقطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914 ولم يحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون أن يطلبوا في خلال سنة من تاريخ هذا النشر اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية. ويجوز لوزير الداخلية تكليف الطالب بالعودة إلى القطر المصري في الميعاد الذي يحدده لتحقيق طلبه. ولذلك الوزير في أحوال استثنائية أن يرفض الاعتراف للطالب بالجنسية المصرية وذلك بقرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجب أن يعلن اعتراف وزير الداخلية للطالب بالجنسية المصرية أو قرار الرفض إلى صاحب الشأن في خلال سنة على الأكثر بعد وصول الطلب.
المادة (5) : دخول الجنسية المصرية بمقتضى الأحكام السابقة يشمل الزوجة والأولاد القصر بحكم القانون.
المادة (6) : يعتبر مصريا: (1) من ولد في القطر المصري أو في الخارج لأب مصري. (2) من ولد في القطر المصري أو في الخارج من أم مصرية ما دامت نسبته لأبيه لم تثبت قانونا. (3) من ولد في القطر المصري من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في القطر المصري مولودا فيه ما لم يثبت العكس. (4) من ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضا فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام.
المادة (7) : كل من ولد لأجنبي في القطر المصري وكانت إقامته العادية فيه عند بلوغه سن الرشد يعد مصريا إذا تنازل عن جنسيته الأصلية وقرر اختياره الجنسية المصرية في خلال سنة من بلوغه هذه السن. ولمن توافرت فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة إذا حال دون قيامه بالتقرير في الوقت المناسب لا مانع أن يستأذن وزير الداخلية في إجراء ذلك التقرير ويجوز أن يأذن له الوزير بذلك إذا أثبت قيام المانع ولم تزد مدة تأخيره على السنة. كذلك يجوز للوزير أن يأذن لمن توافرت فيه الشروط المتقدمة قبل نشر هذا القانون، بأن ينتفع بالحكم المتقدم في خلال السنة التالية لهذا النشر.
المادة (8) : التجنس يخول صاحبه صفة المصرية ويجوز منحه بمرسوم لكل أجنبي بالغ جعل إقامته العادية في القطر المصري منذ عشر سنوات على الأقل وتوافرت فيه الشروط الآتية: (1) حسن السير والسلوك. (2) أن يكون له سبب من أسباب الرزق. (3) معرفة اللغة العربية.
المادة (9) : يجوز منح التجنس بمرسوم للأجنبي البالغ الذي توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن بالإقامة في القطر المصري وأقام به فعلا منذ خمس سنوات على الأقل من تاريخ الإذن. غير أنه يبطل أثر الإذن إذا انقضت الخمس السنوات ولم يطلب المأذون له التجنس أو طلبه ولم يقبل طلبه.
المادة (10) : يجوز بمرسوم تذكر فيه الأسباب إسقاط الجنسية المصرية عمن دخل فيها طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة وذلك في إحدى الحالات الآتية: (1) إذا كان قد دخل الجنسية المصرية بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش. (2) إذا حكم عليه في القطر المصري بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنتين على الأقل. (3) إذا أتى عملا من شأنه المساس بسلامة الدولة في الداخل أو في الخارج أو بنظام الحكومة أو بالنظام الاجتماعي في القطر المصري. (4) إذا نشر بطريق الخطابة أو الكتابة أو إحدى طرق النشر الأخرى أفكارا ثورية مغايرة لمبادئ الدستور الأساسية. على أنه لا يسوغ تقرير هذا الإسقاط إذا كان التجنس قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات.
المادة (11) : يجوز منح التجنس بمقتضى قانون خاص للأجنبي الذي يكون قد أدى خدما جليلة لمصر وبدون أي شرط آخر. كما يجوز بدون أي شرط آخر أيضا منحه بمرسوم لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
المادة (12) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لا يسوغ لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من الحكومة المصرية. وهذا الترخيص لا يكون إلا بمقتضى مرسوم. والمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية دون أن يرخص له بذلك مقدما من الحكومة المصرية يظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي كل الأحوال.
المادة (13) : يجوز إسقاط الجنسية المصرية بمرسوم عمن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدى إحدى الدول الأجنبية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وكذلك عمن يقبل خارجا عن القطر المصري وظيفة لدى حكومة أجنبية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من الحكومة المصرية بتركها. ويجوز لمن سقطت جنسيته على الوجه المتقدم أن يستردها طبقا لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة (14) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري تصير مصرية ولا تفقد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إلا إذا جعلت إقامتها العادية في الخارج واستردت جنسيتها الأصلية عملا بالقانون الخاص بهذه الجنسية. والمرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تفقد الجنسية المصرية إذا كانت بمقتضى هذا الزواج تدخل في جنسية زوجها عملا بالقانون الخاص بهذه الجنسية. فإذا انتهت الزوجية جاز لها أن تسترد الجنسية المصرية إذا قررت رغبتها في ذلك وكانت إقامتها العادية في القطر المصري أو عادت للإقامة فيه.
المادة (15) : يترتب على تجنس الأجنبي بالجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية كذلك ما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ دخول زوجها الجنسية المصرية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية أن تفقد زوجته الجنسية المصرية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة وما لم تقرر في خلال سنة من تاريخ الدخول في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية. وفيما عدا الأحوال المتقدمة لا يسوغ للزوجة أن تتجنس بجنسية غير جنسية زوجها. وعند انتهاء الزوجية يجوز للمرأة أن تسترد جنسيتها الأصلية بالشروط المبينة في المادة السابقة.
المادة (16) : الأولاد القصر للأجنبي الذي تجنس بالجنسية المصرية يصيرون مصريين إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذين هم تابعون له جنسيتهم الأجنبية. والأولاد القصر للمصري الذي تجنس بجنسية أجنبية يفقدون الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية. ويسوغ للأولاد الذين تغيرت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
المادة (17) : إذا مات المأذون له بالإقامة طبقا للمادة التاسعة قبل التجنس جاز لزوجته ولأولاده القصر وقت صدور الإذن أن ينتفعوا بهذا الإذن وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها.
المادة (18) : ليس لدخول الجنسية المصرية وفقدها واستردادها أي تأثير في الماضي ما لم ينص على غير ذلك. وكذلك الحال فيما بتعلق بإسقاط الجنسية.
المادة (19) : يكون تحديد سن الرشد الواردة في هذا القانون طبقا لتشريع البلد التابع له الشخص وقت الاختيار أو الطلب الذي يقدم منه.
المادة (20) : التقريرات وإعلانات الاختيار وعلى العموم جميع العرائض والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية وهي تسلم في القطر المصري إلى المحافظة أو المديرية التي يكون فيها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج إلى الممثلين السياسيين للدولة المصرية أو إلى قناصلها. ويجوز أن يرخص بقرار من وزير الداخلية لأي موظف من موظفي الحكومة غير من تقدم ذكرهم بتسلم هذه التقريرات والإعلانات والطلبات.
المادة (21) : يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه وبعد تقديم جميع الأدلة التي يرى لزومها. وهذه الشهادات يؤخذ بها لدى القضاء حتى يثبت عكس ما فيها.
المادة (22) : كل شخص يسكن الأراضي المصرية يعتبر مصريا ويعامل بهذه الصفة إلى أن تثبت جنسيته على الوجه الصحيح. على أنه ليس له أن يباشر الحقوق السياسية في مصر إلا إذا ثبتت جنسيته المصرية.
المادة (23) : الرعايا العثمانيون في تأويل أحكام هذا القانون هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 يوليه سنة 1923.
المادة (24) : لا يعتبر من الرعايا العثمانيين في تأويل أحكام هذا القانون أولاد من كان قديما من الرعايا العثمانيين ودخل في جنسية أجنبية دخولا صحيحا بمقتضى ترخيص من الحكومة العثمانية أو الحكومة المصرية إذا كان القانون الخاص بهذه الجنسية الأجنبية يلحقهم بهذه الجنسية. غير أنه يسوغ لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أو التالية لنشر هذا القانون إن كانوا قد تم لهم بلوغ هذه السن أن يدخلوا الجنسية المصرية إذا قرروا رغبتهم في ذلك وجعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري.
المادة (25) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 26 مايو سنة 1926 الخاص بالجنسية المصرية.
المادة (26) : استثناء من أحكام المادة العشرين من هذا القانون تعتبر صحيحة طلبات الاختيار الموجهة للحكومات الأجنبية المشار إليها في المادة الثانية.
المادة (27) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر جميع القرارات اللازمة لذلك. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن