تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : المصريون هم: (1) أعضاء الأسرة المالكة. (2) المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية. (3) الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية. (4) الرعايا العثمانيون المولودون في الأراضي المصرية المقيمون فيها الذين قبلوا المعاملة بقانون القرعة العسكرية المصري سواء بأدائهم الخدمة العسكرية أو بدفع البدل ولم يدخلوا في جنسية أجنبية متى حافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929. (5) الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر. (6) الرعايا العثمانيون الذين جعلوا إقامتهم العادية في الأراضي المصرية بعد تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ اعتبارهم داخلين في الجنسية المصرية. (7) الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية من تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 ولم يحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ 10 مارس سنة 1929 وطلبوا خلال سنة من هذا التاريخ دخولهم في الجنسية المصرية واعترف لهم وزير الداخلية بدخولهم فيها. والمقصود بالرعايا العثمانيين في الفقرات الثلاث المتقدمة هم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 24 يوليه سنة 1923. ولا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية المصرية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرة الخامسة من هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبالنسبة إلى القصر بعد مضي سنة من بلوغهم سن الرشد. ودخول الجنسية المصرية بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يشمل الزوجة والأولاد والقصر بحكم القانون. ولا تسري الأحكام الخاصة باعتبار الرعايا العثمانيين داخلين في الجنسية المصرية على من اختار منهم الجنسية التركية أو جنسية إحدى البلاد التي فصلت عن الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لوزان المعقودة في 24 يوليه سنة 1923.
المادة (2) : يكون مصرياً: 1ـ من ولد لأب مصري. 2ـ من ولد في المملكة المصرية من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. 3ـ من ولد من أم مصرية في المملكة المصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. 4ـ من ولد في المملكة المصرية من أبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في المملكة المصرية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
المادة (3) : يعتبر مصرياً من ولد في الخارج من أم مصرية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له واختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وذلك بإخطار يوجه إلى وزير الداخلية.
المادة (4) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يعتبر مصرياً كل أجنبي ولد في المملكة المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية: أولاًـ أن تكون إقامته العادية في المملكة المصرية عند بلوغه سن الرشد. ثانياًـ أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. ثالثاًـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. رابعاًـ أن يكون ملماً باللغة العربية. خامساًـ أن يقدم خلال سنة من بلوغه سن الرشد طلباً بدخوله في الجنسية المصرية. وعلى وزير الداخلية تقديم طلبات الاختيار إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
المادة (5) : يجوز بمرسوم منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه الشروط الآتية: أولاًـ أن يكون بالغاً سن الرشد. ثانياًـ أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع. ثالثاًـ أن يكون قد جعل إقامته العادية في المملكة المصرية مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس. رابعاًـ أن يكون محمود السير حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. خامساًـ أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. سادساًـ أن يكون ملماً باللغة العربية.
المادة (6) : يجوز بمرسوم منح الجنسية المصرية لكل أجنبي توافرت فيه شروط المادة السابقة إذا كان بقصد التجنس قد حصل على إذن من وزير الداخلية بالتوطن في المملكة المصرية وأقام بها فعلاً مدة خمس سنوات متتاليات بعد هذا الإذن. ويبطل أثر الإذن إذا انقضت تلك المدة ولم يطلب التجنس خلال الثلاثة الشهور التالية. وإذا مات المأذون له قبل منحه الجنسية المصرية جاز لزوجته ولأولاده القصر وقت صدور الإذن أن ينتفعوا به وبالمدة التي يكون المتوفي قد أقامها.
المادة (7) : يجوز دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 5 منح الجنسية المصرية بقانون خاص لكل أجنبي يكون قد أدى للدولة خدمات جليلة، كما يجوز منحها بمرسوم لأصهار الأسرة المالكة ولرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
المادة (8) : يترتب على كسب الأجنبي الجنسية المصرية أن تصبح زوجته مصرية كذلك ما لم تقرر خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في الجنسية المصرية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أما أولاده القصر فيعتبرون مصريين إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم بمقتضى تشريع البلد الذي هم تابعون له جنسية أبيهم الأصلية. ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (9) : المرأة الأجنبية التي تتزوج من مصري لا تدخل في الجنسية المصرية إلا إذا أثبتت في وثيقة زواجها أو في طلب لاحق لها للزواج رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تحرير وثيقة الزواج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى حرمان الزوجة الأجنبية حق الدخول في الجنسية المصرية وإذا كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية.
المادة (10) : لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 و5 و6 و8 و9 حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية. كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضواً في أية هيئة نيابية قبل مضي عشر سنوات من التاريخ المذكور. ويجوز بمرسوم أن يعفى من شرط انقضاء هاتين المدتين من يكون قد انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها.
المادة (11) : لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق يصدر بمرسوم. والمصري الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل حصوله مقدماً على هذا الإذن يظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رأت الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عنه بالتطبيق لحكم المادة 15.
المادة (12) : يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية المصرية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها المصرية. أما أولاده القصر فيفقدون الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة. ويسوغ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الأحكام السابقة أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المادة (13) : المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون زوجها يدخلها في جنسيته. وعند انتهاء الزوجية يجوز للمرأة المصرية أن تسترد جنسيتها الأصلية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية. ومع ذلك إذا كان عقد زواج المصرية من أجنبي عقداً باطلاً طبقاً لأحكام القانون المصري وصحيحاً طبقاً لأحكام قانون الزوج، فان هذه المرأة تعتبر وكأنها لم تفقد جنسيتها الأصلية ولم تدخل مطلقاً في جنسية زوجها.
المادة (14) : يجوز بمرسوم مسبب أن تسحب الجنسية المصرية من كل من دخل فيها طبقاً لأحكام المواد 4 و5 و6 و9 من هذا القانون أو المواد 7 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ دخوله في الجنسية المصرية في أية حالة من الحالات الآتية: 1ـ إذا كان قد دخل في الجنسية المصرية بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ. 2ـ إذا حكم عليه في المملكة المصرية بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. 3ـ إذا حكم عليه لارتكابه جريمة من شأنها المساس بسلامة الدولة أو بأمنها أوبمصالحها في الداخل أو الخارج أو بنظام الحكم أو بالنظام الاجتماعي فيها أو لنشره أو ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة كانت أفكاراً ثورية أو مذاهب متطرفة ترمي إلى قلب نظام الحكومة أو تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بأية وسيلة غير مشروعة. 4- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في المملكة المصرية مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات الخمس التالية لكسبه الجنسية المصرية وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
المادة (15) : يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية المصرية عن كل مصري في أية حالة من الحالات الآتية: (أولاً) إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 11. (ثانياً) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر بقرار من مجلس الوزراء. (ثالثاً) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة المصرية أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. (رابعاً) إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الدولية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر إليه من الحكومة المصرية بتركها. (خامساً) إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها نشر الدعاية الثورية ضد النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو النظم الأساسية للمجتمع أو ترمي إلى الوصول إلى الغرض ذاته بأية وسيلة أخرى أو أنضم إلى مركز أو فرع أو معهد دراسي أو غير دراسي إلى مكتب أو جماعة تابعة لمثل تلك الهيئة أو متصلة بها أياً كان وجه التبعية أو الاتصال.
المادة (16) : يترتب على سحب الجنسية المصرية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 14 زوال هذه الجنسية عن صاحبها. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تزول هذه الجنسية عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة 15 أن تزول الجنسية عن صاحبها وحده.
المادة (17) : يجوز بمرسوم أن ترد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين 14 و15.
المادة (18) : لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك.
المادة (19) : الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي على يد محضر أو بتسليمها بموجب إيصال إلى الموظف المختص في المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تسلم إلى الممثلين السياسيين للمملكة المصرية أو الى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات.
المادة (20) : يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي تفرض بمقتضى قرار منه، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية. ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها في مدي ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر امتناع وزير الداخلية عن إعطائها في الميعاد المذكور رفضاً لطلبه. ولمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات المختصة.
المادة (21) : جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير.
المادة (22) : يعمل بأحكام جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين المملكة المصرية والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يكون تحديد سن الرشد الواردة في هذا القانون طبقاً لأحكام القانون المصري.
المادة (24) : جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
المادة (25) : يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو يدفع بأنه غير داخل فيها.
المادة (26) : لا يترتب أثر للزوجية في كسب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت في وثيقة رسمية تصدر من الجهة المختصة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية المصرية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أوعن غيره، أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.
المادة (28) : يلغى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1931.
المادة (29) : على وزراء الداخلية والخارجية والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن