بشأن إضافة أحكام تكميلية للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تُعدّل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المشار إليه كما يلي:-
"مادة 13- يجوز إسقاط الجنسية المصرية بمرسوم عمّن يقبل دخول الخدمة العسكرية لدى إحدى الدول الأجنبية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وكذلك عمّن يقبل خارجاً عن القطر المصري وظيفة لدى حكومة أجنبية ويبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من الحكومة المصرية بتركها.
وكذلك يجوز إسقاط الجنسية المصرية بمرسوم عن كل شخص يُقيم خارجاً عن القطر المصري ويكون منضماً إلى هيئة غرضها نشر دعاية ثورية ضد النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو ضد النظم الأساسية للمجتمع أو ترمي إلى الوصول إلى نفس الغرض بأية وسيلة أخرى أو يكون منضماً إلى مركز أو فرع أو معهد دراسي أو غير دراسي أو إلى مكتب أو جماعة تابعة لمثل تلك الهيئة أو متصلة بها أيّاً كان وجه التبعية أو الاتصال وسواء أكانت تلك الهيئة أو أحد ملحقاتها موجودة في القطر المصري أم في الخارج. وكذلك يجوز إسقاط الجنسية عن كل شخص يتلقّى في مثل الشروط المتقدمة تعاليم مثل تلك الهيئات وأساليبها سواء أكان ذلك بحضور دروس أم بأية طريقة أخرى.
ويجوز لمن سقطت جنسيته على الوجه المتقدّم أن يستردّها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر