بشأن تعديل المادتين 1 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من (رابعاً) من المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، ويستبدل بها النص الآتي:
"ولا تسري أحكام الفقرة السالفة على ما يستولي عليه أعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فوق المبالغ التي يأخذها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون، وذلك في مقابل عملهم الإداري، وبشرط ألا يستفيد من هذا الحكم في كل شركة أكثر من عضوين معيّنين بالاسم وألا يزيد ما يستولي عليه كل منهما في السنة على ثلاثة آلاف جنيه سواءً كان ذلك في شكل مبلغ ثابت أو نسبة مئوية من صافي الربح أو المبيعات أو غير ذلك".
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه ويستبدل بها الأحكام الآتية:
(4) اعتباراً من أول يناير سنة 1948 تعدّ في حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية والتي يكون مركزها بمصر على ألا تتجاوز قيمتها ثلاثة في المائة من الربح الصافي لكل منشأة.
أما المبالغ التي تأخذها الشركات أو المنشآت من أرباحها لتغذية الاحتياطي على اختلاف أنواعه أو لتكوين مال احتياطي خاص معدّ لتغطية خسارة محتملة أو لمنح المستخدمين والعمال مكافآت يزيد مجموعها السنوي على مرتب شهرين فلا تخصم من مجموع الأرباح التي تحسب عليها الضريبة.
المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر