بشأن وقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و39 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950، وبموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1943 بصفة ضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1950.
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر