بشأن تعديل المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص بالإعفاء الممنوح للممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : عدلت الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل على الوجه الآتي:
"فإذا كان صافي الربح السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر دون أن يزيد على ضعفيها فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي الربح ضعفي حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحا".
المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1942.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر