بشأن تعديل القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى الفقرة "ثانيا" من المادة 2 من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية العبارة الآتية:
"فإذا لم يكن للممول رأس مال أو كان رأس ماله يقل عن ثلاثة آلاف جنيه اعتبر أن له رأس مال يبلغ هذا المبلغ".
المادة (2) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 3 وكذا المادة 10 من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
مادة 3- فإذا لم يكن للممول حسابات منتظمة فله أن يختار كأساس للمقارنة إما أرباح سنة 1939 أو سنته المالية المنتهية في خلالها وذلك كما قدرتها أو اعتمدتها مصلحة الضرائب وأما الطريقة المنصوص عليها في الفقرة "ثانيا" من المادة السابقة وذلك طبقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحدد بقرار وزاري.
فإذا لم يبلغ الممول اختياره في المواعيد المحددة حدد الربح الاستثنائي على أساس رقم المقارنة المنصوص عليه في الفقرة "ثانيا" وحدها".
مادة 10- تحدد قيمة الضريبة الخاصة على الوجه الآتي:
25% من الربح الاستثنائي إذا كان الربح الاستثنائي المذكور لا يتجاوز 25% من رقم الأرباح الذي اتخذ أساسا للمقارنة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون.
40% عن جزء الربح الاستثنائي الذي يقع بعد 25% إلى 50% من رقم المقارنة
55% عن جزء الربح الاستثنائي الذي يقع بعد 50% إلى 75% من رقم المقارنة.
75% عن أي جزء من الربح الاستثنائي فوق ذلك.
المادة (3) : تسري فئات الضريبة الجديدة المعدلة في المادة 10 على أرباح كل سنة مالية تختم بعد 30 ديسمبر سنة 1943.
ويسري ما عدا ذلك من التعديلات اعتبارا من أول سريان القانون رقم 60 لسنة 1941.
المادة (4) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير المالية أن يتخذ ما يقتضيه تنفيذه من القرارات ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر