بشأن تعديل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و15 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948؛ وعلى المادة 402 من قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل على الوجه الآتي:
"مادة 99 - فيما يتعلق بالطعون الوارد ذكرها في هذا القانون يكون ميعاد الاستئناف الذي يرفع من الممول أو من مصلحة الضرائب ثلاثين يوما للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية وخمسة عشر يوما لأحكام محاكم المواد الجزئية".
المادة (2) : على وزيري المالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر