بشأن تعديل المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل النص الآتي:
"مادة 59- التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلّق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبّق عليه أحكام المادة السابقة.
ويجب على المتنازل والمتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عمّا استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل.
ويكون للمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها.
وعلى مصلحة الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور في مدى ستين يوماً من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة قاصراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك بغير مساس بحق المصلحة قبل المتنازل فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل له في مدى المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمته المتنازل له من كل مسئولية.
ولا يكون التنازل حجّة فيما يتعلّق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1940.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المبيّنة في المادة 85 فقرة أولى.
المادة (2) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر