تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل المعدل بالقوانين رقم 26 لسنة 1940 و39 و42 لسنة 1941 و19 لسنة 1942 و120 لسنة 1944 و29 لسنة 1947 و137 و138 لسنة 1948 و146 لسنة 1950 و174 لسنة 1951 والمراسيم بقوانين رقم 97 و147 و240 و349 لسنة 1952؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 يعتبر الحصر الأساسي الذي يقوم عليه صرح هذا النظام الضريبي في فرض وتحصيل الضرائب إذ الغرض منه معرفة أسماء ومقار ومهن الخاضعين للضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل سواء كانوا أفراد أو شركات أو جمعيات أو هيئات. وأي خطأ أو نقص في عملية الحصر يترتب عليه ضياع أموال الدولة. وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل أحكاماً متعلقة بحصر الممولين الخاضعين إلى أحكامه قوامها إلزام أصحاب العقارات المبنية المخصصة لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أن يقدموا إقرارات ببيان مستأجريهم الخاضعين للضرائب التي يقررها القانون، كما تضمنت إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية أن تقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بوجودها وذلك كله في المواعيد المحددة في اللائحة، كما تضمن القانون أحكاماً تقضي بإلزام الأفراد والشركات والهيئات الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالاً أو صناعاً أو مساعدين بمرتب أو أجر أو أتعاب أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب كشفاً يوضح جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص اللذين يستخدمهم رب العمل. ولما كان التعرف ممولي الأرباح الصناعية والتجارية والمهن غير التجارية له أهميته الخاصة لما يحققه هؤلاء من أرباح ومحاولة الإفلات من الضرائب، فأن وجود النص المتعلق بحصرهم في اللائحة التنفيذية، واقتصاره على إلزام الملاك التبليغ عمن يشغل عقاراتهم دون إلزام الممولين أنفسهم تقديم إقرارات بوجودهم، والجزء غير الرادع الذي رتب على مخالفة أحكام اللائحة وهو عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة قرش، كل هذا جعل أحكام الحصر المنصوص عليها في اللائحة غير وافية بالغرض منها ومن جهة أخرى فإن ورود الإلزام بتقديم هذه البيانات في اللائحة وبغير سند من نصوص القانون ذاته ترتب عليه إن ما يمكن أن يحرر من المحاضر ضد المخالفين لأحكام اللائحة يكون معرضاً للبطلان. فأهملت أحكام اللائحة من جانب المصلحة ومن جانب المكلفين تقديم هذه الإقرارات على السواء. وقد اعتمدت المصلحة على نفسها في حصر الممولين على الطبيعة وقامت بإجراءاته أربع مرات في السنوات 1939 و1941 و1945 و1952 ولكن عمليات الحصر المذكورة رغم ما بذلته المصلحة فيها من جهد ووقت ومشقة لم تسفر عن نتيجة مرضية لعدم مطابقة الحصر في كل مرة لحقيقة الواقع وعدم استطاعة تتبع حركة انتقال الممولين من دائرة اختصاص المأمورية وعدم معرفة من يستجدون بها لأول مرة أو نقلاً إليها من دائرة اختصاص مأمورية أخرى علاوة على أن طول المدة بين حصر وآخر ترتب عليه إفلات كثير من الممولين من الخضوع للضريبة وضياع أموال كبيرة من الخزانة. وبما أن انفراد المصلحة بعملية الحصر دون معاونة الغير من شأنه أن يكلف المصلحة جهوداً شاقة وقد أثبتت التجارب أنه لم ينته في أية مرة إلى الدقة المرجوة من عملية الحصر، فالمصلحة والحالة هذه لا غنى لها عن الحصول على إقرارات من الممولين أنفسهم بوجودهم سواء كانوا من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو الجماعات وكذا الحصول على إقرارات من أصحاب العقارات المبنية ببيان مستأجريهم الخاضعين للضرائب وذلك على أساس أن ما يدلون به من بيانات في هذا الشأن مفترض فيه الصدق إذ لا مصلحة لهم عادة في إخفاء أي بيان عن أي ممول من الخاضعين إلى الضريبة، وبذلك تتمكن المصلحة بمطابقة البيانات الواردة من جهتين مختلفتين وتحقيقها لهذه البيانات من الوصول إلى حصر دقيق للممولين يهدف إلى المحافظة على كامل حقوق الخزانة فلا يفلت من نطاق الضريبة من يخضع لها لهذه الاعتبارات رؤى النص على جميع هذه الالتزامات في التشريع المقترح كما رؤى إلزام المختصين في كل جهة حكومية أو هيئة عامة أو محلية بتبليغ مصلحة الضرائب عن كل ترخيص أو امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن تمنحه وكذلك الحال بالنسبة إلى نقابات المهن الحرة غير التجارية التي تقضي القوانين بعدم مزاولة المهنة إلا للمقيدين بها. ولما كانت الأفعال التي تدخل في عداد المخالفات في نصوص التشريع المقترح تختلف بحسب خطورتها فقد رؤى عدم ترتيب عقوبة واحدة لها وذلك بوضع جزاء رادع للمخالفين لأحكام المادة الأولى. بجعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين وغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لأن الحصر هو بمثابة الأساس في جميع المراحل التالية له من فحص وربط وجباية – وهي عقوبة ليست جديدة على التشريع المصري فقد سبق أن أخذ بمثل هذا الجزاء في الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1942 المعدل بالأمر العسكري رقم 362 لسنة 1943 اللذين استمر العمل بأحكامهما بموجب المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 وذلك بالنسبة إلى الممولين المتخلفين عن تقديم الإقرار بالأرباح أو الإدلاء فيه ببيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالضريبة من واقع الإقرار كما رؤى ترتيب عقوبة الغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه للمخالفين لأحكام المادتين 2 و3 من القانون المقترح. وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد بهذه الأحكام مشروع القانون المرافق. وقد عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل باستصداره. 30 ديسمبر سنة 1952 وزير المالية والاقتصاد إمضاء
المادة (1) : (أولاً) تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بها, بطاقة ضريبية تتضمن البيانات التالية: (أ) الاسم ثلاثياً. (ب) عنوان محل الإقامة. (ج) عنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني. (د) أنواع الأنشطة التي يمارسها وأنواع الضرائب التي يخضع لها. (هـ) رقم البطاقة العائلية أو الشخصية. (و) المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية. (ز) أية بيانات أخرى تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية. ويحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية وحجمها وما قد تتضمنه من بيانات أخرى والمدة التي تسلم للممول خلالها ومدة سريانها. وتصدر البطاقة بناء على طلب الممول مقابل رسم الدمغة المقرر قانوناً. (ثانيا) يحظر على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، التعامل مع ممولي ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية أو ضريبة المهن غير التجارية في المعاملات المنصوص عليها في المادتين 60 مكررا و77 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية. وعلى هؤلاء المختصين إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفي الذكر. ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد الحالات وفئات المعاملات والممولين التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة وبمواعيد تطبيقه.
المادة (1) : على كل ممول خاضع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا بذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. وكل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية بعد العمل بهذا القانون، عليه أن يقدم الإخطار المذكور لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط. ويقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ التوقف عن العمل أو النزول عن المنشأة أو إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لها أو نقل مقرها من مكان إلى آخر. وإذا كان الممول شركة وقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المتولي تصريف شئونها. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يشتمل عليها الإخطار والمستندات المؤيدة له.
المادة (2) : على كل مالك لعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك خلال الخمسة عشر يوما الأول من شهر أكتوبر من كل عام إخطارا عن المستأجر والأماكن المستأجرة وما يزاوله المستأجر من أنواع التجارة أو الصناعة أو المهن. ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن.
المادة (2) : على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب المهن غير التجارية الذين يتم الاتفاق معهم على إنشاء أو ترميم أو هدم كل أو بعض هذه العقارات وذلك في المواعيد وبالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : على المختصين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لإمكان استعمال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة معينة أن يخطروا مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه كل امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو المهنة.
المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن