تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 82 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- استهدفت وزارة المالية والاقتصاد باستصدار المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 معرفة أسماء ومقار ومهن الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تمهيداً لحصرهم باعتبار أن الحصر هو الأساس الذي يقوم عليه صرح القطاع الضريبي. وقد تكشف عدم كفاية الأحكام التي أوردها المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1953 آنف الذكر في حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة مما أدى إلى تهرب عديد منهم عن الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. ولما كانت أعمال الحصر تقتضي توخي الدقة والحذر في استقاء البيانات اللازمة تمهيداً لإعمال آثارها على جميع أنواع الأنشطة التي يكشف عنها الحصر توصلاً لإنزال أحكام قوانين الضرائب على نحو يحول دون التهرب منها ويصون حقوق الخزانة العامة بما يكفل أداء الممولين لها، فقد روعي أن يتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية مشروع القانون المرفق الأحكام الآتية: أولاً: استحداث نظام البطاقة الضريبية التي تصدرها مصلحة الضرائب لكل ممول خاضع للضريبة وله ملف ضريبي شاملة البيانات الآتية: (أ) الاسم ثلاثياً. (ب) عنوان محل الإقامة. (ج) عنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني. (د) أنواع الأنشطة التي يمارسها وأنواع الضرائب التي يخضع لها. (هـ) رقم البطاقة العائلية أو الشخصية. (و) المأمورية أو المأمورية المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية. (ز) أي بيانات أخرى تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية. وقد نصت الفقرة (أولاً) من المادة (1) مكرراً المضافة بالمادة الأولى من المشروع إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1953 سالف الذكر على أن يكون لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه تحديد شكل البطاقة الضريبية وحجمها وما قد تشمله من بيانات أخرى والمدة التي يجب تسليمها للممول خلالها والمدة التي تسري أثناءها وفي سبيل تعميم هذه البطاقة حظرت الفقرة ثانياً من المادة المضافة بالمشروع على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة التعامل مع ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية إلا إذا كان هذا الممول حاصلاً على البطاقة الضريبية بحيث يكون من الواجب عليهم إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفي الذكر، وذلك بالنسبة إلى المعاملات المنصوص عليها في المادتين 60 مكرراً، 77 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 دون غيرها تيسيراً للتعامل. ثانياً: أوجبت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 على المختصين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة وبعض النقابات إخطار مصلحة الضرائب عند منح أي ترخيص بالبيانات الخاصة بهذا الترخيص وما في حكمه كالامتياز أو الالتزام أو الاحتكار أو الإذن. ولما كانت أعمال البيع والتوريدات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يقوم بها أشخاص القطاع الخاص للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحداتها التابعة تتحقق فيها ذات العلة التي أوجبت الإلزام بإبلاغ مصلحة الضرائب عن البيانات سالفة الذكر. فقد رؤى بموجب المادة الثانية من المشروع إضافة عدة فقرات للمادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون تلزم العاملين المختصين بتلك الجهات إخطار مصلحة الضرائب ببيان تفصيلي عن قيمة مبيعاتها إلى أشخاص القطاع الخاص وقيمة توريدات هؤلاء الأشخاص إليها أو مقاولاتهم وما إليها التي يؤدونها إليها على أن يكون الإخطار شاملاً اسم الممول ثلاثياً وعنوان المنشأة وكيانها القانوني واسم المأمورية ورقم البطاقة الضريبية والقيمة الإجمالية لموضوع الإخطار وطبيعته من واقع بياناتها. ويعتبر هذا التعديل تقنيناً لمضمون قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1609 لسنة 1967، والذي أثبت العمل حاجته إلى هذا التقنين الذي يكفل له الدقة في التنفيذ. ثالثاً- تضمنت المادة الثالثة من المشروع استبدال نص جديد بنص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 آنف الذكر بحيث أصبح "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 بالحبس الذي لا تزيد مدته على شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2)، (3) منه بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه". وقد نصت المادة الرابعة من المشروع على إلغاء كل ما يخالف أحكامه وأناطت المادة الخامسة بوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بجلسته المعقودة في 3/6/1973. رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية دكتور/ عبد العزيز حجازي
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 مادة جديدة برقم 1 مكررا، نصها الآتي: "مادة 1 مكررا - (أولا) تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بها، بطاقة ضريبية تتضمن البيانات التالية: (أ) الاسم ثلاثيا. (ب) عنوان محل الإقامة. (ج) عنوان المنشأة واسمها التجاري وكيانها القانوني. (د) أنواع الأنشطة التي يمارسها وأنواع الضرائب التي يخضع لها. (هـ) رقم البطاقة العائلية أو الشخصية. (و) المأمورية أو المأموريات المقيد بها وأرقام الملفات الضريبية. (ز) أية بيانات أخرى تعتبر ضرورية في المحاسبة الضريبية. ويحدد وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه شكل البطاقة الضريبية وحجمها وما قد تتضمنه من بيانات أخرى والمدة التي تسلم للممول خلالها ومدة سريانها. وتصدر البطاقة بناء على طلب الممول مقابل رسم الدمغة المقرر قانونا. (ثانيا) يحظر على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، التعامل مع ممولي ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية أو ضريبة المهن غير التجارية في المعاملات المنصوص عليها في المادتين 60 مكررا و77 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل إلا إذا كان الممول حاصلا على البطاقة الضريبية. وعلى هؤلاء المختصين إثبات بيانات هذه البطاقة في الطلبات المقدمة إليهم من الممولين سالفي الذكر. ولوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية تحديد الحالات وفئات المعاملات والممولين التي تخضع للحظر المشار إليه في هذه المادة وبمواعيد تطبيقه.
المادة (2) : تضاف إلى نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه الفقرات الآتي نصها: وعلى المختصين في الجهات المبينة في الفقرة السابقة وفي المؤسسات العامة ووحداتها التابعة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام موافاة مصلحة الضرائب ببيان تفصيلي عن قيمة معاملاتها التي تمت خلال الشهور الثلاثة السابقة عليها أيا كان مقدارها مع أي تاجر من تجار القطاع الخاص وببيان عن قيمة التوريدات والمقاولات والخدمات وما إليها التي يؤديها إليها أي شخص من أشخاص القطاع الخاص وذلك مع إيضاح قيمة المردودات المنصرفة والرد التجاري والخصم المسموح به إن وجد. كما يجب على المختصين في الجهات المبينة بالفقرات السابقة إبلاغ مصلحة الضرائب بمجرد توقيع أي عقد مما ذكر مع شخص من أشخاص القطاع الخاص بمضمون هذا العقد. ويجب أن يشمل التبليغ في كل الأحوال بيانا باسم الممول ثلاثيا وعنوان المنشأة واسم المأمورية ورقم الملف ورقم البطاقة الضريبية من واقع بياناتها والقيمة الإجمالية لموضوع الإخطار وطبيعته.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه، النص الآتي: "مادة 4 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (ثانيا) من المادة الأولى (مكررا) والمادتين الثانية والثالثة، بغرامة لا تزيد على مائة جنيه".
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن