بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 بشأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2- على كل مالك أو منتفع بعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة تجارية أو صناعية مصرية أو أجنبية أن يقدم إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به الأماكن المستغلة في الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولها شاغل المكان أو الأمكنة المذكورة واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر.
ويقدم الإخطار بالنسبة إلى الأمكنة التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهرين من هذا التاريخ.
كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تاريخ النزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء الإخطار على المالك والمستأجر معا إذا كان من يزاول النشاط مستأجرا من الباطن.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر