بشأن الإخطارات الواجب تقديمها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.
المادة () : وزير المالية والاقتصاد
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين ...
المادة () : "نموذج رقم 5 ضر ...
المادة () : "نموذج رقم 6 ضرائب"
إخطار بالتوقف عن العمل أو النزول عن ا ...
المادة () : "نموذج ر ...
المادة () : "نموذج رقم 8 ضرائب"
إخ ...
المادة () : "نموذج رقم 10 ضرائب"
إخطار عن منح تر ...
المادة () : "نموذج رقم 11 ضرائب"
إخطار ع ...
المادة () : "نموذج رقم 8 ضرائب"
إخ ...
المادة () : "نموذج رقم 2 ضرائب"
إخط ...
المادة (1) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 المشا ...
المادة (1) : أولا: تتضمن البطاقة الضريبية للممول علاوة على البيانات الواردة في المادة 1 مكرر من المرسوم بقانون ر ...
المادة (2) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون سالف الذكر إلى مأمور ...
المادة (3) : يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون إلى مأمور ...
المادة (4) : تقدم الإخطارات المنصوص عليها في المادة الثالثة من الم ...
المادة (4) : على المختصين في الجهات الواردة بالمادة 1 مكرر من القرار رقم 60 لسنة 1953 المشار إليه موافاة مركز ال ...
المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : عبد الجليل ابراهيم العمرى - وزير المالية والاقتصاد