تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 78 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- منذ أن صدر القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه والتعديلات تترى عليه ليواكب متطلبات العصر تيسيراً لحصول الخزانة العامة على حقوقها في الضرائب المستحقة طبقاً لهذا القانون، وبما لا يثقل كاهل الممولين ويحقق العدالة والمساواة في تحمل الأعباء المالية. وقد أسفر التطبيق العملي للقانون عن قصور في بعض أحكامه أدى إلى إفلات أرباح من الخضوع للضريبة إما لأنها نتجت عن أعمال لا تعتبر عملاً تجارياً بطبيعتها بما يحق لجانيها وضعاً مميزاً غير عادل أو بسبب أن الممول الظاهر فيها فقير معدم يعمل لحساب ممول حقيقي مليء، أثر رغبة في زيادة المنفعة أو درءاً للمسئولية أن يبقى وراء الستار حتى يجني الأرباح ودون أن يشارك مواطنيه مسئولياتهم وأعبائهم المالية - أو بسبب وجود عيب يشوب إجراءات الربط والتحصيل التي يتعين تحقيق كفايتها ضماناً لحقوق الخزانة العامة وحرصاً على إرساء قواعد العدل والمساواة بين جميع الممولين مع التخفيف على غير القادر منهم على السداد الكثير بإعفائه من فوائد التأخير. ولما كانت المادة 38 من الدستور تقضي بأن يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، كما تقضي المادة (61) منه بأن أداء الضرائب ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة. ومن ثم اقتضى الأمر اقتراح تعديل بعض أحكام ذلك القانون على الوجه الوارد بالمشروع المرفق الذي يتضمن التعديلات الآتية: أولاً: استبدال نص جديد بنص المادة 32 من القانون الذي كانت الأحكام الواردة فيه في حاجة إلى إيضاح وتنسيق وأصبحت المادة على الوجه الوارد بالمشروع وتشمل فقرتها الأولى أرباح الأشخاص والشركات التي يحققونها بالتصرف في العقارات سواء أنصب هذا التصرف على العقار بحالته أو بعد إقامة منشآت عليه وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة سواء في ذات العقار أو في أكثر من عقار واحد وقد توخى التعديل في هذه الفقرة الأغراض الآتية: (أ) أن تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من التصرفات إذا تكررت أكثر من مرة واحدة أو تناولت أكثر من عقار واحد. (ب) أن تسري الضريبة على الأرباح الناتجة من التصرف سواء ببيع العقار بحالته بعد إقامة منشآت عليه وسواء ببيعه كله أو مقسماً إلى أجزاء أو وحدات سكنية بالنظر لما طرأ على العامل من إقامة عمارات ثم بيعها شققاً للراغبين. (ج) عدم سريان حكم هذه الفقرة على العقارات الموروثة إذا ما باعها الوارث بحالتها عند الميراث باعتبارها خضعت قبل ذلك الرسم الأيلولة والضريبة على التركات ولأنه تصرف يصدر لأول مرة من الوارث. 2- روعي أن تكون الفقرة الثالثة من النص القديم فقرة ثانية في النص المقترح وقد أدرج فيها بيع العقارات أو أي نوع من السلع بدلاً من الواردة بالنص القديم باعتبار أن العبارة الجديدة أوضح وأشمل في الدلالة على المقصود. 3- ثم اقتضى الأمر جعل الفقرة الرابعة فقرة ثالثة بالنص المقترح بعد أن يحذف منها عبارة (بعد القيام بما يقتضيه ذلك من أعمال التمهيد حتى يسري على الربح الناتج من هذه العملية الضريبة دون شرط القيام بأعمال التمهيد. 4- وجعلت الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضيف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروضة وذلك اتساقاً مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 التي تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية عملاً تجارياً وذلك حرصاً على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة. وبالنظر إلى أن خضوع الربح الناتج عن تأجير المحال التجارية أو الصناعية مشروط في النص الحالي بأن يشمل الإيجار المهمات والأدوات والأثاثات بحيث ينتفي هذا الخضوع إذا ما اشتمل الإيجار على العناصر المعنوية فقد رؤى أن يخضع التعديل الذي أورده المشروع هذه الحالة ذلك حتى لا يفلت الربح الناتج من تأجير المحل التجاري أو الصناعي بعناصره المعنوية دون عناصره المادية من الخضوع للضريبة. 5- كما حذف النص على إخضاع الربح الناتج من تأجير أرض زراعية للغير حال أن المؤجر مستأجر لها أصلاً باعتبار أنها واقعة لا تحقق عملاً نزولاً على حكم المادة 32 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 بشأن الإصلاح الزراعي التي توجب أن يكون تأجير الأراضي الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا تجيز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار، للغير أو مشاركته فيها، ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة لهذا الحكم ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلي - وباعتبار أن القانون قد اشترط إثبات عقود الإيجار بالجمعية التعاونية وفي هذا ما يكفل عدم حدوث التأجير من الباطن. ثانياً: لوحظ أن الضريبة كثيراً ما تربط على ممول فقير معدم يتضح أنه يعمل لحساب آخر أياً كانت الطريقة التي يتم بها هذا العمل تحايلاً على القانون إما درءاً لمسئولية جنائية أو مالية أو استهدافاً لمنفعة معينة بحيث يبقى هذا الممول الحقيقي بمنأى عن الضريبة التي يصعب تحصيلها عندئذ وفي سبيل عدم الإفلات منها اقتضى الأمر إضافة مادة جديدة برقم 34 مكرراً من شأنها أن تجعل الممول الظاهر والحقيقي مسئولين بطريق التضامن عن الضريبة المستحقة، وتقيم قرينة قانونية مؤداها أن الممول الظاهر يعمل لحساب الممول الحقيقي إذا ما كان أساس هذا العمل تنازل عن المنشأة أو نقل لترخيصهما إذا جمعت بين الاثنين علاقة عمل أو قرابة حتى الدرجة الرابعة. ثالثاً: يلجأ بعض الممولين بهدف الإفلات من أداء الضريبة كلها أو جزء منها إلى تكوين شركات بينهم وبين أولادهم أو أزواجهم أو بين الأزواج والفروع أو بين الأصول والفروع أو الأصول والأزواج حتى يستفيد كل منهم من الإعفاء المقرر بالقانون للأعباء العائلية وفي نفس الوقت يهبط بقدر الربح إلى شريحة ذات ضريبة أقل ولمعالجة هذا التفتيت أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 41 من القانون تقضي باعتبار الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج أو بين بعضهم البعض في حكم الممول الفرد وربط الضريبة كلها باسم الأصل أو الفرع البالغ أو الزوج حسب الأحوال وبأن تكون أموال الشركة والأموال الشخصية لكل الشركاء ضامنة لسدادها. وذلك كله منعاً للتحايل وتأكيداً لمبدأ المساواة في الإعفاءات التي يجب أن تنصرف إلى دخل الأسرة في مجموعها. رابعاً: لما كانت التعاقدات الخاصة بالتوريدات والمقاولات والخدمات التي تجرى بين الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص من جهة وممولي القطاع الخاص من جهة أخرى تمثل حجماً كبيراً في المعاملات وتقتضي طبيعتها أن يطول أمد تنفيذها ويقتضي الممول أولاً بأول مقابل ما يكون قد أنجزه من عمل بحيث يكون عند نهاية التنفيذ قد استوفى معظم مستحقاته مما يسهل له الإفلات من أداء الضريبة المستحقة عليه لما بسبب عدم وجود مال ظاهر له أو لتعثر الجزاءات لتنفيذ تلك الإجراءات التي لا تتلائم أحياناً مع صالح الاقتصاد القومي. وكذلك الحال بالنسبة إلى المبالغ التي تقتضيها تلك الجهات من ممولي القطاع الخاص مقابل توزيع حصص من السلع والمنتجات والمبيعات عليهم للاتجار فيها أو تصنيعها. وفي سبيل محاسبة هؤلاء الممولين وضماناً لحقوق الخزانة العامة من جهة وتيسيراً عليهم في أداء الضريبة المستحقة عليهم على دفعات مناسبة لا ترهقهم من جهة أخرى، فقد أضيف بالمشروع مادة جديدة برقم 60 مكرراً للقانون تلزم الحكومة وحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة وحداتها التابعة وشركات القطاع الخاص والمستشفيات والفنادق والمنشآت أن تخصم من كل مبلغ تدفعه أو أن تضيف إلى كل مبلغ تقبضه من هؤلاء الممولين نسبة معينة - على أن تكون هذه الجهات ملزمة بتوريد تلك النسبة في موعد محدد إلى مصلحة الضرائب مع بيان بالمبالغ التي دفعت أو قبضت من الممولين في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام طبقاً للنظام الذي تضعه الوزارة في هذا الصدد وعلى أن ترد مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها وخلال مدة محددة إلى الممولين المبالغ التي وردت إليها لحسابهم زيادة على الضريبة المستحقة عليهم. وضماناَ للاستقرار فقد نص على أن تعهد لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار يصدره بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد الجهات والمنشآت التي تجري الخصم منها والإضافة إليها، وقدر النسبة التي يجرى خصمها أو إضافتها. خامساً: وضماناً لحقوق الخزانة العامة ومنعاً للتهرب من الوفاء بالضريبة فقد أضيفت بالمشروع مادة جديدة للقانون برقم 60 مكرراً (1) توجب على أقلام المرور عدم تجديد أي رخصة لسيارات الأجرة والنقل أو نقلها إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد المبلغ الموضح بالكشف المرفق بالمشروع تحت حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة من التشغيل على أن يسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 مكرراً على هذه المبالغ. سادساً: وقد أوجب نص المادة (77) مكرراً من القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحداتها الاقتصادية أن تخصم نسبة محددة من كل مبلغ تدفعه إلى أرباب المهن غير التجارية الواردة بقرار وزير الخزانة رقم 127 لسنة 1969 تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم. ولما كان كثير من أرباب المهن غير التجارية يتعامل مع جهات أخرى عديدة ويتقاضون منها مبالغ لا تخضع للخصم سالف الذكر وكانت حكمة التشريع متوافرة في الحالين فقد رؤى تعديل النص ليسري حكمه أيضاً على المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء الممولين من شركات القطاع الخاص والمستشفيات والجمعيات والنقابات والمكاتب المهنية ودور الصحف والمجلات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. سابعاً: ورغبة في حث الممولين على الالتزام بالمواعيد المحددة في المادتين 48، 75 من القانون عند تقديم إقراراتهم وأداء الضريبة المستحقة عليهم أضيفت بالمشروع إلى المادة 85 فقرة أخيرة تقضي بإلزام من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يؤد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في المهلة المحددة لذلك بأداء مبلغ إضافي للضريبة قدره ثلاثين جنيها لمصلحة الضرائب ويضاعف المبلغ المذكور في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم أداء الضريبة في السنة التالية مباشرة ويخطر الممول بإلزامه بأداء هذا المبلغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويتبع في شأن تحصيله ما يتبع في تحصيل الضريبة ذاتها مع فتح باب التظلم منه خلال أجل محدد لمن يبادر من الممولين بتقديم الإقرار أو أداء الضريبة قبل تقديم تظلمه إذا ما أبدى أسباباً معقولة لتأخره وقد اقتضى ذلك إلغاء المادتين 48، 75 من المواد المنصوص عليها في سياق المادة 85 وإضافة فقرة أخيرة بتلك المادة تتضمن أحكام ذلك الإلزام. ثامناً: وضماناً لقيام المختصين بالحكومة والجهات الأخرى المنوه عنها في المادتين 60، 77 من القانون بالمهام المنوطة بهم فقد أضيفت مادة برقم (85) مكررا (4) تقضي بإلزام من يخالف أحكامها بتعويض يعادل ما لم يقم بخصمه أو إضافته وتوريده من المبالغ المستحقة لحساب الضرائب وفي حالة العود يعاقب بعقوبة مماثلة لما هو وارد بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. تاسعاً: تنص المادة 93 مكرراً (1) من القانون الحالي على استحقاق فائدة مقدارها 2% على ما يجاوز مائة جنيه مما لم يؤد عن الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار والربط حتى ولو صدر قرار بالتقسيط وعلى أن يستحق أيضاً على الملتزم بالتوريد في أول يوليو وأول يناير من كل سنة فائدة مقدرها 2% على ما لم يؤد من الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها إلى الخزانة العامة ثم أجازت المادة 92 مكرراً (2) لمدير مصلحة الضرائب أن يعفي من الفائدة سالفة الذكر إذا قامت ظروف عامة أو خاصة تحول دون أداء الضرائب في المواعيد المقررة ثم أعفت المادة 92 مكرراً (2) الممول من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الفائدة المنصوص عليها في المادة 92 مكرراً (1) في أحوال حددتها. واستجابة لرغبة مجلس الشعب التي أبديت في المناقشات التي دارت عند الرد على بيان الحكومة وتيسيراً على الممولين ولصعوبة تنفيذ تلك الفوائد فقد نص المشروع على إلغاء المادتين 93 مكرراً (1)، 93 مكرراً (2) وحذف عبارة "من الفوائد المنصوص عليها في المادة 93 مكرراً (1) من المادة 93 مكرراً (3)". عاشراً: نصت المادة 103 من القانون الحالي على منح موظفي مصلحة الضرائب الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ القانون واللوائح المتفرعة عنه. ونظراً لأن مكافحة التهرب من الضريبة وضرورة إحكام ربطها واستئدائها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في القانون يوجب على مصلحة الضرائب متابعة الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والمنشآت الأخرى التي يحددها وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في الحصول على البيانات اللازمة لربط ومراقبة مدى صحة قيامها بتنفيذ أحكام قوانين الضرائب وتسهيلاً لهذه المهام فقد رؤى تعديل نص المادة 103 من القانون بحيث يجوز لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى تلك الجهات للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة على أن يكون لهؤلاء المندوبين مراقبة سلامة تنفيذ تلك الجهات للقوانين الضريبية ويكون لهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لها. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعرض مشروع القانون المرافق - مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 7/6/1973 - على السيد رئيس الجمهورية برجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية دكتور/ عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 32 و77 مكررا و103 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، النصوص الآتية: مادة 32: تسري الضريبة على أرباح: (1) الأشخاص والشركات، الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه وذلك إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشرة سنوات، سواء في ذات العقار أو في أكثر من عقار واحد. ويستثنى من ذلك تصرف الوارث في العقارات الآيلة إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، والتصرف بين الأصول والفروع. (2) السماسرة وسماسرة الأوراق المالية والوكلاء بالعمولة، وبصفة عامة كل شخص أو شركة أو وكالة أو مكتب يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع العقارات أو أي نوع من السلع أو القيم المنقولة. (3) الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضي البناء ويبيعونها. (4) الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة أو يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا بعناصره المادية أو المعنوية سواء شمل الإيجار كل أو بعض هذه العناصر. مادة 77 مكررا: على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها التابعة والنقابات والمستشفيات والجمعيات والمكاتب المهنية والمؤسسات الصحفية وكذلك شركات القطاع الخاص والمنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على خمسة آلاف جنيه والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، أن تخصم من كل مبلغ تدفعه إلى أرباب المهن غير التجارية التي تعين بقرار منه، مبالغ تحت حساب الضريبة بالفئات الآتية: 10% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز ثلاثة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيها. 15% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز خمسين جنيها ولا يزيد على مائة جنيه. 20% إذا كان المبلغ المدفوع يجاوز مائة جنيه. وعلى الدافع أن يورد قيمة ما خصمه إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر، مع بيان المبالغ التي دفعت خلال الشهر السابق، طبقا للنظام الذي تضعه المصلحة. وعلى المصلحة أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها لحسابه، زيادة على الضريبة المستحقة عليه. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد". مادة 103: لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة أو غيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار منه. ويتولى مندوب المصلحة مراقبة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام التشريعات الضريبية والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات لمصلحة الضرائب. ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات للتشريعات الضريبية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، أربع مواد جديدة بأرقام 34 مكررا و60 مكررا و60 مكررا (1) و85 مكررا (4)، نصوصها الآتي: "مادة 34 مكررا: إذا ربطت الضريبة على شخص أو شركة، وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر أو شركة أخرى بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة في أحكام هذا القانون، كان الممولان - الظاهر والحقيقي - مسئولين على وجه التضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح". ويعتبر ممولا ظاهرا يعمل لحساب الممول الحقيقي. المتنازل إليه عن المنشأة أو المنقول إليه ترخيصها، إذا كانت تجمعه بالمتنازل أو صاحب الترخيص علاقة عمل أو كان التنازل أو نقل الترخيص بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن أن يثبت جدية التصرف". "مادة 60 مكررا: على الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها التابعة والمؤسسات الصحفية، وكذلك شركات القطاع الخاص والمستشفيات والفنادق والمنشآت الأخرى التي يزيد رأسمالها على خمسة آلاف جنيه، أن تخصم من كل مبلغ يزيد على عشرة جنيهات تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات التوريد أو المقاولات أو الخدمات، إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص نسبة من هذا المبلغ تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي تستحق على الشخص المدفوع إليه. وعلى الجهات التي تتولى توزيع حصص من سلع ومنتجات القطاع العام على أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها إضافة نسبة على المبالغ التي تتقاضاها من أي من هؤلاء الأشخاص وتحصيل هذه النسبة مع هذه المبالغ، وذلك تحت حساب ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية التي تستحق على هذا الشخص. ويحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء، النسبة التي يجرى خصمها أو إضافتها بما يتفق وطبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 20% من المبالغ المدفوعة أو المحصلة أو المنشآت الأخرى التي يجرى الخصم منها أو الإضافة إليها والجهات التي تلتزم بالخصم أو الإضافة طبقا للفقرات السابقة. وعلى الجهات المذكورة في هذه الفقرات توريد قيمة ما حصلته لحساب الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي خصمت لحساب كل من الممولين المشار إليهم أو قبضت من كل منهم خلال الثلاثة الشهور السابقة، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. وعلى مصلحة الضرائب أن ترد إلى الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها زيادة على الضريبة المستحقة عليه. وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالتنبيه بصدور الورد". "مادة 60 مكررا (1): على أقسام المرور عدم تجديد أو نقل أية رخصة لسيارات الأجرة أو النقل المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون والمملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد سداد المبلغ الموضح بهذا الجدول كاملا أو مقسطا طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المقررة على السيارة في قانون المرور، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الناتجة من التشغيل أو أرباح المنشأة. وعلى أقسام المرور توريد قيمة ما حصلته إلى مصلحة الضرائب في المواعيد ووفق الإجراءات التي يحددها وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير الداخلية. ويسري حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 مكررا على هذه المبالغ". "مادة 85 مكررا (4): يلزم كل من يخالف أحكام المادتين 60 مكررا و77 مكررا" سواء من أفراد القطاع الخاص أو من المختصين بأي من الجهات المبينة بهاتين المادتين، بتعويض يعادل قيمة ما لم يخصم أو يضاف أو يورد إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضرائب المستحقة على الممول. وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
المادة (3) : يضاف إلى كل من نص المادة 41 ونص المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي: المادة 41 فقرة أخيرة: "وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر في حكم الممول الفرد، الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة. ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة". "مادة 85 فقرة أخيرة: يلزم من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يسدد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في المهلة المحددة لذلك بأداء مبلغ إضافي للضريبة قدره ثلاثون جنيها لمصلحة الضرائب. ويضاعف المبلغ المذكور في حالة عدم تقديم الإقرار أو عدم أداء الضريبة في السنة التالية مباشرة ويخطر الممول بإلزامه بأداء هذا المبلغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويجوز للممول التظلم من إلزامه بأداء هذا المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بأدائه، وذلك لمدير عام مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لمدير عام المصلحة الإعفاء من أداء هذا المبلغ أو تخفيضه إذا بني التظلم على أسباب معقولة وقام الممول بتقديم الإقرار أو بأداء الضريبة قبل تقديم تظلمه. ويحصل المبلغ المذكور طبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة ذاتها.
المادة (4) : يحذف رقما 48، 75 من بين أرقام المواد المنصوص عليها في المادة 85 (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. كما تحذف من نص المادة 93 مكرر (3) عبارة "ومن الفائدة المنصوص عليها في المادة 93 مكرر (1)".
المادة (5) : تلغى المادتان 93 مكررا (1) و93 مكرر (2) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن