بشأن إلغاء المرسوم الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1954 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 نوفمبر سنة 1945.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم البلدية وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها المعدل بالمرسوم الصادر في 10 من سبتمبر سنة 1948،
وعلى المرسوم الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1954 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1945 المشار إليه.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يلغى بأثر رجعي من تاريخ صدوره المرسوم الصادر في 14 من أكتوبر من سنة 1954 المشار إليه.
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء