بشأن تعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن إنشاء المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدي لمدينة بورسعيد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة المعدل بالقانونين رقمي 5 و77 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952 والقانون رقم 222 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952،
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كانت الحكمة من استصدار المرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952 هو مواجهة التلازم بين حل المجلس البلدي ودعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة وذلك بإضافة فقرة إلى قوانين المجالس البلدية لكل من مدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد تجيز عند الضرورة القصوى – أن يشتمل مرسوم الحل على تأجيل الانتخابات إلى موعد يحدد فيما بعد بمرسوم وذلك نظرا لتعذر إجراء انتخابات في الظروف الحاضرة ولاسيما وأن جداول انتخاب هذه المجالس ترتكز على جداول الانتخاب العامة التي استفاضت منها الشكوى فضلا عن أن نظام الانتخاب برمته موضع نظر في الوقت الحاضر.
ولما كان المرسوم بقانون المشار إليه قد نص على ألا يزيد هذا التأجيل على سنة وقد قاربت على الانتهاء.
وقد حدد الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 مدة ثلاث سنوات تعتبر فترة الانتقال فروى أن تمتد مدة السنة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952 إلى نهاية فترة الانتقال المذكورة.
وقد عرض مشروع هذا القانون على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة – وأتشرف برفع المشروع إلى مجلس الوزراء للتكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 37 من كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 والقانون رقم 98 لسنة 1950 والقانون رقم 148 لسنة 1950 المشار إليها والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952 على الوجه الآتي:
"ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن يشتمل مرسوم الحل على تأجيل الانتخابات إلى موعد يحدد فيما بعد بمرسوم, على ألا يجاوز هذا التأجيل الفترة المشار إليها في الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية