بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بشأن نظام السماح المؤقت.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت؛
وعلى القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهرب الجمركي؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1939 في شأن التصدير؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 النص الآتي:
"ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً مصرفياً بقيمة الرسوم والعوائد المستحقة، وأن يتم تصدير المصنوعات أو نقلها - بمعرفته أو عن طريق الغير - إلى منطقة حرة خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت الرسوم والعوائد واجبة الأداء ويمكن التجاوز عن شرط المدة بقرار من وزير الخزانة.
وتعفى هذه الأصناف أيضاً من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 1959 والقانون رقم 203 لسنة 1959".
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 المشار إليه نصها كالآتي:
"ويعتبر التصرف في الأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة للتهريب الجمركي بمقتضى القانون رقم 623 لسنة 1955".
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى منه اعتبارا من 14 يونيه سنة 1961 ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر