بشأن أحكام التهريب الجمركي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي في 2 من أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يعد تهريباً إدخال بضائع أو مواد من أي نوع إلى أراضي الجمهورية المصرية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية المقررة أو بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة بالاستيراد أو بالتصدير.
ويعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مصطنعة أو صورية أو وضع علامات مزورة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو البيانات أو ارتكاب أي فعل بقصد التخلص من كل أو بعض الرسوم والعوائد الجمركية المقررة أو التهرب من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الأصناف المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (2) : يعاقب على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين الأصليين وعلى الشركاء بتعويض يعادل مثلي الرسوم والعوائد الجمركية المقررة.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة، فإذا لم تضبط هذه المواد كان التعويض الواجب الحكم به معادلا لمثلي الرسوم والعوائد الجمركية مضافاً إليه قيمة هذه المواد.
ويجوز الحكم بمصادرة جميع وسائل النقل وأدوات التهريب عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت أو أجرت فعلا ً لهذا الغرض.
فإذا كانت المواد موضوع الجريمة من الأصناف غير المقرر عليها رسم جمركي أو كانت خاضعة لقيود خاصة بالاستيراد أو بالتصدير كان التعويض معادلاً لقيمتها.
وفي حالة العود يجوز الحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد والحكم بالتعويض بما لا يجاوز ستة أمثاله.
المادة (3) : كل من استرد أو شرع في استرداد كل أو بعض الرسوم أو العوائد الجمركية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة الأولى أو حاول ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ويكون التعويض معادلاً لمثلي المبلغ موضوع الجريمة.
المادة (4) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك, ويجوز للمدير العام لمصلحة الجمارك التصالح في جميع الأحوال وذلك بخفض مبلغ التعويض إلى ما لا يقل عن النصف, ويجوز في هذه الحالة رد البضاعة المضبوطة مقابل دفع عشر قيمتها على الأقل حسب تقدير الجمرك علاوة على الرسوم الجمركية المستحقة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية حسب الأحوال.
المادة (5) : لمصلحة الجمارك حق التصرف في البضائع وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها نهائياً, ويجوز للمصلحة توزيع قيمتها وكذلك قيمة التعويض المحكوم به نهائياً على صناديق المصلحة الاجتماعية وعلى كل من أرشد أو اشترك أو عاون في ضبط الجريمة أو في اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقاً للقواعد التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
ولمصلحة الجمارك في الأحوال العاجلة أن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو الضياع أو التلف.
وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بأن لا وجه لإقامتها أو قضي فيها بالبراءة, لا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم المصروفات.
المادة (6) : لموظفي مصلحة الجمارك ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من وزير المالية والاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : تلغى أحكام التهريب المنصوص عليها في اللائحة الجمركية المشار إليها, كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (8) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء