بشأن منع استيراد الدخان الليبي المعروف بالطرابلسي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى الأمر العالي الصادر في 25/ 6/ 1890 بمنع زراعة الدخان والتمباك في القطر المصري,
وعلى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1891,
وعلى القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان,
وعلى القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهرب الجمركي,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يحظر استيراد الدخان الليبي المعروف بالطرابلسي أو تداوله أو إحرازه أو بيعه أو خلطه أو نقله في جميع أنحاء الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (2) : كل مخالفة لهذا الخطر تعتبر عملا من أعمال التهريب الخاضعة لأحكام القانون رقم 623 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (3) : يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة وفقا لأحكام المادة (2) من القانون رقم 623/ 1955 المشار إليه، كما يحكم عليه بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه، يضاعف التعويض في حالة العود.
المادة (4) : يضبط الدخان المهرب ويصادر فإذا لم يضبط يضاف إلى التعويض الواجب الحكم به قيمة هذا الدخان، ويجوز الحكم بمصادرة جميع وسائل النقل والأدوات والبضائع التي استعملت في نقله أو إخفائه.
المادة (5) : يعتبر كل من يحوز أدخنة من هذا النوع مخالفا لأحكام القانون، وذلك ما لم يسلمها لمصلحة الجمارك خلال شهر من تاريخ العمل به مقابل قيمتها وما سبق أداؤه عنها من الرسوم.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليم مصر بعد شهر من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة