تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إعلان قد صدقت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 أبريل سنة 1933، طبقا للأمر العالي الصادر بتاريخ 31 يناير سنة 1889، على القانون رقم 74 لسنة 1933 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان. وعلى ذلك فقد أصبح القانون المشار إليه معمولا به أمام المحاكم المختلطة.
المادة (1) : تعتبر كلمة "الدخان" في تطبيق أحكام هذا القانون شاملة للسجائر والسيجار وأوراق الدخان بالساق أو مجردة عنه والدخان المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم، وبصفة عامة الدخان على أي شكل كان، ويعتبر التمباك على جميع أشكاله نوعا من أنواع الدخان. ويقصد بعبارة "الدخان المغشوش" جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه. ويعتبر في حكم الدخان المغشوش الدخان المعروض باسم غير صحيح والدخان المعد من فضلات التمباك أو أعقاب السيجار أو السجائر أو ما يتخلف عن الاستعمال. ويقصد بعبارة "الدخان المخلوط" الدخان الذي تخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت.
المادة (2) : يجب على صانع الدخان قبل الشروع في صناعته أن يقدم إقرارا مبينا فيه: (1) اسم المصنع ومركزه الرئيسي وفروعه إن كان له فروع. (2) اسم المالك ومديري المصنع ومركزه الرئيسي وفروعه ولقب كل منهم ومحل إقامته وجنسيته، وإذا كان المصنع ملكا لشركة فيجب ذكر أسماء الشركاء أو المديرين المسئولين ومحال إقامتهم وجنسياتهم. وعلى كل تاجر أو صاحب حانوت أو مخزن دخان أن يقدم إقرارا مبينا فيه: (1) اسم المالك أو الوكلاء أو الشركاء أو المديرين المسئولين للشركة المالكة ولقب كل منهم ومحل إقامته وجنسيته. (2) عنوان المخزن أو المحل أو الحانوت الذي يوجد به الدخان. ويحرر الإقرار من ثلاث نسخ على استمارة خاصة بهذا الغرض تصرف لمن يطلبها وترسل إلى المديرية أو المحافظة التابع لها صاحب الشأن.
المادة (3) : لمأموري الضبطية القضائية الحق في تفتيش مصانع الدخان ومخازنه وحوانيت بيعه في أي وقت على أنه لا يجوز أن يتعدى هذا التفتيش إلى جزء المصانع والمخازن والحوانيت المخصص للسكنى دون غيرها. ولمأموري الضبطية القضائية المذكورين الحق في أن يأخذوا عينات من أنواع الدخان الموجودة بالمصنع أو المخزن أو الحانوت لتحليلها.
المادة (4) : تؤخذ عينتان وتوضعان في أكياس مرقومة وتغلق هذه الأكياس ويضع عليها ختمه كل من العامل المحرر للمحضر وصاحب المحل أو من يمثله. ويحرر بأخذ العينات محضر من صورتين يشمل جميع البيانات اللازمة للتحقق من ذات العينات وبيان مقدار الدخان الذي أخذت منه العينات. وفي حالة امتناع صاحب المحل أو مديره من وضع ختمه على الأكياس يجب أن يشار إلى ذلك في المحضر. وترسل إحدى العينتين وصورة من المحضر إلى المعمل الكيماوي الأميري وتحفظ الأخرى بمصلحة التجارة والصناعة لتكون رهن أمر القضاء إذا دعت الحال.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للقاضي فضلا عن ذلك أن يأمر بإغلاق المصنع أو المخزن أو المحل أو حانوت البيع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر. وإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه في أي وقت من الأوقات بعقوبة مخالفة هذا القانون فيجب على القاضي أن يأمر بالإغلاق للمدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كما يجوز له أن يأمر بالإغلاق نهائيا.
المادة (6) : يعاقب بتلك العقوبات كل صانع أو تاجر أو صاحب حانوت أو مخزن يحرز دخانا مغشوشا. ويجوز التصريح مع ذلك بإجراء خلط الدخان بموجب قرارات وزارية تحدد الشروط التي بها تصبح حيازة هذا المخلوط جائزة قانونا على أنه يجب أن يبين بطريقة واضحة كيفية الخلط على الأصناف المخلوطة إذا كانت معدة للتصدير أو معروضة للبيع أو للاستهلاك.
المادة (6) : يجوز التصريح بإجراء خلط الدخان بموجب قرارات وزارية تحدد الشروط التي بها تصبح حيازة هذا المخلوط جائزة قانونا على أنه يجب أن يبين بطريقة واضحة كيفية الخلط على الأصناف المخلوطة إذا كانت معدة للتصدير أو معروضة للبيع أو للاستهلاك.
المادة (7) : لا عقاب على من لم يكن صانعا وأحرز دخانا مغشوشا أو مخلوطا إذا أثبت حسن نيته.
المادة (8) : لوزير المالية أن يعين موظفين لإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ويعتبر هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بذلك من مأموري الضبطية القضائية.
المادة (9) : لوزير المالية أن يصدر القرارات التي تلزم لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : يمنح أصحاب المصانع والمحلات التجارية والمخازن وحوانيت البيع الموجودة حالاً مهلة قدرها شهران من تاريخ نشر هذا القانون للقيام بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
المادة (11) : على وزراء المالية والحقانية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن