بشأن تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 النص الآتي:
وتؤخذ ثلاث عيّنات وتوضع في أكياس مرقومة وتغلق هذه الأكياس ويضع كل من العامل المحرر للمحضر وصاحب المحل أو من يمثله خاتمه عليها ويحرر بأخذ العيّنات محضر من ثلاث صور يشمل جميع البيانات اللازمة للتحقق من ذات العيّنات وبيان مقدار الدخان الذي أخذت منه العيّنات.
وفي حالة امتناع صاحب المحل أو مديره عن وضع خاتمه على الأكياس يجب أن يشار إلى ذلك في المحضر.
وترسل إحدى العيّنات وصورة من المحضر إلى المعمل الكيمائي الحكومي وتحفظ الثانية بمصلحة الجمارك وتسلّم الثالثة للمتهم لتكون العيّنتان الأخيرتان رهن أمر القضاء إذا دعت الحال.
المادة (2) : على وزراء المالية والداخلية والعدل والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر