بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تلغى المادة 6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الدخان, ويستبدل بها الأحكام الآتية:
مادة 6- مع مراعاة أحكام المادتين 6 مكررة و7 يعاقب كل صانع أو تاجر أو صاحب حانوت أو مخزن يحرز دخاناً مغشوشاً أو مخلوطاً بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم بمصادرة الدخان موضوع الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من جمع أو نقل أو باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع فضلات التمباك أو أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن الاستعمال.
مادة 6 مكررة - يجوز التصريح بإجراء خلط الدخان بموجب قرارات وزارية تحدد الشروط التي بها تصبح حيازة هذا المخلوط جائزة قانونا على أنه يجب أن يبين بطريقة واضحة كيفية الخلط على الأصناف المخلوطة إذا كانت معدة للتصدير أو معروضة للبيع أو للاستهلاك.
المادة (2) : على وزراء المالية والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر