بشأن شروط الإعفاء من توريد القمح المستولى عليه في السنوات من 1949 إلى 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المواد 9 و10 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدّل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952.
وعلى القرار رقم 72 لسنة 1949 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1949 المعدّل بالقرار رقم 129 لسنة 1949.
وعلى القرار رقم 94 لسنة 1950 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1950 المعدّل بالقرار رقم 302 لسنة 1950.
وعلى القرار رقم 87 لسنة 1951 بإطالة أجل توريد حصة الحكومة المقررة من القمح في موسم سنتي 1949 و1950 إلى آخر أبريل سنة 1951.
وعلى القرار رقم 92 لسنة 1951 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من سنة 1951.
وعلى القرار رقم 118 لسنة 1951 بمدّ أجل توريد حصة الحكومة المقررة من القمح الناتج من موسم سنة 1950 بناحية بيلا بمديرية الفؤادية إلى يوليه سنة 1951.
وعلى القرار رقم 154 لسنة 1951 بمدّ أجل تسليم حصة الحكومة المستولى عليها من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1951 إلى آخر يناير سنة 1952.
وعلى القرار رقم 10 لسنة 1952 بتأجيل حصة الحكومة المستولى عليها من محصول القمح ببعض بلاد مركز أبو حماد شرقية.
وعلى القرار رقم 36 لسنة 1952 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الذي يُحصد في صيف سنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التموين وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُعفى كل حائز من توريد القمح الواجب عليه تسليمه إلى الحكومة عن السنوات 1949 ـ 1950 و1950 ـ 1951 و 1951 ـ 1952 الزراعية إذا قام خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بأداء مبلغ جنيهين لوزارة التموين عن كل إردب من القمح لم يورّده.
المادة (2) : على وزيري التموين والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت