بشأن تعديل المادتين 3 مكررا و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المعدّل بالقانونين رقمي 138 و139 لسنة 1951.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 3 مكرراً - يُحظر على أصحاب المصانع والتجّار الذين يُنتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدّي آخر يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسبباً.
فإذا لم يُصدِر الوزير قراراً مسبباً بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصاً".
المادة (2) : يُستبدل بالمادة 56 من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً إذا حصل وقف العمل في المصنع أو الامتناع عن ممارسة التجارة من ثلاثة فأكثر متفقين على ذلك.
وفي حالة العود تُضاعف العقوبات.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة ويُحكم بمصادرتها ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً.
ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يُخالف القرارات التي يُصدِرها تنفيذاً لهذا القانون".
المادة (3) : على وزيري التموين والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت