بشأن إعفاء الحائزين في جميع البلاد من تسليم القدر المستولى عليه من محصول قمح السنوات 46 و47 و1948.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 والقانون رقم 412 لسنة 1953،
وعلى القرار رقم 139 لسنة 1946 بالاستيلاء على محصول القمح سنة 1946 المعدل بالقرار رقم 281 لسنة 1946،
وعلى القرار رقم 176 لسنة 1947 بالاستيلاء على محصول القمح سنة 1947،
وعلى القرار رقم 272 لسنة 1948 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1948،
وعلى القرار رقم 72 لسنة 1949 بالاستيلاء على جزء من محصول القمح الناتج من موسم سنة 1949،
وعلى القرار رقم 116 لسنة 1949 بجواز تسليم حصة الحكومة المستولى عليها من القمح في السنوات 46 و47 و1948 من محصول سنة 1949،
وعلى القرار رقم 129 لسنة 1949 بإعفاء أهالي مديريتي قنا وأسوان من توريد نصيب الحكومة من قمح موسم سنة 1949،
وعلى القرار رقم 185 لسنة 1949 بمد أجل تسليم حصة الحكومة المستولى عليها من القمح في السنوات 1946/1949 إلى 10 ديسمبر 1949،
وعلى القرار رقم 42 لسنة 1950 بإعفاء أهالي مديريتي قنا وأسوان من تسليم نصيب الحكومة من القمح المستولى عليه في السنوات 1946 و1947 و1948.
وعلى القرار رقم 62 لسنة 1950 بالإعفاء من تسليم حصة الحكومة من قمح سنوات 46 و47 و1948،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التموين،
المادة (1) : يعفى الحائزون بجميع بلاد جمهورية مصر من تسليم مقادير القمح المستولى عليها لصالح الحكومة بموجب القرارات رقم 139 لسنة 1946 و176 لسنة 1947 و272 لسنة 1948.
المادة (2) : يلغى القرار رقم 62 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (3) : على وزير التموين تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : بكباشي (أ.ح)/ جمال عبد الناصر حسين - رئيس مجلس الوزراء