بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 62 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين النص الآتي:
"مادة 62 - تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أو من غيرهم يكون قد ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو سهل ضبطها وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها.
كما يجوز لوزير التموين أن يمنح كل موظف أو غير موظف - يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة - جزءاً من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز 50% من قيمتها.
وفي حالة تعدد الأشخاص والموظفين المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده".
المادة (2) : على وزيرى التموين والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر