بشأن تخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم،
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 521 لسنــة 1955
صدر القانون رقم 76 لسنة 1947 بتخويل وزير المعارف سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم على اختلاف أنواعها وقد أظهر العمل به أن ثمة تعديلات جوهرية من الواجب إدخالها على هذا القانون حتى تتحقق الغاية التي صدر من أجلها.
ذلك أن القرار يستلزم عرض الأمر في كل حالة على مجلس الوزراء لأخذ موافقته ثم يصدر قرار الاستيلاء من الوزير وقد يستغرق ذلك من الوقت ما تضيع معه فرصة الاستيلاء على العقار كان يبادر حائزه إلى شغله أو تأجيره كما أن القانون صدر موقوتا بسنة مع جواز تجديد العمل به بقرار من مجلس الوزراء، وظل يتجدد العمل بأحكامه سنويا منذ سنة 1947 حتى سنة 1956 لاستمرار قيام المبررات التي دعت إلى إصداره والتي لا ينتظر انتهاؤها في القريب العاجل، فضلا عن أنه لم يكن يبيح الاستيلاء لصالح الهيئات التي تشارك بنصيب في رسالة الوزارة.
لكل ما تقدم، وللتخفيف عن عاتق مجلس الوزراء، ولتلافي النقص الذي أسفر عنه العمل بالقانون القائم، رؤى إلغاء القانون رقم 76 لسنة 1947 المشار إليه والاستغناء عنه بمشروع القانون المرافق.
وأني أتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل الموافقة عليه وإصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أي عقار خال يراه لازما لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو إحدى الهيئات التي تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم.
ويتبع في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 76 لسنة 1947 المشار إليه.
المادة (3) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والتموين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء