بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة بتاريخ 11/7/1956 ملف رقم 5/3/51.
المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 فقرة ثالثة نصها:
"ويجوز له الاستيلاء على الأراضي المنزرعة أو المهيأة للزراعة اللازمة لمعاهد التعليم على أن يكون لشاغليها الحق في تعويض يؤدى لهم مقابل ما أنفقوه في زراعتها أو في تهيئتها للزراعة ويتبع في شأن هذا التعويض الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 47، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
ويكون تقدير الإيجار بالنسبة إلى الأراضي الزراعية في جميع الأحوال طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر