بشأن إلغاء المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التموين، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 412 لسنة 1953
نصت المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 138 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على أن يحصل رسم قدره عشرة مليمات عن كل 4.54592 كيلو جراما أي عشرة أرطال إنجليزية من غزل القطن الصرف أو المخلوط المنتج محليا أو المستورد من الخارج. ويحدد وزير التموين بقرار منه طريقة تحصيل هذا الرسم.
وقد استبان للحكومة أن صناعة الغزل والنسيج تجتاز في الظروف الحالية مرحلة حرجة يتعين فيها العمل على مساعدتها لتتمكن من مواصلة إنتاجها فأصدرت لهذا الغرض القانون رقم 215 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات مهمته العمل على النهوض بهذه الصناعة واتخاذ وسائل إنعاشها.
وبما أن الرسم المشار إليه يعتبر عبئا على هذه الصناعة يترتب عليه زيادة تكاليف الإنتاج ومن صالح البلاد الاقتصادي إلغاؤه.
لذلك وضع مشروع القانون المرافق بإلغاء المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 على أن يعمل به ابتداء من أول يوليه سنة 1953 باعتبار أن هذا التاريخ هو بدء السنة المالية. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره".
وزير التموين
المادة (1) : تلغى المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة (2) : على وزيري التموين والمالية والاقتصاد، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1953.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية